حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447182067

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431352/1443
رقم الحكم:447182067
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431352 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447182067 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٣٥٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدة كاتر بيلر لمدة (٢) سنتين ميلاديتين، بثمن إجمالي قدره (٣٩,٦٦١) تسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وستون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٣٩,٦٦١) تسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م حتى ١٤٣٨/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٧م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٩,٦٦١) تسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محضر تسليم المعدة للمستأجر بتاريخ م٠٧/٠٦/٢٠١٥ مذيل بتوقيع الطرفين وممهور بختم المدعى عليها. ٢-عقد إيجار معدة هندسية بتاريخ م٠٧/٠٦/٢٠١٥ برقم (...) بين طرفي الدعوى ومذيل بتوقيعهم وممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٧ هـ: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحته، وبيّناته على ذلك عقد الأجرة موقع ومختوم من قبل المدعى عليها ومحضر تسليم المعدة مختوم من قبلهم وكذلك محضر استلامها من قبل موكلتي بعد انتهاء مدة الإجارة وبالاطلاع على البيّنات، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٩,٦٦١) تسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وستون ريال. وحيث إن المدعي يطلب من المدعى عليها سداد باقي مبلغ عقد إجارة قد تم بينهما، وذلك لعقد إيجار معدة هندسية بتاريخ م٠٧/٠٦/٢٠١٥ ورقم (٢٦٥١٠)، وبناءً على ما ورد في المادة العاشرة الفقرة الأولى: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام التي نصت على: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي: (أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.) على النحو الآتي: (أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث إن المدعية قد قدمت على صحة دعواها عقد مع المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما كما قدمت محضر تسليم المعدة الذي أثبت فيه قيام المدعية بتسليم العين المؤجرة للمدعى عليها بتاريخ م٠٧/٠٦/٢٠١٥ الممهور بختم المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: ٣٩.٦٦١ تسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وستون ريال وذلك لما موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث