حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430014270

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439308902/1443
رقم الحكم:4430014270
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439308902 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430014270 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439308902 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مفادها: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (646.073) ستمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال؛ يمثل قيمة رأس المال الذي سلمه المدعي للمدعى عليها للمضاربة فيه، بالإضافة إلى طلب مبلغ (60.000) ستون ألف ريال؛ تمثل أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى. قيدت القضية. وفي سبيل نظرها حددت الدائرة جلسة 11/1/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وما أرفق بها من بينات. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر بحسب الإفادة المرفقة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل في موضوع الدعوى؛ عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (646.073) ستمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال؛ يمثل قيمة رأس المال الذي سلمه المدعي للمدعى عليها للمضاربة فيه، بالإضافة إلى طلب مبلغ (60.000) ستون ألف ريال؛ تمثل أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى. وحيث إن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة من خلال نظام أبشر بحسب الإفادة المرفقة بملف القضية ولم تحضر؛ واستناداً للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية والتي نصّت على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو لوكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وعليه فإن الدائرة تمضي في نظر الدعوى وتحكم فيها حضورياً. وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات مطالبة موكله نسخة من عقد المضاربة المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 19/9/1423هـ، الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وحيث اطلعت الدائرة على العقد فتبين أنه عقد مضاربة مكتمل الأركان، وذكر فيه بأن المدعى عليها قد استلمت من المدعي مبلغًا قدره (646.073) ستمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال، لتضارب فيه ويكون الربح (80%) لرب المال و(20%) للمضارب. وحيث أن المدعى عليها لم تحضر جلسات هذه الدعوى رغم تبلغها ولم تقدم ما يبرئ ذمتها من مبلغ المطالبة، وكما جاء في منتهى الإرادات (5/299-300) أنه:(من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ لذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة ترى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وقدره (646.073) ستمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها به. وبخصوص مطالبة المدعي بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة فإن دعوى المدعي الماثلة قد خلت من البينات التي تثبت تحمله لأتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة رفض هذا الطلب؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / شركه (...) وشريكه سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغا قدره (646،073) ستمائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث