حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447237609

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439526532/1443
رقم الحكم:447237609
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526532 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447237609 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦٥٣٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة(...)التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات كماليات بلاستيك والمونيوم وورقيات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٥,٣٨٦) خمسة آلاف وثلاث مئة وستة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٧٠٣) سبع مئة وثلاثة ريال سعودي، وطالب تسليم الثمن وقدره (٤,٦٨٣) أربعة آلاف وست مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ولإثبات دعواه أرفق الاسانيد التالية: ١- مصادقة رصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم كلا الطرفين.٢- فاتورة رقم (...)وتاريخ ٢٦/١/٢٠٢١م على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم كلا الطرفين. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته مكتفياً به، بناء على رفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في تسليم الثمن وقدره (٤,٦٨٣) أربعة آلاف وست مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وقدم بينة على دعواه تمثلت في المصادقة على الرصيد والتي تتضمن الإقرار للمدعية بمبلغ يفوق المبلغ محل المطالبة وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق).، إذ إن العرف مستقر بين التجار على المصادقة السنوية أو الربعية في المعاملات الحاصلة بينهم، وتعتبر المصادقات ملخصًا للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأتِ إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير وصحة الاستلامات، ولا شك أن نسخ هذه الفواتير بيديها، حيث لم تصادق إلا بعد التأكد والتحقق منها من واقع القيود المحاسبية لديها، وبما أن هذه المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة،وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) التجارية، ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها: (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة(...) وشريكه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره أربعة آلاف وستمائة وثلاث وثمانين (٤.٦٨٣) ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث