حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430265576

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42803301/1442
رقم الحكم:4430265576
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42803301 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430265576 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 42803301 لعام 1442هـ المدعي: شركة ماهاراجا تريدينج سجل تجاري رقم (...) المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ محمد صالح عبدالله العطيشان هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من مومباي ذات الرقم 400003 وتاريخ 09/02/2017م والمصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في مومباي ووزارة الخارجية وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه يطلب إلغاء القرار رقم 409/ 42 الصادر من لجنة التظلمات على العلامات التجارية بتاريخ 26/03/1442هـ والقاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية الرافض لطلب تسجيل العلامة التجارية عبد الرشيد بالفئة (35) والتي سبق وأن قدمت المدعية طلب تسجيلها بالرقم 233249 وذلك على سند من القول أن العلامة احتوت على اسم يعد من أسماء الغير وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى أحيلت لهذه الدائرة وعقدت لها عدة جلسات كما هو مثبت في محاضر مرافعتها في ملف القضية الالكتروني حيث سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى فحكمت الدائرة بعدم الاختصاص الولائي ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه أمام دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والتي ألغت الحكم وأعادت القضية للدائرة وألزمتها بنظر الدعوى موضوعًا وبعد إعادة القضية للدائرة عرضت الدائرة الدعوى على ممثل الجهة المدعى عليها فأجاب على الدعوى بمذكرة ذكر فيها بأن المدعى عليها قضت بقرارها رفض قبول طلب التسجيل لتشابه العلامة التجارية للمدعية مع العلامة التجارية سبب الرفض وذلك استنادًا للفقرة السابعة من المادة الثالثة من قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي نصت على أنه "لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: 7- اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله" وهنا يتم النظر إلى الاسم من منظور مدى استخدامه في أشخاص الغير فلا يعقل تسجيل علامة تجارية باسم (عبدالرشيد) لكون ذلك سيؤدي إلى احتكار هذا الاسم وبذلك تنتفي الفائدة من المادة الثالثة الفقرة السابعة المشار لها والتي تتلخص الغاية منها في حماية اسم الغير من الاستخدام وطلب رفض الدعوى وأجاب وكيل المدعية عنها بمذكرة جاء فيها دفعه تجاه ما ذكره ممثل الجهة المدعى عليها في مذكرته في أن قرار الرفض يخلو من ثمة علامة تجارية والتي تدعي الهيئة تشابه علامة المدعية معها كما أن علامة المدعية (عبدالرشيد) لا تحتوي على أي اسم من أسماء الغير غير المحظور تسجيلها حيث إن القاعدة العامة تقضي بأنه لكي يكون تسجيل اسم الغير في العلامات التجارية محظوراً يجب أن يكون هذا الغير محدداً بشخصه حتى يتسنى لطالب تسجيل العلامة الحصول على موافقة باستخدام اسمه كعلامة تجارية سواء كانت تلك الموافقة صادرة من الشخص نفسه حال حياته والمراد تسجيل اسمه أو كانت تلك الموافقة صادرة من ورثته كما أن علامة المدعية (عبدالرشيد) هي تعريب لكلمة (ABDUL RASHID) المقبولة سابقاً لصالحها على الفئة (3) والمقيدة برقم (...) وتاريخ 24/05/1438هـ ثم قرر الأطراف الاكتفاء وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 26/03/1442هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (233249) بالفئة رقم (35) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها " 3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك " وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 26/03/1442هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 25/05/1442هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً، أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية أسست طلبها على أن علامتها (عبدالرشيد) هي تعريب لعلامتها (ABDUL RASHID) المسجلة سابقاً لصالحها على الفئة (3) في المملكة وشهرة علامتها وقرار الرفض باعتبار (عبدالرشيد) من أسماء الغير يعد هدراً لحقوقها وحصول الأضرار المادية لعدم تسجيل العلامة وبما أن الجهة المدعى عليها دفعت بأن الفقرة (7) من المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منعت من تسجيل اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله حتى لا يؤدي ذلك إلى احتكار هذا الاسم على المدعية وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حريًّا بالإلغاء وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب الفقرة (7) من المادة (3) من النظام المذكورة أعلاه لأن العلامة احتوت على أسماء الغير وبما أن علامة المدعية لم تحتوي على اسم الغير بل هو اسم عام وقد تميز بالرسم عن غيره من العلامات وبالنظر إلى السبب الذي استندت إليه لجنة التظلمات وبالتأمل في مقصد المنظم ومراد النظام يتبين أن الغير المقصود في المادة هو غير المعين المحدد الموجود في الخارج لا مجرد التصور الذهني لوجوده وسواء كان فرداً أو مجموعة يؤيده عجز الفقرة التي تضمنت ما نصه "ما لم يوافق هو أو ورثته مقدماً على استعماله" ولا يتصور موافقه الغير بالاسم الوارد بالعلامة محل الدعوى إلا إن كان محدداً معينًا أما مجرد وضع اسم مشاع لا يدل مجرد إطلاقه على معيّن في الخارج فإنه لا يكون متناولاً بنص المادة ولا بمفهومها وهو ما يؤكد عدم وجاهة رفض التسجيل استناداً لهذه الفقرة ويكون القرار حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في 26/03/1443 هـ والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430265576 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 42803301 لعام 1442هـ المدعي: شركة ماهاراجا تريدينج سجل تجاري رقم (...) المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 12/02/1444هـ في القضية رقم 42803301 وتاريخ 15/06/1442هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى يطلب فيها إلغاء القرار رقم 409/ 42 الصادر من لجنة التظلمات على العلامات التجارية بتاريخ 26/03/1442هـ والقاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية الرافض لطلب تسجيل العلامة التجارية عبد الرشيد بالفئة (35) والتي سبق وأن قدمت المدعية طلب تسجيلها بالرقم 233249 وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في 26/03/1443 هـ فتقدمت المدعى عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية بواسطة ممثلها: مشاري انس بن سعيد بلائحة اعتراضية في تاريخ 10/03/1444هـ تضمنت أن الفقرة السابعة من المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نصت على أنه لا يجوز تسجيل اسم الغير أو لقبه، وأن تسجيل علامة تجارية باسم (عبدالرشيد) سيؤدي إلى احتكار هذا الاسم، وبذلك تنتفي الفائدة من المادة المذكورة والتي تهدف إلى حماية اسم الغير من الاستخدام، وأن هذا ما جرى عليه العمل في إدارة تسجيل العلامات التجارية حيث ترفض تسجيل العلامات التي تحتوي على أسماء الغير بغض النظر عن وجود ذلك الشخص بحد ذاته أو كونه مجرد تصور ذهني، وعليه فإن تسجيل العلامة يؤدي إلى الإضرار بالصالح العام ومخالف للنظام، وطلب في ختام لائحته إلغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى. وفي جلسة اليوم 13/04/1444هـ التي عقدت عن بعد لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية سعد ظافر محمد دغيم كما حضر ممثل الهيئة مشاري انس عبدالمحسن بن سعيد الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤالهما هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وما قدمه المستأنف لم يخرج عما سبق أن قدمه لدى الدائرة الابتدائية، وقد أجاب عنه الحكم، ولذلك فإنها تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 12/02/1444هـ في القضية رقم 42803301 القاضي بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في 26/03/1443 هـ. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث