حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 14
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:14/1444
رقم الحكم:14
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 14 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 14 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم ١٤ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسة (...)للساعات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض (...) بوكالتها عن (...) –سجل مدني رقم (...)- بلائحة تضمنت: "استناداً إلى نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٩هـ. ونظراً لرغبتي كدائن في البدء بإجراء التصفية، لتحقيق عدة أهداف، أهمها: الهدف الأول: حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية. الهدف الأول: مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل، وضمان المعاملة العادلة لهم. الهدف الثاني: ضمان التوزيع العادل لحصيلة التفليسة لتوزيعها على الدائنين خلال مدة محددة. وحيث أن المدين تاجر، وبالتالي: ينطبق عليه المادة (٤) فقرة (أ)من نظام الإفلاس: تسري احكام النظام على كل من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. والمدين لا زال يمارس التجارة حتى الآن، وذلك لأن الممارسة تقوم على ثلاثة أمور: - أولاً: وجود الترخيص الذي يسمح للشخص الطبيعي بممارسة النشاط: - حيث أن المدين لديه ترخيص بمزاولة النشاط الذي يمارسه. ثانياً: وجود المنشأة التي يمارس الشخص الطبيعي أعماله من خلالها. حيث أنه لديه محل تجاري يقع في الرياض ب(...) يمارس فيه نشاطه. ثالثاً: أن يمارس الشخص الطبيعي نشاطاً فعلياً قائماً. والمدين يمارس نشاطاً فعلياً قائماً، وذلك في المحل التجاري الواقع في: حي (...). وحيث أن مبلغ الدين الخاص بالدائن يبلغ: (١٢٨,٠٧٩) مائة وثمانية وعشرون ألف وتسعة وسبعون ريال، أي: أكثر من (٥٠.٠٠٠) ريال، وهو الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية، وذلك بناء على قرار لجنة الإفلاس رقم (٠٦/٠٢١٨) وتاريخ: ٠١/٠٢/١٤٤٠هـ، وبالتالي: تنطبق عليه الفقرة (ب) من المادة (٩٣) من نظام الإفلاس. وحيث أن المدين متعثراً، وأصبح من حق الدائنين المطالبة بتصفية ما تبقى من أصوله على الدائنين. فالمدين متعثر تماماً، وبالتالي: تنطبق عليه المادة (٩٢) و(٩٩) من نظام الإفلاس. عليه، ولما سبق أعلاه، نتقدم لفضيلتكم بطلب افتتاح إجراءات تصفية للمدين/ (...)، هوية رقم: (...)". فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت الفصل فيه. (الأسباب) لماكانت وكيلة مقدم الطلب قد أقامته ضد مؤسسة (...) للساعات لصاحبها (...)، فيما أوضحت المادة الرابعة من نظام الإفلاس أن أحكام النظام تسري على الشخص ذي الصفة الطبيعية وعلى ذي الصفة الاعتبارية كالشركات والكيانات المنظمة، ولا ينطبق ذلك على المؤسسة الفردية التي تعد تابعة للشخص الطبيعي وعنصراً من عناصر ذمته المالية، ولا يسوغ أن تفرد بأحد إجراءات الإفلاس، وعليه فإن الدائرة تحكم بعدم قبول هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب افتتاح إجراء التصفية لمؤسسة (...) للساعات بالسجل التجاري رقم: (...).