حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430011462

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439082259/1443
رقم الحكم:4430011462
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082259 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430011462 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٢٢٥٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة ، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها عدة جلسات وفي جلسة ٢٢/٧/١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة المدونة بياناته أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحته ونصها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في عمل حفرة للبناء لـ(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/١١/٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٧٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٧٧٠٠٠) مائة وسبعة وسبعون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ١١٧٠٠٠ بمبلغ وقدره(١١٧٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٧٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا ريال سعودي.، هذه دعواي " ، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، وبسؤاله عن بينته على دعواه طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، لذا قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه بتوجه اليمين عليه وأنه إذا تبلغ فلم يحضر الجلسة القادمة فسيعد ناكلا عن اليمين ويحكم عليه بالنكول، ولتبليغه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٩/٧/١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر الطرفان وكالة المدونة بياناتهما أعلاه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قدم جوابه ونصه: " الدائرة الموقرة: نعتذر عن عدم حضور الجلسة الأولى لهذه القضية بسبب لبْس حصل في جدول مواعيد المكتب، ناتجٍ عن تأخُّر إبلاغنا بالموعد، ونأمل التفضل بقبول اعتذارنا. أما فيما يخص دعوى المدَّعي، فمع أن المدَّعي عجز عن تقديم البينة وطلب يمين المدَّعى عليه، إلا أننا رجعنا لموكلنا المدَّعى عليه وأفادنا أنه لا يذكر هذا العقد، ولا يعرف المدَّعي. ومع ذلك فإنه يطلب من مقام الدائرة توجيه المدَّعي إلى تقديم ما لديه من أوراق ومستندات أو صور عقود ليطلع عليها موكلنا ويجيب عنها. فإن لم يكن لدى المدَّعي ما يقدمه فإن موكلنا مستعدٌّ بأداء اليمين على نفي علمه بما يدعَّي به المدَّعي من حصول التعاقد"، وبعرضه على المدعي وكالة عدل عن طلب اليمين، وقرر أن لديه بينة على دعواه، وبسؤاله عنها أجاب قائلا: ليس لدي سوى شاهد واحد واسمه (...) وهو مهندس في المشروع ويعمل لدى المدعي، هكذا قرر. كما أحضر الشاهد، ولم يقدم شهادته مكتوبة، فجرى سؤال الشاهد عن عمره وعمله وصلته بأطراف الدعوى وما لديه من شهادة فأجاب قائلا: عمري (...) عاما وكنت أعمل سابقا لدى المدعي في مؤسسته، بوظيفة (...)، وإنني أشهد لله تعالى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على تنفيذ مشروع تابع لـ(...)، وأن المدعى عليه مقاول من الباطن مع (...)، وقد تم الاتفاق بين طرفي الدعوى بموجب عقد مكتوب بمبلغ إجمالي قدره ثلاثة ملايين ريال، ولم يتم تسليم المدعي نسخة منه، كما أنه لم يتم تنفيذ سوى جزء من العقد وهو الحفر المذكور في الدعوى وقدره ٦٨٨٣ متر، وأن مبلغ كل متر حسب الاتفاق ١٧ ريال، وقد قدمت مستخلص للمدعى عليه واعتمده وماطل في السداد، هذا ما لدي من شهادة، هكذا أجاب، كما قرر المدعى عليه أصالة رغبته في التواصل مع (...) للتأكد مما ذكره الشاهد، وطلب مهلة لذلك، فأجيب لطلبه، كما جرى إفهام المدعي وكالة بإحضار الشاهد للجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. وفي ١٨/٩/١٤٤٣هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبطلب رد المدعى عليه حيال الشاهد وما جاء في شهادته قرر المدعى عليه وكالة ما نصه: "بخصوص ما قرَّره موكِّلي في الجلسة الماضية من رغبته في التواصل مع (...) للتأكد مما ذكره الشاهد. فقد جرى من موكِّلي البحث عن أرقام هواتف أو إيميل أو عنوان المذكور في بلاده، ولم يعثر على شيء من ذلك ولم يتمكن من التواصل معه. أمَّا فيما يتعلق بشهادة الشاهد (...)، فإن شهادته تجرُّ له نفعًا، فقد أقرَّ وكيل المدَّعي في الجلسة الماضية وعلى مسمع من الجميع أن الشاهد يريد أن يأخذ حقَّه من المبلغ المدَّعى به، إلا أن هذا الكلام لم يُضبط في محضر الجلسة. فضلاً عن ذلك، فقد ذكر الشاهد أنه يعمل لدى المدَّعي في مؤسسته. وهذان الأمران كفيلان بردِّ شهادته. كما أنه ذكر في الشهادة أن الاتفاق تم على أساس حساب المتر بـ ١٧ ريال، فيما ورد في الإشعار الموجَّه من وكيل المدَّعي لموكِّلي أن الاتفاق تم على أساس حساب التكلفة للمتر بـ ١٩ ريال، وهذا تناقضٌ يوجب ردَّ الشهادة والدَّعوى. وقد ذكر الشاهد في معرض شهادته أنه قدَّم لموكِّلي مستخلصًا وأن موكِّلي اعتمده وماطل في السداد. والجواب عن ذلك من جهتين: أولاهما أن هذا غير صحيح، فلم يقدِّم الشاهد ولا غيره لموكِّلي مستخلصًا، ولم يعتمد موكِّلي أيَّ أوراق أو مستخلصات مقدمة منه، وثانيتهما أن هذا دليل على أن الشاهد هو المستفيد من هذه الدَّعوى والمطالبة." فعقب المدعي وكالة بما نصه: "صاحب الفضيلة ان المدعى عليه قد اقر بالجلسة السابقة بأن المدير المالي أستطيع التواصل مع (...) لأنه يعلم عن قيمة الحفر وقد اقر المدعى عليه بأن الموقع عائد له وأفاد أيضا انه لم يقم هو بأعمال الحفر، وقد ذكر المدعى عليه الشاهد بالجلسة السابقة وعرفه" وقرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسة ١٥/١١/١٤٤٣هـ ولوجود خلل تقني قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٩/١١/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وحضر فيها وكيل المدعي كما حضر الشاهد(...) المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، فيما تبين عدم حضور من المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه عن طريق النظام، وبسؤال المدعي وكالة عما ذكره الشاهد(...) من أن (...) قدم للمدعى عليه مستخلصا للمدعى عليه واعتمده، هل لدى المدعي هذا المستخلص، فطلب أجلا للرد، فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام وحصر جميع البينات على صحة الدعوى وما يعضده من مستندات خلال أسبوع على أن يقوم المدعى عليه بإرفاق رده بمذكرة وما يعضده من مستندات عبر النظام خلال أسبوع، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة اليوم وبحضور اطراف الدعوى حضر الشاهد (...) هوية مقيم رقم (...) وبسؤاله عن علاقة عمله بالمدعي فذكر انه كان موظفا لديه ثم سألته الدائر اذا كان قد استلم مستحقاته من المدعي ورواتبه فأجاب بأنه لم يتسلم كامل المستحقات وتم خصم بعض المستحقات عليه بسبب قيامه بالعمل مع المدعى عليه قبل توقيع العقد وعليه قررت الدائرة عدم قبول شهادة الشاهد ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه اذا كان للمدعي أي استحقاق في ذمة موكله فأجاب بلا ثم قرر الأطراف الاكتفاء بماسبق وعليه قررت الدائرة ررفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعى عليه ان يدفع له مبلغا وقدره (١١٧٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا ريال سعودي مقابل تنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليه واجمل المدعى عليه اجابته بعدم صحة الدعوى، وعدم قيام المدعي بأي أعمال تخصه، وقامت الدائرة بناء على ذلك بفحص البينات المقدمة من المدعي، ولم تر فيما قدمه المدعي من بينات ما يمكن الاعتماد عليه ، ولا ترقى إلى إثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليه، كما أن الشاهد الذي احضره المدعي كان يعمل لديه واقر امام الدائرة انه له مستحقات في ذمة المدعي متعلقة بهذه الدعوى بالتالي فإن شهادته تجر له نفعا ظاهرا مما يجعل الدائرة تنتهي الى عدم قبول شهادة الشاهد، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم -: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، إلا أن المدعي عدل عن طلب يمين المدعى عليه حيث نصّت المادة: (١٣٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: " إذا أفهمت المحكمة الطرف بأحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها إليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعة طلب توجيه تلك اليمين"؛ ما يتعين معه على الدائرة رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وذلك لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث