حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447237651
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439547581/1444
رقم الحكم:447237651
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439547581 لعام1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447237651 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439547581 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في انه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بيناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1442/11/14هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليه مواد ومعدات أنابيب البولي إيثيلين وقطع الري، بثمن إجمالي قدره (560,000) خمسمائة وستون ألفًا ريال وسدد منه (120,000) مائة وعشرون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (440,000) أربعمائة وأربعون ألفًا ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- فاتورة مبيعات آجل بتاريخ 2021/07/29م بمبلغ قدره (560,000) خمسمائة وستون ألفًا ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه وبكتابه (تم إستلام أصل الفاتورة) 2- سند استلام البضاعة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه. 3- سند لأمر بمبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال اسم المدين سعيد سالم بن سعيد اليامي). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 24/01/1444هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما جاء بطي لائحته مكتفيا بها وبإطلاع الدائرة عليها ؛ قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (440,000) أربعمائة وأربعون ألفًا ريال. وبما إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم أنه قد تبلغ عن طريق نظام أبشر بموعد هذه الجلسة؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليه، حيث جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.) وحيث أن وكيل المدعية قدم البينة على صحة دعواه وهي: سند لأمر يفوق مبلغ المطالبة بالإضافة إلى الفاتورة الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه؛ مما تعده الدائرة كافياً لإنشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة ؛ ومما تنتهي معه إلى قبول الطلب. نص الحكم: .فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/ (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع للمدعية/ الشركة (...) رقم الهوية (...) مبلغ وقدره (440,000) أربعمائة وأربعون ألف ريال، والله الموفق.