حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430029400
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439477514/1443
رقم الحكم:4430029400
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439477514 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430029400 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٧٥١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية ، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب المهمة المدونة في خانة التبليغات . وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه طلب إرفاق ذلك عبر البث المرئي فارفق ما نصه (أولا / تعاقدت المدعوة مؤسسة (.....) مع موكلتي على شراء مركبتين ١-...) موديل(٢٠١٦)رقم هيكل المركبة (.....) ٢- (...) موديل (٢٠١٦) رقم هيكل المركبة (....) بموجب عقد البيع المبرم بينهم بتاريخ ١٩/٠١/٢٠١٦ ، بمبلغ اجمالي وقدره (٣٠٠.٣٠٠) ثلاثمائة ألف وثلاثمائة ريال مقسم على (٥٩) قسط قيمة القسط الواحد(٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال , تبداء بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٦ وتنتهي بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢١ دفعت منها مبلغ وقدره(٢٨٥.٣٠٠) مئتان وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره(١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ثانياً/ ان المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات قد كفلت مؤسسة (......) كفالة تجارية بمبلغ وقدره (٣٠٠.٣٠٠)ريال وذلك بموجب مستند الكفالة المؤرخ في١٣/٠١/٢٠١٦م والممهور بتوقيعها , وحيث ان المكفولة المذكورة اعلاه قد سددت موكلتي مبلغ وقدره (٢٨٥.٣٠٠)ريال وتبقى (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. الطلبات تلتمس موكلتي من فضيلتكم الحكم بمايلي:الزام المدعى عليها ان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره(١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وبسؤاله عن أسانيد الدعوى أحال إلى المرفقة في النظام . وفي تاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر قائلاً : "أفيدكم باستعدادي بالسداد كوني كفيل تجاري للمؤسسة المتعاقد معها " هكذا قرر ، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: بما أن المدعي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال قيمة المتبقي من العقد المبرم والمشار إليه في صحيفة الدعوى وبناء على كفالة المدعى عليه للمدين كفالة تجارية ، وعليه فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (.......) هوية وطنية رقم : (...) بأن يدفع إلى المدعية شركة(......) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره : (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .