حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430029374
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439477385/1443
رقم الحكم:4430029374
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439477385 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430029374 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٧٣٨٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركة (...) لتحويل الورق المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب المهمة المدونة في خانة التبليغات. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد ورقيات مناديل مبلغاً قدره: (١٧.٧٩٢) سبعة عشر ألفاً وسبع مئة واثنان وتسعون ريالاً، بموجب الفواتير المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والمبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبسؤال وكيل المدعية عن صفة المدعى عليه في الدعوى إذ أن المستندات تتعلق بمؤسسة (...) فقرر قائلاً: أصل المطالبة في مواجهة المؤسسة غير أنه تم تحويل المؤسسة إلى شركة بذات رقم السجل. هكذا قرر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي أقام دعواه طالبا بإلزام الشركة المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد ورقيات (مناديل)، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها... أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة..؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن التعامل كان مع مؤسسة (...) للتجارة ولم يكن مع الشركة المدعى عليها، وبما أن الدعوى أقيمت على غير ما تقدم، فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى وبالتالي رفض هذه الدعوى في مواجهتها، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ورد في المادة (٧٦) الفقرة (٢) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة)، لأن المدعى عليها لم تكن ذا صفة ثم انعدمت أو كان بها عيب ونحو ذلك، بل الدعوى غير مقبولة في مواجهة المدعى عليها أصلا، وبالتالي لا ترى الدائرة إدخال طرف آخر فيها، وهي أقرب إلى انعدام الصفة من وجود عيب في الصفة يمكن تصحيحه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.