حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447080295

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439553024/1443
رقم الحكم:447080295
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439553024 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447080295 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٣٠٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها حيث تقدمت المدعية/ شركة (....) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها/ شركة(.....) ، وذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تذاكر سفر وسياحة بالأجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢١م لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وكشف حساب). وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي جلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٩ /٠١ /١٤٤٤هـ حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه والمبلغ المطالب به أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى. ثم أضاف قائلا: المبلغ المطالب به الصحيح هو ٢٥.٨٩٨.٦٤ ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا أرغب بعرض الصلح على المدعي فأجاب المدعي قائلا: لا مانع لدي بالصلح على تقسيط المبلغ على ٣ دفعات ابتداء من تاريخ ١ /٩ /٢٠٢٢ وقدر كل قسط مبلغ ٨.٦٣٢.٨٨ ريال وتفصيلها على النحو التالي: يدفع المدعى عليه في تاريخ ١ /٩ /٢٠٢٢م مبلغ ٨.٦٣٢.٨٨ ريال وفي تاريخ ١ /١٠ /٢٠٢٢م مبلغ ٨.٦٣٢.٨٨ ريال وفي تاريخ ١/ ١١ /٢٠٢٢م مبلغ ٨.٦٣٢.٨٨ ريال. هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلا لا مانع لدي. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: . لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث إن هذه المنازعة بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن ممثل المدعية حضر أمام الدائرة وذكر أنه قد تم التصالح مع المدعى عليها، وطلب الحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة لإثبات الصلح. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح على النحو المشار إليه في القضية وألزمت به، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث