حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430048468

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439143994/1443
رقم الحكم:4430048468
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143994 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430048468 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439143994 لعام 1443 ه المدعي: (...) شركة (...) للمنتجات البلاستيكية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: مجموعه (...) الصناعيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أشرط لاصقة ومنتجات تغليف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٨هـ بثمن إجمالي قدره (٢٠٣،٥٨٦.٩٢) مئتان وثلاثة ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال واثنان وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وتم الاتفاق أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/١٢/٨هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٨هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٣،٥٨٦.٩٢) مئتان وثلاثة ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال واثنان وتسعون هللة، والتعويض بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألفًا ريال عن أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مصادقة على مطبوعات المدعية بتاريخ 31/12/2021م برصيد (٢٠٣،٥٨٦.٩٢) مئتان وثلاثة ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال واثنان وتسعون هللة ممهورة بأختام الطرفين. وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1443/09/09هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة)، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف رقم (430422186) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/02/15هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى ورود حكم محكمة الاستئناف بإلغاء حكم هذه الدائرة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى وعن مطالبته لأي الطرفين المدعين فأجاب قائلا: أحيل في دعواه على ما جاء في الصحيفة، وأطالب في الدعوى لصالح شركة (...) المدعية، وبسؤاله البينة أحال لمرفقات المعاملة فجرى الاطلاع عليها وقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي. الأسباب: وبتأمل الدعوى، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٣،٥٨٦.٩٢) مئتان وثلاثة ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال واثنان وتسعون هللة، والتعويض بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألفًا ريال عن أتعاب المحاماة، وتأسيساً على ما جرى وحيث طالب وكيل المدعية بتسليم مبلغ (٢٠٣،٥٨٦.٩٢) مئتان وثلاثة ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال واثنان وتسعون هللة وذلك لقاء بيع الأشرطة اللاصقة ومنتجات التغليف المشار إليها بلائحته، وقدم من أجل ذلك المصادقة على الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها بتاريخ م31/12/2021 وبقيمة مبلغ المطالبة، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر وقد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة وكيل المدعية بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألفًا ريال وذلك لقاء أتعاب المحاماة، وبما أن تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيدا عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه، د - العرف، أو العادة المستقرة. ه - رأي الخبير - عند الاقتضاء -" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) الصناعيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمنتجات البلاستيكية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٣،٥٨٦.٩٢) مئتان وثلاثة ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال واثنان وتسعون هللة، وأن تدفع مبلغاً قدره (20،358) عشرون ألفا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال تعويضاً عن مصروفات التقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث