حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531078190
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571239867/1445
رقم الحكم:4531078190
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571239867 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531078190 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4571239867 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجاريه مساهمة مقفلة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: اشترى المدعى عليه آلات ومعدات مطابخ من المدعية وتم تسليمها للمدعى عليه بمبلغ وقدره (123,651.20) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وخمسون ريالاً وعشرون هللة تم سداد جزء منها بقيمة (67,950.63) سبعة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً وثلاث وستون هللة وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (55,700.57) خمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة ريال وسبع وخمسون هللة، وتم إخطار المدعى عليه بالمبلغ بموجب خطاب مطابقة الرصيد الصادر من موكلته وتم مصادقته من المدعى عليه، وأقرت به وطلبت من المدعية جدولة سداد المبلغ على أربعه أقساط غايتها 2023/12/24م ولم تقم بسداد المبلغ في الموعد الذي حدده للسداد. وطالب بـإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (55,700.57) خمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة ريال وسبع وخمسون هللة، وبأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية والصادر لمؤسسة (...) للوجبات السريعة بمبلغ وقدره (55,700.57) خمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة ريال وسبع وخمسون هللة والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه. 2- محرر عادي عباره عن كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 2022/01/01م إلى 2022/12/31م لمؤسسة المدعى عليه بمبلغ وقدره (55,700.57) خمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة ريال وسبع وخمسون هللة. 3- محرر عادي عباره عن خطاب على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والموجه للمدعية المتضمن طلب جدولة الدفعات والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسة ترافع كتابي بتاريخ 16/ 10/ 1445هـ وفيها افتتحت الدائرة هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضية ووجهت سؤالها للمدعى عليه بالإجابة على الدعوى وحيث أنه تبلغ ولم يجب، وعليه تمّ إغلاق باب الترافع الكتابي للدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي. وفي جلسة هذا اليوم الموافق 1445/11/11هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبسؤاله هل قام المدعى عليه بسداد جزء من مبلغ المطالبة؛ أجاب: أن مجمل مبلغ التعامل (123,651.20) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وخمسون ريالاً وعشرون هللة، سدد المدعى عليه منه مبلغ وقدره (67,950.63) سبعة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً وثلاث وستون هللة والمتبقي هو مبلغ المطالبة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن ممثل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ مقداره (55,700.57) خمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة ريال وسبع وخمسون هللة، لقاء شراء المدعى عليه آلات ومعدات مطابخ حسب ما هو مبين في صحيفة الدعوى، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ مقداره (10,000) عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليه تبلغ بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنه لم يحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقه استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1441/08/15هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليه عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، بيد أن الدائرة لم تكتف بذلك وسألت وكيل المدعية البينة، وحيث قدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، والخطاب الصادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والمتضمن الإقرار باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وطلب جدولة المبلغ والممهور بتوقيع منسوب له، ولاعتبارها حجة، استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الأصل عدم السداد، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ مقداره (10,000) عشرة آلاف ريال؛ وبما أنه ظهر للدائرة مماطلة المدعى عليه في حق المدعية الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، ولأن للمحكمة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-) ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تعويض المدعية بمبلغ مقداره (1,392) ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجاريه مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (55,700.57) خمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة ريال وسبعة وخمسون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجاريه مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (1,392) ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال، لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.