حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430010895
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439292152/1443
رقم الحكم:4430010895
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439292152 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430010895 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٢١٥٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٠٨هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٦م، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها، على أن تقوم المدعية بتوريد مواد للمدعى عليها، وأوفت المدعية بالتزامها التعاقدي، وتم توريد المواد واستلمتها المدعى عليها، بمبلغ اجمالي وقدره (١٢١,٧٥٨) مائة وواحد وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالاً، سدّدت منه المدعى عليها مبلغا قدره (١٢٠,٣٠٨.٥) مائة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية ريالات وخمسون هللة، وتخلفت المدعى عليها عن سدادها على الرغم من طلب موكلته السداد، فضلاً عن إخطارها نظامياً بالسداد، وقد تضرّرت بسبب هذه القضية المدعية مما أدى إلى لجوئها للتقاضي. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١,٤٥٠) ألف وأربعمائة وخمسون ريالاً، وإلزامها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٠٠) أربعمائة ريال. وقدم مستنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء رقم (١٣٠٩٥٨)، وتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٦م، على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بتوقيع (أويس خان) وثلاث تواقيع إضافية بالموافقة، المتضمن إجمالي مبلغ أمر الشراء قدره (١١٥,٩٦٠) مائة وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة وستون ريالاً. ٢- مذكرة تسليم رقم (٨٨٥٦٢٨٨)، وتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٨هـ، على مطبوعات المدعية وممهورة بختمها وتوقيعها، وتوقيع (....) باستلام البضاعة البضاعة بحالة جيدة. ٣- فاتورة رقم (١٨٠٣٧٠٣٣)، وتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٥م، على مطبوعات المدعية وممهورة بختمها وتوقيعها، والمتضمنة مبلغ قدره (١٢١,٧٥٨) مائة وواحد وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالاً. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والطلبات الوارد فيها، وبسؤاله عن مستنداته أحال على مرفقات ملف القضية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأمهلته الدائرة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ،وفيها حضر وكيل المدعية (....) بالهوية الوطنية رقم (...) المشار إلى معلوماته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها (.....) المشار إلى معلوماته سابقاً، ثم طلبت الدائرة وكيل المدعى عليها الإجابة عن الدعوى فقال موكلتي يصعب عليها التحقق من الحسابات وستكلفها مبالغ، وموكلتي لا تقر بصحة المطالبة ولا تنفيها ولكن موكلتي مستعدة بأداء مبلغ المطالبة ولكن ما يتعلق بالتعويض نطلب الحكم بعدم قبوله ويرفع في دعوى مستقلة. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١,٤٥٠) ألف وأربعمائة وخمسون ريال تمثل قيمة مواد وردتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها. وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يقر بصحة مبلغ المطالبة ولم ينكرها، والدائرة تعد ذلك إقراراً ضمنياً بصحة المبلغ المدعى به، ولم تجد في جواب وكيل المدعى عليها ما يحول دون الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء المبلغ المدعى به، وذلك لالتزام المدعى عليها بسداد المبلغ، واستناداً لأمر الشراء الصادر من المدعى عليها برقم (١٣٠٩٥٨) وتاريخ ٢٦ / نوفمبر / ٢٠١٧م والمحرر على مطبوعاتها والمذيل بتوقيع منسوب إليها؛ مما يثبت وجود تعامل بين المدعية والمدعى عليها. وأما عن مطالبة المدعية أتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال أوامر الشراء وجود تعامل بين الطرفين، وكذلك عدم إجابة وكيل المدعى عليها بإجابة صريحة؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعة إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ فإنها ترى مناسبة المبلغ المدعى به عن لقاء أتعاب المحاماة وقدره (٤٠٠) أربعمائة ريال. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم قبول طلب المدعية للتعويض؛ فإن المنظم أوجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار، حيث نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-"ا.هـ، نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها شركة(......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٤٥٠) ألف وأربعمائة وخمسون ريال. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية تعويضاً بمبلغ قدره (٤٠٠) أربعمائة ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (.....)