حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430010037
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430010037
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010990لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430010037 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 449010990لعام 1444ه المدعي: علا عبدالرحمن علي الجندي المدعى عليه: السيد عبد العزيز محمود عبد المنعم الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكله دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره(٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي مقابل الشراكة معه، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً. وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة للمرافعة عن بعد في تاريخ 3/2/1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرفقها عبر المحادثة ونصها:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع راس مال الشراكة، مبلغاً قدره(٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة انشاء مركز للأمان الفكري ومشاريع صغيرة مصاحبة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم قيام المدعى عليه بالعمل الموكل له)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي" هكذا ادعى. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: "إن محل إقامة موكلي في مركز عميقة التابعة لمحافظة الليث في منطقة مكة المكرمة وهو خارج اختصاص محكمة بريدة ووفقا للمادة 36 من نظام المرافعات الشرعية حيث نص: "يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه" فان الدعوى تقام محل إقامة المدعى عليه، واستنادا للمادة 75 من ذات النظام ونصها: " الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.". لذا اطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني وموكلي مستعد للحضور أمام المحكمة التجارية في مكة" هكذا أجاب. وقد أرفق وكيل المدعى عليه عنوان موكله الوطني. وعليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة استعدادا للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية أنه: " يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه"، ونصت المادة (17) من نظام المحاكم التجارية على أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه. ولأن المدعى عليه وكالة أبدى الدفع بعدم الاختصاص المكاني ابتداء، وقبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وقرر أن مكان إقامة موكله في مركز عميقة التابعة لمحافظة الليث في منطقة مكة المكرمة، وقدم لإثبات ذلك العنوان الوطني لموكله والمتضمن أن سكنه قريب من المحكمة التجارية بمكة المكرمة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة مكانيا بنظر هذه القضية وينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية في مكة المكرمة. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة مكانيا بنظر هذه القضية.