حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430032832
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439552272/1443
رقم الحكم:4430032832
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552272 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430032832 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٢٢٧٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: حيث دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٠.٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل مضارباً في بيع وشراء الذهب، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١٤/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٦/٦/٢٠٢٠م، والشركة حالياً منتهية، ومستند الشراكة مع المدعى عليه حوالات بنكية، وعليه فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٢٠.٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١١/١/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه وبسؤاله عن دعواه أجاب بأنه شارك المدعى عليه بالمضاربة في الذهب والمجوهرات وتم تحويل مبلغ (١٢٠.٠٠٠) على دفعات كما هو مرفق في الدعوى وبسؤاله متى بدأت الشراكة أجاب بأنها بدأت في تاريخ أول حوالة وهو ١٤/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٦/٦/٢٠٢٠م واستمرت حتى تاريخ الاخطار المرفق في الدعوى وبسؤاله هل هناك تعاقد مكتوب بين الطرفين أجاب بالنفي وعليه أفهمته الدائرة بأنه له يمين المدعى عليه على نفي الشراكة، فقرر طلبها وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة وتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وتشير الدائرة إلى أنه تم تبليغ المدعى عليه لأداء اليمين ولم يحضر وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره: (١٢٠.٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال، وذلك مقابل شركة مضاربة، وبما أن المدعي لم يقدم بينة على دعواه، وبما أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد بهذه القضية وموعد جلستها الأولى ولم يحضر، ولما كان الإجراء الشرعي يتمثل في أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر, كما صح ذلك عن رسول صلى الله عليه وسلم, فقد عرضت الدائرة على المدعي يمين المدعى عليه على نفي الشراكة, فقرر طلبها، وحيث تم تبليغ المدعى عليه لأداء اليمين ولم يحضر، وعليه تحكم بإلزامه بأن يدفع مبلغ (١٢٠.٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال للمدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، وبه تقضي. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: بإلزام المدعى عليه /(...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: مئة وعشرون ألف ريال (١٢٠.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.