حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431014388
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4431014388
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470993642لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431014388 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٩٩٣٦٤٢لعام١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على توريد الكرتون وقد كان آخر تعامل بموجب الفاتورة رقم(...) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢١م وذلك ثابت بموجب كشف حساب المدعى عليها، يوضح حركة تعامل المدعية مع المدعى عليها، وبناءً على تلك الاتفاقية بلغت قيمة التعاملات بين المدعية والمدعى عليها مبلغ وقدره (٨٧٤,٥١٦) ثمانمائة وأربعة وسبعون ألفاً خمسمائة وستة عشر ريالاً، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٥٨,٣٤٥) خمسمائة وثمانية وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال، وبذلك يكون المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٣١٦,١٧١) ثلاثمائة وستة عشر ألفاً ومائة وواحد وسبعون ريال، وذلك ثابت بموجب مطابقة الرصيد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢م ومطابقة الرصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م، وقد تم إخطار المدعى عليها بخطاب بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٧م وفقاً لما نصت عليه المادة (١٩) نظام المحاكم التجارية وإبلاغهم بكافة الاضرار المترتبة على عدم الالتزام بسداد المبالغ المستحقة وتكلفهم أضرار التقاضي ولم تتم الاستجابة من المدعى عليها أو أحد ممثليها، وجدير بالذكر تقدم المدعية بإخطار أداء الحق عبر التبليغ الالكتروني بنظام ناجز بالإخطار رقم (٤٤٠٣٠٠٠٠٠٨٧٧)، وبعد انتهاء المدة المحددة نظاماً تم التقدم بإقامة هذه الدعوى، وطالب بالحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١٦,١٧١) ثلاثمائة وستة عشر ألفاً ومائة وواحد وسبعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من (مصنع (...)) من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢م على مطبوعات (مصنع (...)) على مبلغ قدره (٣١٦,١٧١) ثلاثمائة وستة عشر ألفا ومائة وواحد وسبعون ريال وممهورة بختم وتوقيع منسوب لمصنع (...)للمياه المعبأة، ٣- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م على مطبوعات (مصنع (...)) على مبلغ وقدره (٣١٦,١٧٠.٩٣) ثلاثمائة وستة عشر ألفا ومائة وسبعون ريالا وثلاثة وتسعون هللة وممهورة بختم منسوب لمصنع (...)ومصنع(...)المعبأة، ٤- إخطار أداء الحق رقم (٤٤٠٣٠٠٠٠٠٨٧٧) تاريخ أداء الحق ٢٠٢٣/٠٣/٢٣م، ٥- إخطار قانوني بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ وممهور بتوقيع منسوب للمحامي: (...) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١٦,١٧١) ثلاثمائة وستة عشر ألفاً ومائة وواحد وسبعون ريال، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت ولم تحضر واستناداً على المادة (٢١/٢،٣) من نظام الإثبات التي نصت على: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، ولأن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة إلزام شركة(...)المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لشركة مصنع (...)والمنتجات الورقيه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣١٦,١٧٠.٩٣) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا ومائة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله.