حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430213088

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42807293/1442
رقم الحكم:4430213088
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42807293 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430213088 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 42807293 لعام 1442هـ المدعي: عمر محمد علي باشماخ المدعى عليه: أحمد محمد سالم باقيس الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ مصعب عبدالله علي تركستاني، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...) ، والوكالة رقم/ 4272037، وتاريخ/ 07/01/1447هـ، عن عمر محمد علي باشماخ، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، "تم إنشاء شركة عمر محمد باشماخ وأحمد باقيس التضامنية وفي نهاية عام 1436ه مرض المدعي وقد منعه ذلك من الحضور لمقر العمل ما يقارب 7 أشهر لمتابعة الأعمال مع شريكه والمدير المدعى عليه في هذه الدعوى، وحيث أن المدعى عليه يعمل مديرا في ذات الشركة وتم الوقوف على استغلاله لمرض موكلي ومخالفة بنود العقد بفتح محل تجاري من ذات النشاط باسم مؤسسة أحمد محمد باقيس للتجارة، واستغل موظفين الشركة بالعمل لحسابه الخاص وتكليفهم بذلك، واستيراد البضائع باسم الشركة لحسابه الخاص ولمؤسسته واستغلاله مرض موكلي بسحب بعض الوكالات التجارية التي كانت باسم الشركة ونقلها باسم مؤسسته الخاصة كــــ (وكالة سينار الكورية - وكالة ترموات الايطالية)، إضافة لوجود بضائع في مستودع الشركة قام بسحبها لحسابه الخاص كما قام بسحب العملاء لمحله الخاص ولحسابه الخاص، كما تم الوقوف من خلال محاسبين قانونيين على صرفيات وفروقات السحوبات الشهرية بين الشركين بما يقارب 600,000-ستمائة ألف ريال، كما اتضح بتحويله لمبالغ مبهمة لحسابات مؤسسات أخرى من حساب الشركة دون أن يتضح أن هناك مبايعة أو شراء أو نحو ذك مقابل المبالغ المحولة بما لا يقل عن خمسمائة ألف ريال، كما اتضح من خلال الجرد ومن خلال القوائم المالية والنظر في الحسابات بين الطرفين لوجود استلام للمبالغ من العملاء لم يتم رصدها وإدخالها بالحسابات المتعلقة بالشركة بمبلغ مالي قدره مليونان وأربعمائة وستة وثمانون ألفا ومئتان وسبعة عشر ريالا، إضافة لوجود عجز مالي كبير مقارنة بالسنوات الأربع السابقة لسوء الإدارة وتفريطه الكبير في ذلك وتسببه بذلك، وقد قام الطرفان بإحضار محاسبين أثبتوا وجود فروقات حسابية وعجز مالي وخسارتها في تلك الأشهر التي لا تتجاوز 7 أشهر من ذات العام بما لا يقل عن ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفا وخمسة وخمسون ريالا وأربعة وثمانون هلله، وفي أثناء الفترة قام بطرد المحاسب الخاص بالشركة آن ذاك وبدأ بتشويه السمعة لدى المندوبين و تاريخ وقوع التصرف 30/ 10/ 1436هـ ولسوء الادارة والتسبب في الخسارة التي هي سببا للتصفية وقد نشأ الحق من التاريخ 30/ 10/ 1436هـ ونسبة الشراكة مناصفة والربح كذلك ونطالب نصف الربح الصافي للمدعى عليه ثلاثة ملايين علما بأن رأس مال الشركة مبلغا وقدره مئتان ألف ريالا" هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 11/11/1442هـ عُقدت عن بعد وفيها حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى وما تضمنته من مرفقات وبعرضها على وكيل المدعى عليه ذكر أنه أرفق جوابه عن طريق مذكرة (الدفاع الأولى) فجرى إفهام المدعي بتقديم جوابه عن طريق الترافع الالكتروني لمدة أٍسبوع ثم للمدعى عليها الجواب على ذلك خلال مدة أسبوع لاحقة ففهما الطرفان ذلك واستعدا به، وبجلسة 02/12/1442هـ المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على ما قدمه الطرفان من خلال الترافع الالكتروني وتبادل المذكرات ثم ذكر وكيل المدعي أن لديه إضافة يرغب في تقديمه فأفهمته الدائرة بتقديمه من خلال تبادل المذكرات خلال خمسة أيام وللمدعى عليها خلال خمسة أيام لاحقة، وبجلسة 18/01/1443هـ تم عقد جلسة مرئية عن بعد، وفيها حضر المشار إليهما أعلاه ، وتشير الدائرة الى انها اطلعت على المذكرات المقدمة من طرفي الدعوى ، كما اطلعت على مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ 16/11/1442هـ المتضمنة حصر دعوى موكله في إجراء المحاسبة الشاملة للمدعى عليه في الشركة محل الدعوى (شركة عمر محمد باشماخ وأحمد محمد باقيس سجل تجاري رقم (...)) وذلك عن طريق تعيين خبير محاسبي ، وكان نصها " يحصر موكلي (المدعي) طلباته في الدعوى بإجراء المحاسبة الشاملة للمدعى عليه (كمدير وشريك) في شركة (عمر محمد باشماخ وأحمد با قيس) التضامنية سجل تجاري (...)، وذلك عن طريق خبير محاسبي مكلف من المحكمة، تكون مهمته: (الانتقال إلى مقر الشركة والاطلاع على دفاترها وسجلاتها وعملياتها، وفحص المخالفات المحددة في البند ثانياً من هذه المذكرة، في ضوء عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات ولوائحه، وإثباتها على المدعى عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار)، إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (1,000,000)ريالا. ثانياً: المخالفات التي قام بها المدعى عليه بصفته (مدير وشريك) بالشركة هي: فتح (المدعى عليه) منشأة تجارية خاصاً به بذات نشاط الشركة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 07/ 11/ 1436هـ باسم (مؤسسة أحمد محمد باقيس للتجارة) (مرفق رقم 1). استخدم المدعى عليه موظفي الشركة لحسابه الخاص وكلفهم بأعمال تخص مؤسسته الخاصة، وهذا ثابت بموجب إقرار الموظفين أنفسهم وبشهادة الشهود على ذلك. استورد (المدعى عليه) بضائع باسم الشركة لحسابه الخاص لمؤسسته وذلك من خلال سحب بعض الوكالات التجارية الممنوحة للشركة؛ ونقلها باسم مؤسسته كـ(وكالة سينار الكورية- وكالة ترموات الايطالية)، استخدم (المدعى عليه) مستودع الشركة لتخزين بضائع مؤسسته الخاصة. وهذا ثابت بشهادة الشهود كذلك. قام (المدعى عليه) بسحب عملاء الشركة لحسابه مؤسسته الخاصة. وها ثابت بإقرار أصحاب المحلات والمندوبين ويشهدون على ذلك. قام (المدعى عليه) بإجراء سحوبات مالية شهرية بين الشركين بما يقارب (600,000) ستمائة ألف ريال. وهذا ثابت بإقرار المدعى عليه وبالسندات المثبتة والمقدمة في التقرير المحاسبي بين الطرفين وفي الميزانيات المرفقة في ملف القضية مسبقا. قام (المدعى عليه) بإجراء تحويل لمبالغ مبهمة لحسابات مؤسسات أخرى من حساب الشركة دون بيان مستند هذه العمليات بما لا يقل عن (500,000) خمسمائة ألف ريال. قام (المدعى عليه) باستلام مبالغ من عملاء الشركة لم يتم رصدها أو إدخالها في حسابات الشركة، وهذا ثابت من خلال القوائم المالية وحسابات وعمليات الشركة، بمبلغ مقدر بـ(2,486,217) مليونان وأربعمائة وستة وثمانون ألفا ومائتان وسبعة عشر ريالاً، وفقا لكشف الحساب للدائنين والمدينين في الشركة. تسبب (المدعى عليه) بسوء إدارته وتفريطه في حدوث عجز مالي كبير للشركة بمبلغ (3,499,055.84) ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفا وخمسة وخمسون ريالا وأربعة وثمانون هلله، مقارنة بالسنوات الأربع السابقة على مرض المدعي، وهذا من خلال التقارير المحاسبية التي أجراها محاسبين بمعرفة المتداعيان، وذلك كله خلال فترة الأشهر التي مرض فيها المدعي. قام (المدعى عليه) بتشويه سمعة الشركة لدى المندوبين والموردين عقب اكتشاف تلك المخالفات والتجاوزات، وهذا بإقرار المندوبين في السوق وشهادتهم على ذلك. ثالثا: ما قرره المدعى عليه في جوابه على الدعوى برمته غير ملاقي لما جاء في الدعوى، لاسيما المخالفات المحددة، وذلك على النحو التالي: أنكر المدعى عليه مخالفته لعقد التأسيس؛ وممارساته المخالفة لنظام الشركات على نحو ما تم تحديده من مخالفات، وهو ما ستبينه الخبرة الفنية بعد التحقيق اللازم وفقاً لتقريرها المفصل، وما سنقدمه أمامها مستندات وبينات. ثبوت مرض المدعي بموجب تقارير طبية مانعه عن متابعة تعاملات الشركة؛ كان سبباً رئيساً في تأخر الرفع للمحكمة بطلب محاسبة المدعى عليه عن المخالفات والأضرار التي ألحقها بالمدعي. بلغت خسائر الشركة جراء مخالفات المدعى عليه ما يزيد عن مبلغ وقدره (7,145,272.84) سبعة ملايين ومائة وخمسة وأربعون ألفا ومئتان واثنان وسبعون ريالا وأربعة وثمانون هلله، وفقاً للبينات التي سنقدمها لخبير عند مباشرة مهامه. لذلك؛ نطلب من فضيلتكم إحالة القضية إلى خبير مكلف رسمياً لإجراء المحاسبة الشاملة للمدعى عليه (كمدير وشريك) في الشركة وفقا لما ذكر، وإثباتها على المدعى عليه مع ما يترتب وكيل المدعي المحامي: مصعب بن عبد الله التركستاني مرفقات: سجل تجاري للمدعى عليه شخصياً. صور استكرات الوكالات المسحوبة من الشركة باسم المدعى عليه بالإضافة لكشف الجمارك، تقرير محاسبي بين الطرفين. كشف الحساب البنكي. قائمة الديون والعملاء" ثم اطلعت الدائرة على ما قدمه المدعي وكالة من بيان للمخالفات التي قام بها المدعى عليه في الشركة محل الدعوى والتي أشار اليها في مذكرته المشار اليها اعلاه ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم البينات والادلة على قيام المدعى عليه بارتكاب المخالفات التي اوردها في صحيفة الدعوى وكان نصها "ذكر المدعي في الفقرة (أولا) بشأن حصر طلباته بمحاسبة المدعى عليه كونه مديراً وشريك في الشركة وطلبه تعين خبير لأجل ذلك فالجواب عليه أن المدعي لم يقدم ما يستوجب هذا الأجراء إضافة إلى أن ما ذكره من ادعاءات لا أساس لها ولم يقدم البينة عليها وجمع بين أمرين لا علاقة لأحدهم بالآخر فهو يذكر ما يزعم أنها تصرفات صدرت من المدعى عليه في الشركة وأن ذلك ترتب عليه خسائر وبين ما يتعلق بالمؤسسة المملوكة للمدعى عليه وأنه استغل الشركة لمصالحة الشخصية ولم يقدم ما يثبت ذلك. ولا يوجد رابط بين هاذين الأمرين لجمعها في دعوى واحدة . 2-تضمن عقد تأسيس الشركة في المادة (9)ما نصه "يدير الشركة الشريكان ولهما في ذلك جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارتها وتمثيل الشركة في علاقتهما مع الغير " فالشركة بموجب عقد التأسيس بإدارة طرفي الدعوى وما يصدر فيها إنما كان بعلم ومعرفة وموافقة وإدارة كل طرف وليس لطرف أن الأخر الخسائر – إن حصلت – وإدارة الشركة مشتركة بين الطرفين لا سيما وأن ما ذكره المدعي خلا من أي اثبات أو دليل على صحته. إضافة إلى ما وقع منه من تناقض مع ما يذكره في دعواه وبين ما ذكره في لائحة جوابه في شأن مرضه. 3-: الجواب على ما ذكره في الفقرة ثانياً ما ذكره في الفقرة (1) بوجود منشأة تجارية فالمدعي كذلك لدية مؤسسة تجارية وذلك بموجب السجل التجاري رقم (...) في 01/ 06/ 1437هـ باسم مؤسسة عمر محمد علي باشماخ للتجارة ونشاطها" البيع بالتجزئة للثريات والنجف والسلع المستخدمة في الإضاءة ومستلزماتها" فكيف يحتج بوجود سجل تجاري للمدعى عليه وهو قد فتح نشاط بذات نشاط الشركة وهذا يثبت أن ما يذكره أمور لا أساس لها ولا تثبت ما يدعيه فضلاً عن مزاولته ذات النشاط واحتجاجه في ذات الوقت على المدعى عليه مع ممارسته لذات النشاط ولم ينكر ذلك في جوابه فدل ذلك على أن ما يذكره أمور ليس لها أي تأثير ومحاولة منه لإيهام الدائرة بأمور غير مؤثرة ما ذكره في الفقرة (2) و(3)و(4) فهذا لا صحة لها ولم يقدم ما يثبتها . ما ذكره في الفقرة (6) من قيام المدعى عليه بإجراء سحوبات بمبلغ وقدرة 600 ألف ريال وأنه توجد سندات تثبت ذلك فهذا غير صحيح ولم يرفق ما يثبت ذلك وزعم بوجود اقرار بذلك ولم يرفق ما يثبته فلو كان ما يذكره صحيحاً لقدم البينة عليه. ما ذكره في الفقرة (7) من قيام المدعى عليه بإجراء تحويل لحسابات مؤسسات من حساب الشركة وأن العملية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال. وأرفق كشف حساب من البنك الأهلي فالجواب على ذلك أن هذا التحويل لحساب شركة الجزيرة للأجهزة المنزلة وذلك في تاريخ 30/ 5/ 2016م وهذا التحويل كان لغرض سداد مستحقات بضائع وتم تدوين ذلك في دفاتر الشركة وهذا الأجراء تم بعلم المدعي وهذا المستند حجة على المدعي ويثبت خلاف ما يذكره في دعواه فقد زعم بانه تغيب عن الشركة مدة سبعة أشهر بينما كانت هذه الحوالة للمورد في تاريخ 23/ 08/ 1437هـ أي بعد الفترة التي يزعم تغيبه فيها عن الشركة. فكيف يعترض على ذلك التصرف وقد كان بموافقه ومعرفته وعلمه وإدارته وخلال تواجده وعدم اعتراضه طوال السنوات الماضية وعلى افتراض أن هذا المبلغ غير مستحق فإمكانه المطالبة به قضاء ومطالبة الشركة المحول لها المبلغ فالمبلغ لم يحول لحساب المدعى عليه وإنما لشركة لها تعامل متعدد مع الشركة. ما ذكره في الفقرة (8) من قيام المدعى عليه باستلام مبالغ من عملاء الشركة وأن هذه المبالغ تقدر بـ 2.486.217 فهذا غير صحيح ولم يستلم المدعى عليه مبالغ تخص العملاء وإنما يتم إيداع المبالغ من قبل العملاء في حسابات الشركة كما أن المدعي لم يقدم البينة على أن المدعى عليه قد استلم أي مبالغ من العملاء وجملة من قدمه أوراق غير معتمدة تضمنت أسماء لمديونيات للشركة ولم يكن فيها اثبات على استلام المدعى عليه لهذه المبالغ. ونطلبه البينة على أن المدعى عليه استلام مبالغ ولم يودعها. ما ذكره في الفقرة (9) من أن المدعى عليه تسبب بسوء ادارته وتفريطه إلى عجز مالي كبير للشركة قُدر ذلك 3.469.55.40 وأن ذلك جاء نتيجة مقارنته بالسنوات الماضية فهذا على كونه غير صحيح لكنه يظهر عجز المدعي عن تقديم بينة واحدة على ما يذكره وعلى فرض وجود خسائر فما هو الإثبات على أن المتسبب بها المدعى عليه وقد أقر المدعي بأن فترة مرضة هي سبعة أشهر فدل ذلك على عدم صحة ما يذكره وأن ما يعرضه من ادعاءات لا أساس لها ولم يقدم ما يثبتها والخسائر تلحق الطرفين والمسؤولية عليهما جميعاً إن وجدت. ما ذكره في الفقرة (10) فهذا لا صحة له ولم يقدم البينة عليه. 4- ما ذكره المدعي في الفقرة (ثالثا) إنما هو تكرار لما سبق وأن ذكره في دعواه وتم الرد عليه في المذكرة الجوابية. وبناء عليه فإننا نطلب الحكم برد دعوى المدعي وإلزامه بدفع أتعاب المحاماة"، وبجلسة 09/02/1443هـ حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدائرة إلى أن الطرفين قدما المذكرات المطلوبة، حيث أكد المدعي وكالة على طلب ندب خبير محاسبي من خلال المذكرة ونصه:" رداً على جواب المدعى عليه وفقا لطلب فضيلتكم في الجلسة المؤرخة بتاريخ 02/ 12/ 1442ه؛ نفيد فضيلتكم بما يلي: أولاً: قرر المدعى عليه كما في فقرته الأولى بأن موكلي لم يقدم ما يفيد البينة على الدعوى وهذا غير صحيح، لتقديمها رفق مذكرتنا السابقة وبترتيب تسلسلي، إلا لو يكن المدعى عليه قد اطلع عليها من الأساس، ولا يفيد جواب المدعى عليه إلا تناقضاً جلياً يؤيد دعوى موكلي، حيث أقر بعدة إقرارات قضائية في مذكرته الأولى والثانية تؤكد مخالفاته، بما يوجب المحاسبة كما سيلي بيانه. ثانيا: ما ذكره المدعى عليه في فقرته الثانية المتضمن أن:(الشركة يديرها الشريكان بحسب عقد التأسيس وأن ذلك يفيد علم موكلي بتصرفاته باسم الشركة...) لهو دليل يدينه كون تصرفاته الضارة بالشركة تمت منفردة وقت تغيب موكلي لفترات طويلة دون إفادته أو علمه، ويثبت ذلك وقوع الخسائر الفادحة خلال تلك الفترات، فضلاً عن المخالفات الأخرى، ولا شك بكفاية وجود هذه الخسائر كموجِب لطلب المحاسبة، والنظر في تحقيق تلك المخالفات. ثالثا: ما ذكره المدعى عليه في فقرته الثالثة المتضمنة: (وجود مؤسسة تجارية له كما لموكلي مؤسسة تجارية) فنفيد فضيلتكم بأن ذلك إقراراً قضائياً من المدعى عليه بثبوت مخالفته لعقد التأسيس وموجب كافي وحده للمحاسبة، حيث بالنظر إلى السجل التجاري الخاص بمؤسسة المدعى عليه سنجدها متطابقة في نشاطها لنشاط الشركة، حيث تطابق السجلان في نشاطات (قطع غيار وقش للمكيفات الصحراوية، والبيع بالتجزئة للأدوات الكهربائية وتمديداتها)، رغم أن ذلك محظورٌ على الشركاء ممارسة ذات نشاط الشركة، بما هو موجب لإجراء المحاسبة، لوجود هذه المخالفة بإقرار المدعى عليه، ولتداخل نشاط مؤسسته مع نشاط الشركة، أما نشاط، مؤسسة المدعي فهي محصورة فقط في بيع (الثريات والنجف ولوازمها)، وهي ليست من بين نشاطات الشركة حسب سجلها التجاري، ومن ثم فلا حق للمدعى عليه أن ينافح بالباطل عن مخالفته هذه بمؤسسة موكلي. رابعاً: جواب المدعى عليه أقوالاً مرسلة تهرب من خلالها من إجابة ملاقيه للدعوى، رغم ما أرفقناه من تحويل بنكي قام به المدعى عليه عقب توقف الشركة وأن الحساب البنكي صدرت منه حوالة من قبل المدعى عليه دون علم موكلي بها، فضلا عن كون الحسابات الخاصة بالعملاء المتعثرين عن السداد قد تم حصرهم وقت توقف الشركة والشراكة بين الشريكين لحين المحاسبة قد تم حصرهم من قبل المحاسب، ولا نرى أثر لسدادهم في حسابات الشركة وأن المدعى عليه قد تولى أمر تحصيل تلك المبالغ دون الرجوع لموكلي بها وقد تم إرفاق كشف حساب مسبق بين الطرفين بالدائنين والمدينين للشركة في المذكرة السابقة بعلم وإقرار من قبل المدعى عليه وبوجود المحاسب للشركة مما هو محل للمحاسبة والنظر، وما يخص الخسائر ففيها قوائم مالية موثقة -مستعدون بإرفاقها- توضح الخسائر في الفترات التي مرض فيها موكلي، وتعاملات المدعى عليه خلال فترة مرض موكلي. خامساً: ونفيد فضيلتكم بموجبات محاسبة المدعى عليه بالإضافة للمخالفات المذكورة في مذكرتنا السابقة ما يلي: بالنظر إلى السجلات التجارية نجد تطابقاً لأنشطة سجل تجاري الشركة مع سجل تجاري مؤسسة المدعى عليه، وهو مختلف تماما عن السجل الخاص بموكلي والذي يحاول المدعى عليه التلبيس على الدائرة به ليفر من المحاسبة. لماذا يخشى المدعى عليه من المحاسبة؟، فلو لم يكن ثمة مخالفات توجب المحاسبة وتحميل المدعى عليه تبعاتها لما كان منه كل ذلك الخوف ليقينه وعلمه ببراءة ذمته فضلا عن كون تلك المحاسبة بين الطرفين تمهيدا للتصفية والانهاء. أقر المدعى عليه بوجود سجل تجاري ومخالفة عقد التأسيس من قبل المدعى عليه وهذا وحده موجب للمحاسبة. صاحب الفضيلة نرى الطامة الكبرى بنقل المدعى عليه للسجلات التجارية والتراخيص البلدية عن اسمه خلال الاشهر السابقة القريبة وهذا محل توقف ونظر لم هذا الفعل ولم التهرب ونقل السجلات؟ وهذا موجب كافي للمحاسبة. مرض موكلي وتغيبه لفترات سابقة متقطعة ومن ثم تغيبه وانقطاعه الكامل لفترة طويلة وظهور المخالفات المشار إليها في المذكرة السابقة هو من موجبات المحاسبة للمدعى عليه. التدليس والتردد بالإجابة من إنكار لطلب محاسبة ونحوه فيما يخص الحوالة والمشار إليها كذلك في الفقرة الثالثة أعلاه، وأن طلب المدعى عليه رفع دعوى مستقلة بخصوصه والمحاسبة بخصوصه من موجبات المحاسبة. المديونيات والخسائر التي أثبتتها القوائم المالية الموثقة بمعرفة محاسبين مرخصين، وما تم تقديمه من بينات تستوجب المحاسبة وأنها صادرة عن فترة مرض موكلي وكذلك فترة انقطاعه وتغيبه. سادساً: صاحب الفضيلة بخصوص السجلات التجارية فنود توضيح الآتي: السجل التجاري الخاص بالشركة قد تم توقف العمل به حقيقة بعد اكتشاف المخالفات وتوقف الشركين في الشركة كان بتاريخ 01/ 07/ 1437هـ. السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه كان بتاريخ 07/ 11/ 1436ه أي قبل عام كامل وفي فترة مرض موكلي حقيقة، وتدلي المدعى عليه بالإجابة لإيهام الدائرة وتشتيت أصحاب الفضيلة في القضية. سابعاً: صاحب الفضيلة نود الاشارة إلى أن المدعى عليه قد أصدر خطابا بتاريخ 10/ 04/ 1437ه بخصوص الإخلاء لمقر الشركة وعدم رغبة التجديد، وذلك كان بتصرف فردي منه دون علم موكلي به إطلاقا وأن ذلك يوضح سوء النية حيث تمت مراجعة مكتب العقار، والاطلاع عليه في فترة قريبة لم نعلم عنه مسبقاً وهو يوضح تسلسل المخالفات ورغبته في استغلال مرض موكلي وتشويه سمعة الشركة ونقل الوكالات والمبيعات والسمعة السوقية له شخصيا ولمؤسسته المخالفة بذلك لذلك؛ نطلب من فضيلتكم إحالة القضية إلى خبير مكلف رسمياً لإجراء المحاسبة الشاملة للمدعى عليه (كمدير وشريك) في الشركة وفقا لما ذكر، وإثباتها على المدعى عليه مع ما يترتب عليه من آثار" فعقب المدعى عليه وكالة بأنه لا يمكن أن يكون هناك محاسبة ما دام ان الطرفان اتفقا على التصفية بعد توقف الشركة، وكان ذلك من خلال مذكرته ونصها "اقر بتوقف أعمال الشركة منذ عام 1437هـ وذلك وفقاً لما ذكره في الفقرة السادسة في مذكرته. اقراره بأن لديه مؤسسة تجارية. وهي تزاول ذات النشاط وإن زعم خلاف ذلك حيث إن ما يعرضه في مؤسسته ضمن أنشطة الشركة والمنتجات التي تبيعها. ما ذكره بشأن التحويل البنكي من حساب الشركة فهو تم لحساب شركة لها تعامل مع الشركة وإن كانت له مطالبة بهذا المبلغ فتكون على الشركة المحول لها المبلغ لا على المدعى عليه فما علاقته المدعى عليه والمبلغ لم يحول لحسابه وإنما لحساب جهة لها تعامل تجاري مع الشركة. ذكر المدعي بأن لديه مرفقات تثبت ما يدعيه وبالاطلاع عليها لم يظهر منها ما يثبت ما يدعيه وفي مذكرته يذكر بأن لديه مرفقات آخرى(موثقة) وأنه مستعد بتقديمها فإن كانت مثبته لما يدعيه فليقدمها.ظهر في دعواه وفي مذكرته جمعه بين أمرين لا علاقتهم لأحدهما بالأخر وهو نشاط مؤسسة المدعى عليه مع ما يذكره بشأن الأعمال التي تمت بالشركة وأنه بناء على ذلك يطلب المحاسبة ولا يصح جمعهما في دعوى واحدة إذ لكل منهما إجراءاتها وأعمال الشركة لا علاقة لها بأعمال المؤسسة العائدة لموكلي والتي تم انشائها بعد توقف أعمال الشركة بموجب ما أقر به المدعي وذلك بقوله في الفقرة السادسة ما نصه (وتوقف الشريكين في الشركة كان بتاريخ 01/07/1437) فهذا اقرار واضح وصريح منه على توقف أعمال الشركة منذ ذلك الحين وعدم اعتراض المدعي طوال السنوات الماضية . ما ذكره بشأن مقر الشركة والخطاب فلا أهميته له إذ أن المدعي قد استولى على مقر الشركة لنشاط مؤسسته فدل ذلك على أنه المستفيد من تسليم العقار كما أن تسليم العقار كانت بموافقته وقد أقر بتوقف أعمال الشركة في ذلك الحين فضلاً عن كون المدعي قد امتنع عن تقبيل الموقع للغير بسعر مناسب ومن ثم قيامه باستئجار مقر الشركة لنشاط مؤسسته واستغلاله لمقر وسمعة الشركة لصالحة ولم ينكر ذلك. فلو كان ما يذكره صحيحاً بممارسة المدعى عليه لنشاط من أنشطة الشركة أثناء عملها لكنت المسائلة عليه أقرب لوجود ما يثبت ذلك من خلال مؤسسته التي أقر بوجودها ومن خلال استغلاله لمقر الشركة لصالح مؤسسة طوال السنوات الماضية. أصاحب الفضيلة: حينما عجز المدعي عن تقديم البينة على دعواه في محاسبة المدعى عليه في أعمال الشركة حال كونه مديراً فيها وأن المرفقات لا تثبت ما يدعيه زعم بأن لديه مرفقات آخرى لم يقدمها وأنها موثقة وحينما عجز عن اثبات ما يدعيه لجأ إلى أنه يطلب محاسبته على المؤسسة التي يملكها المدعى عليه وقد أقر بتوقف أعمال الشركة وأقر بملكية المدعي لمؤسسة تجارية وكل ذلك كافئ لأثبات عدم صحة ما يدعيه واضطرابه في مذكراته " ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه، وبجلسة 23/02/1443هـ ثم ذكر المدعي وكالة أن ذكر المدعى عليه وكالة بأن هناك تصفية للشركة غير صحيح ، حيث أن لم يصدر قرار بذلك ، فعقب المدعى عليه وكالة بأنه فعلا لا يوجد قرار تصفية إلا أنهفي الواقع تم تصفية الشركة ببيع الموجودات وتسليم المقر الخاص بالشركة ومضي ما يزيد على 5 سنوات من التصفية ، وقررت الدائرة إعطاء الطرفين موعد آخر يوم الخميس القادم، وبجلسة 01/03/1443هـ مرئية عن بعد ، وفيها حضر المشار إليهما أعلاه ، وتشير الدائرة إلى أنها بعد دراستها للقضية وما تضمنته من مذكرات ومستندات رأت الحاجة إلى تعيين خبير محاسبي لفحص كافة المستندات المقدمة من المدعي والمدعى عليه، والبحث عن صحة المخالفات التي أوردها المدعي في حق المدعى عليه ، وإجراء المحاسبة الشاملة بينهما، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى هل يرشحون أحد من الخبراء المحاسبين أو يفوضون الدائرة باختيار من تراه من الخبراء فذكر وكيل الطرفان بأنهما يفوضون باختيار من يرونه من المحاسبين عليه قررت الدائرة الكتابة إلى كل من 1-مكتب الصالح والزومان، 2- مكتب العبيلان، 3- مكتب الخليفي لتقديم عروض أتعابهم في هذه القضية، وبجلسة 08/03/1443هـ تم عقد جلسة حضورية عن بعد وفيها حضر المشار اليهم اعلاه، وتشير الدائرة الى انه قد وردها العروض المحاسبية الاتية: 1- مكتب العبيلان بمبلغ اتعاب وقدره 138000 ريال. 2- مكتب عبدالملك الخليفي بمبلغ اتعاب وقدره 460000 ريال. 3- مكتب الصالح والزومان بمبلغ اتعاب وقدره 172500 ريال. قرر الطرفان اختيار مكتب العبيلان للقيام بمهمة اعمال الخبرة وعليه قررت الدائرة ندب الخبير المشار اليه وافهام وكيل المدعي بتقديم شيك الاتعاب للخبير مباشرة للبدء بأعمال الخبرة، وبجلسة 17/04/1443هـ المنعقدة عن طريق الاتصال المرئي لم يحضر اطراف الدعوى رغم تبلغهم بموعد ورابط الجلسة وعليه قررت الدائرة شطب هذه الدعوى، وبجلسة 27/04/1443هـ وتشير الدائرة إلى أن الخبير لم ينتهي من اعداد التقرير ابتدائي حتى الان ما تراه معه الدائرة إعطاء موعد اخر ورفعت الجلسة، وبجلسة 25/08/1443هـ وفيها حضر ممثلوا الأطراف، وبسؤال الطرفين عن مآل التقرير النهائي، قرر وكيل المدعي قائلاً/ إن تقرير الخبير قد صدر، وتم تسليم ملاحظاتنا عليه يوم أمس عبر البريد، وهو في طور المراجعة بعد إبداء الملاحظات، هكذا قرر بضمونه. وحيث لم تقف الدائرة على تقرير الخبير النهائي، فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة لحين صدوره، وعلى ذلك رفعت الجلسة، وبجلسة 02/02/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما سلفا، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي هل هو من دفع تكاليف الخبير فأجاب قائلاً: إن موكلي هو من قام بدفع تكاليف الخبير هكذا قرر، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب، حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. الأسباب: وتأسيسًا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه ، وبما أن المدعي وكالة قد خلُص في دعواه إلى طلبه محاسبة المدعى عليه ، وذلك لقيامه بالتفريط في إدارة الشركة وارتكابه لعدد من المخالفات ضمنّها في دفوعه المذكورة أعلاه ، ولكون المدعى عليه وكالة قد أنكر قيام موكله بما يوجب تضميه وأنه لم يتجاوز أو يفرط في إدارة الشركة محل الدعوى ، ولكون أطراف الدعوى خلصوا إلى طلب المحاسبة للنظر في التصرفات التي قام بها المدعى عليه الأمر الذي قررت معه الدائرة ندب الخبير المحاسبي للنظر في دفوع أطراف الدعوى وتزويد الدائرة بالرأي الفني فيما ذكره المدعي من وجود تفريط وتجاوزات من قبل شريكه المدعى عليه ، وقد جاء قرار الخبير بعدم وجود ما يوجب تضمين المدعى عليها وناقش اعتراض المدعي على ما ورد في تقريره ، وبعد اطلاع الدائرة على التقرير وجدته يتضمن نقطتين جوهريتين الأولى وهي في كون المدعى عليه قد قام بفتح سجل تجاري خاصٌ به وهو ما يعد مخالفة منه توجب محاسبته ، إلا أنه بعد النظر في أوراق الدعوى يتضح للدائرة قيام المدعي بفتح سجل تجاي خاصٌ به أيضا وذلك بعد فترة وجيزة الأمر الذي يقوى معه جانب ما دفع به المدعى عليه من أنه تم الاتفاق على إنهاء الشراكة بينهم ، كما أنه لا ينال من ذلك عدم توثيق الإجراء لدى الجهات المختصة لكون ظاهر الحال يؤكد ما انتهى إليه مقال المدعى عليه ، الأمر الذي يبطل معه تمسك المدعي بهذه المخالفة لكون الطرفين قد قاما بهذا الفعل ، وأما النقطة الثانية في كون المدعى عليه قام بطلب بضاعة باسم الشركة إلى مؤسسة الخاصة، فإن قرار الخبير لم يبين وجود عجز مالي ترتب على هذا التصرف أو خسارة على الشركة توجب تضمين المدعى عليه بدفعها لصالح الشركة ، وقد نصت أركان التعويض على وقوع الضرر وهو الأمر الذي ينتفي وجوده مع تصرف المدعى عليه ، وبما أن الأصل أن يد الشريك يدُ أمانة ولا يصار إلى تضمينه إلا بتعدٍ واضحٍ أو تفريط ، وبما أن الدائرة لم تجد ما يؤثر على ما خلص إليه تقرير الخبير ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وما نشأ عنها من مطالبات لكلا الطرفين ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول بدر عبدالرحمن صالح السعوي العضو الثاني عبدالله عبدالرحمن حسين الفيفي رئيس الدائرة القضائية ممدوح بن محمد الألمعي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430213088 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 42807293 لعام 1442هـ المدعي: عمر محمد علي باشماخ المدعى عليه: أحمد محمد سالم باقيس الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430006040 وتاريخ 12/02/1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــمحاسبة المدعى عليه ، وذلك لقيامه بالتفريط في إدارة الشركة وارتكابه لعدد من المخالفات، ولكون المدعى عليه وكالة قد أنكر قيام موكله بما يوجب تضميه وأنه لم يتجاوز أو يفرط في إدارة الشركة محل الدعوى، فقررت معه الدائرة ندب الخبير المحاسبي للنظر في دفوع أطراف الدعوى وتزويد الدائرة بالرأي الفني فيما ذكره المدعي من وجود تفريط وتجاوزات من قبل شريكه المدعى عليه ، وقد جاء قرار الخبير بعدم وجود ما يوجب تضمين المدعى عليها وناقش اعتراض المدعي على ما ورد في تقريره ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوى وما نشأ عنها من مطالبات لكلا الطرفين) على النحو الوارد في الحكم، وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) بلائحة استئناف على الحكم تضمنت طلب إلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بطلباته الواردة في دعواه؛ لأسباب تتلخص في ثبوت مخالفة المدعى عليه للمادة (31) من نظام الشركات بفتح سجل تجاري بذات نشاط الشركة، وثبوت مخالفته للمادة (13) من عقد تأسيس الشركة بالعمل لحسابه الخاص، ووجود خسائر للشركة. وفي الجلسة المنعقدة لنظر الاستئناف بتاريخ 28/3/1444هـ حضر الأطراف المشار إليهم في محضرها، ثم جرى نظر القضية، فسألت الدائرة المستأنف وكالة هل انتهت أعمال التصفية ؟ فأجاب: بالنفي. كما أفاد بأن مطالبته إجراء المحاسبة بشأن المخالفات لأجل التعويض عن الضرر وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها بعد المداولة. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه وفق المتطلبات النظامية؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة القضية والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 12 /02 /1444هـ في القضية رقم (42807293) والقاضي بــ (برفض الدعوى وما نشأ عنها من مطالبات لكلا الطرفين) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث