حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430036520
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470004701/1444
رقم الحكم:4430036520
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470004701 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430036520 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470004701 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالله ابراهيم محمد عقيل المدعى عليه: معيض عبدالله بن محمد القحطاني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المقيدة بتاريخ 1/2/1444هـ، في أن المدعي تقدم بدعواه وذكر فيها أنه و المدعى عليه شركاء، ولوجود مال عبارة عن مال منقول لدى المدعى عليه المستولي على المحل بموجب عقد الشراكة بتاريخ 1440/10/21هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف، فإنه يطلب تعيين حارس قضائي. وفي الجلسة حضر المدعي اصالة،كما حضر المدعى عليه وكالة برقم (411108948) وذكر المدعي بأن لديه مذكرة تحريرية الحاقية نصها: (بالإشارة الى الحكم الصادر في القضية (439201016) بتاريخ 21/08/1443هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف الموقرة بما جاء في منطوقه محمولا على أسبابه (مرفق) والقاضي بتسليم الميزانيات والدفاتر المحاسبية للمطعمين الثابتة شراكتهما بين طرفي الدعوى بالحكم القطعي وذلك لمحاسبة الشريك عما نتج من حقوق للمدعي وما بدر من المدعي عليه من مخالفات لما تم الاتفاق عليه في عقد الشراكة المبرم بينهما بتاريخ 21/10/144هـ.وحيث امتنع المدعي عليه عن تسليم الميزانيات والدفاتر وإصراره على منع الشريك (المدعي) من ممارسة حقوقه القانونية من الاطلاع على سير العمل وأخذ موافقته على القرارات الإدارية كما نص عليه عقد التأسيس. مما استوجب الحراسة القضائية لما هو موضح أدناه: وحيث ثبت بالحكم القطعي للقضية رقم 42824101 ثبوت شراكة الطرفين في مطعم كروز لاونج سجل تجاري رقم (...) و مطعم ومقهى فريندز تايم لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) فقد ثبت لنا قيام المدعى عليه ببيع مطعم ومقهى فريندز تايم دون علم وموافقة الشريك واستولى دون وجه حق على كامل ثمنه والذي كلف استثمار أكثر من 5.000.000 خمسة ملايين ريال سعودي. علاوة على امتناعه عن تسليم الدفاتر المحاسبية وكشف الأرباح او الخسائر التي حققتها المطاعم لأكثر من 3 ثلاث سنوات ولم يكن ليسلمها لولا ان تمت مقاضاته وصدر بحقه حكم قطعي في القضية رقم 439201016 ويحتفظ موكلي بحقه في محاسبة المدعي عليه في دعوى مستقلة عن الفترة من ثبوت الحق وحتى تاريخه. وحيث نصت المادة (34) من نظام الإثبات على التالي: يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. واستنادا الى المادة (35) من ذات النظام: التي تنص فقرتها 2- "إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه". سبب الاستعجال: حيث تراكمت الديون على المدعي دون وجه حق وصدر عليه العديد من احكام التنفيذ وتسبب امتناع المدعي عليه من تسليمه مستحقاته أو حتى الاعتراف بشراكته ما تسبب في إفلاسه وانقطاع رزقه.وتم بناء على انكاره للشراكة انهاء إجراء إعادة التنظيم المالي الذي طالب به المدعي ووافقت لجنة الإفلاس على افتتاحه ونكرر أن المدعي عليه امتنع وأنكر شراكته مع المدعي ما أوقع ضررا جسيما على المدعي بإعادة جميع العقوبات عليه ولا يمكن رفع الضرر سوى بندب حارس قضائي الى حين الانتهاء من محاسبة المدعي عليه إما بعزله او بمخارجته من الشراكة بعد تحويلها الى شركة نظامية حسب أشكال نظام الشركات النظامية الجديد بالمملكة في قضية منفصلة. و علاوة على كونه ممتنع عن تسليم الميزانيات ما يستوجب تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 439201016 وتنفيذ العقوبات بإيقاف الخدمات والمنع من السفر حسب المادة 46 من نظام التنفيذ والذي يتسبب بطبيعة الحال بتجميد الحسابات. مما يعني انهيار النشاط كونه مسجل على سجل مؤسسة المدعي عليه وبالتالي تجميد حسابات المطعم وعدم القدرة على رفع رواتب الموظفين عبر نظام حماية الأجور وعدم القدرة على إتمام تعاملات البيع عبر نقاط البيع الإلكتروني التي أصبحت هي الطريقة الغالبة للدفع. مبررات طلب الحراسة: وعلاوة على ما تم توضيحه في سبب الاستعجال.حيث نص عقد الشراكة المبرم بين الطرفين في 21/10/1440هـ في بنده الثامن صراحة " تتخذ القرارات الإدارية بالإجماع " وقد تم الاتفاق على هذا الشرط تحديدا حماية لأموالي بحكم ما أتمتع به من خبرة في هذا المجال وحداثة خبرة المدعي عليه فيه.كما هو ثابت من تاريخ اصدار سجله التجاري الخاص بنشاط المطاعم والمقاهي. وعلاوة على عدم أمانه الشريك المدعي عليه المستحوذ على المطعم المتبقي تحت سجله التجاري وعلاوة على بيعه للمطعم (فريندز تايم) المثبتة شراكته بين الطرفين واستيلائه على ثمنه.وامتناع المدعي عليه من تمكين الشريك من متابعة سير العمل وطرده من المطاعم وتسليمه لمستحقاته الشرعية وأخذ موافقته ومشورته على القرارات الإدارية حسب ما نص عليه عقد الشراكة مبررا كافيا لطلب الحراسة. نطاق الحراسة المطلوبة وصلاحية الحارس ومهامه: تتمثل الحراسة المطلوبة في فتح حساب بنكي تحت مسؤولية الحارس القضائي وإدارة المصروفات والرواتب والأخذ بموافقة الشريكين لما يلزم لاستمرار النشاط وحمايته من الانهيار الى حين الانتهاء من محاسبة الشريك عن الفترة الماضية وفسخ الشراكة. وحيث قام المدعي عليه بالتصرف في مدخولات المطاعم دون علم وموافقة الشريك (المدعي) وبيعه لمطعم فريندز تايم واستولى على ثمنه ما يؤكد عدم أمانة المدعي عليه وحرماني من حقي الشرعي. وحيث ان المطاعم مسجلة تحت سجلات المدعي عليه وهو وحدة المستحوذ على جميع مستنداته والأموال. وحيث فشلت جميع المحاولات لثني المدعي عليه عن تصرفاته التي تشكل خطرا جسيما على أموالي وعدم وجود أي طريقة سوى بوضع المطاعم تحت الحراسة القضائية الى حين الانتهاء من فسخ الشراكة في دعوى مستقلة. ونظرا للخطر الجسيم الواقع على أموالي وطبقا للمادة (206) الفقرة (ه) الحراسة القضائية هي من الدعاوى المستعجلة وعليه نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعي عليه بتقديم ما يثبت بيع مقهى ومطعم فريندز تايم لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) تصديقا لصحة دعوانا الماثلة أمام فضيلتكم وثبوت العلاقة بين الخطأ والضرر ومن ثم الحكم بالتالي: ندب حارس قضائي على مطعم كروز لاونج سجل تجاري رقم (...) والمثبتة شراكة الطرفين فيه). وطلبت الدائرة جواب المدعى عليه وكالة على الدعوى فاستعد بذلك. وفي الجلسة حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه بالوكالة رقم (411108948)، وذكر وكيل المدعى عليه بأن جوابه هو المرفق في ملف القضية، كما ذكر المدعي اصالة بأنه ليس لديه تعديل على صحيفة الدعوى فطلب المدعي سؤال المدعى عليه هل تم بيع مقهى ومطعم فريندز تايم واستولى على ثمنه دون اذن المدعي او علمه؟ فأجاب وكيل المدعى عليه بأنه ليس له علاقة بالطلب العاجل، كما أنه ليس لديه جواب حاضر عن هذا السؤال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي من: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى المستعجلة لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن طلب المدعي العاجل ينحصر في فرض الحراسة القضائية على الشركة القائمة بينهما، وبما أن للحراسة القضائية أركانًا وشروطًا يجب توافرها لفرضها على محل النزاع، وحيث إن من أهم شروطها وأركانها أن يكون هناك خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزة كما نصت على ذلك المادة (211) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن ما قدمه المدعي من أسباب ومبررات غير كافية لفرض الحراسة القضائية على الشركة محل الدعوى، ولم يقم بإثبات ما يدعيه أو إثبات تبديد المدعى عليه لأموال الشركة بشكل يضر بها، وحيث إن الحراسة القضائية إجراء قضائي استثنائي لا تبرره إلا ضرورة ملحة ولم يتوفر شرطها الأساسي وهو وجود الخطر العاجل المانع لصاحب المصلحة في المال المطلوب فرض الحراسة عليه من اتخاذ الإجراءات الموضوعية الاعتيادية للفصل في محل النزاع، مما يجسد قناعة الدائرة الى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم (...) لعام 1444هـ لما هو موضح بالأسباب.