حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430027083

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470009211/1443
رقم الحكم:4430027083
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470009211 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430027083 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٩٢١١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة(...) المحدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على صاحب المؤسسة المدعى عليها وقد حددت لنظر دعوها جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى قدمت لائحة الدعوى المتضمنة ما نصـه " إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢٩,٩٥٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م بمبلغ قدره(٢٩,٩٥٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب فتح حساب - كشف حساب -اتفاقية سداد - مطابقة رصيد -فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٩٥٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي." وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعية والمدعى عليها كما قدمت فاتورة تتضمن طلب المدعى عليها لما جرى ذكره في الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٩,٩٥٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال والذي يمثل قيمة بيع كفرات وبطاريات وزيوت، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم المدعية ومؤسسة المدعى عليه كما قدم فاتورة تتضمن طلب المدعى عليها لما ذكر في الدعوى، وحيث أن ممثل المدعى عليه لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره وإستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه(.....) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٩.٩٥٥)ريال، تسعة وعشرون ألفاَ وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالاً، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث