حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430015075
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439566304/1443
رقم الحكم:4430015075
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439566304 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430015075 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٦٣٠٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بصحيفة ادعاء حاصلها؛ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في الأعمال الكهربائية، على مبلغ قدره (٤,٨٥٤,٨٦٦) ريال، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٨٥٤,٨٦٦) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٠٤,٥٧٢) ريال، والمتبقي مبلغ قدره (٤,٤٥٠,٢٩٤) ريال، طلب الحكم بإلزام المدعى عليها به، وفي جلسة ٥/١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية آنفة الذكر كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها على الدعوى أقر بصحة مبلغ المطالبة والبالغ (٤.٤٥٠.٢٩٤) ريال، ثم عرض وكيل المدعى عليها إنهاء النزاع صلحاً، فاتفق الأطراف على إنهاء النزاع صلحاً على أن تقوم المدعى عليها بدفع إجمالي مبلغ المطالبة والبالغ (٤.٤٥٠.٢٩٤) ريال، أربعة ملايين وأربعمائة وخمسون ألفاً ومئتان وأربعة وتسعون ريالاً، على دفعات على النحو التالي: ١/ مبلغ وقدره (٧٠٠.٠٠٠) ريال، سبعمائة ألف ريال، يدفع بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤. ٢/ يدفع المتبقي والبالغ (٣.٧٥٠.٢٩٤) ريال، ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألفاً ومئتان وأربعة وتسعون ريالاً، على أربع دفعات كل دفعة بمبلغ (٩٣٧.٥٧٣.٥٠) ريال، تسعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، نهاية كل شهر ميلادي ابتداءً من شهر سبتمبر لعام ٢٠٢٢م، على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط فإن المتبقي يحل دفعة كاملة، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث اتفق الطرفان على انهاء النزاع صلحاً، صدراه باختيارهما ووفق إرادتهما المعتبرة شرعاً، ولما تخوله صفتهما إبرامه، ولما كان الصلح مرغباً فيه شرعاً، فقد قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالصلح (فتح الباري ٦ /٢٢٤)، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذه الصلح وإمضائه بين طرفي الدعوى، نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي، بالتزام/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لفرع شركة (...)، مبلغاً وقدره (٤.٤٥٠.٢٩٤) ريال، أربعة ملايين وأربعمائة وخمسون ألفاً ومئتان وأربعة وتسعون ريالاً، على دفعات على النحو التالي: ١/ مبلغ وقدره (٧٠٠.٠٠٠) ريال، سبعمائة ألف ريال، يدفع بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤. ٢/ يدفع المتبقي والبالغ (٣.٧٥٠.٢٩٤) ريال، ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألفاً ومئتان وأربعة وتسعون ريالاً، على أربع دفعات كل دفعة بمبلغ (٩٣٧.٥٧٣.٥٠) ريال، تسعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، نهاية كل شهر ميلادي ابتداءً من شهر سبتمبر لعام ٢٠٢٢م، على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط فإن المتبقي يحل دفعة كاملة، والله الموفق.