حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430029055

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470012699/1444
رقم الحكم:4430029055
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012699 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430029055 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470012699 لعام 1444ه المدعي: شركة مصنع (...) للزجاج المدعى عليه: شركة (...) وشريكه للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب زجاج، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٢٩,٤٥٣.٥٠) تسع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٢٩,٤٥٣.٥٠) تسع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، سُفلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 0000 لعام 0000 هـ منها مبلغ قدره (٧٨٥,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٤٤,٤٥٣.٥٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٢٩,٤٥٣.٥٠) تسع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (١٠٥١) في ١٤٤٢/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م بمبلغ قدره (١٤٤,٤٥٣.٥٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤٤,٤٥٣.٥٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 09/ 02/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 172941805 المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد شركة (...) وشريكه للمقاولات، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470012699 للجلسة المحددة في يوم 09/02/1444، الساعة 9:20 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/2w0w20cx" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبالاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٤٤,٤٥٣.٥٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، تمثل باقي قيمة أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب زجاج، وقدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد تضمنت مصادقة المدعى عليها على صحة مبلغ المطالبة ومذيل بختمها، وحيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسة وقد تبلغت حسب الإفادة المدرجة في الوقائع وأسقطت حقها في الدفاع، وحيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" ولأن الأصل عدم سداد مبلغ مطابقة الرصيد مالم يثبت العكس، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضوريا وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشريكه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع (...) للزجاج سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (144,453,50) مائة وأربعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً و خمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث