حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430010869

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439529432/1443
رقم الحكم:4430010869
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439529432 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430010869 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٩٤٣٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه في يوم الجمعة بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢١م بمدينة جدة تم ابرام عقد بين موكله والمدعى عليها على إقامة شركة مضاربة في ما بينهما لمدة سنة ميلادية ابتداء من ٠١/٠١/٢٠٢١م وتنتهي في: ٣١/١٢/٢٠٢١م. بحيث يدفع موكله مبلغاً مالياً للمدعى عليها لتقوم المدعى عليها بالمضاربة به عبر شراء سلع (شعير،أغنام،فواكه،خضروات،برمجيات) ثم تسويقها وبيعها ويتم توزيع الأرباح بينهما بنسبة ٥٠% للمدعى عليها و ٥٠% لموكله، وقد دفع موكله للمدعى عليها كرأس مال مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريالاً، بالإضافة الى مبلغ (١,٢٥٠) ألف ومئتان وخمسون ريالا كرسوم إدارية للنفقات العامة التي تكبدها المدعى عليها فيما يتعلق بالمشروع ، بموجب التحويل البنكي بتاريخ ١٨/١/٢٠٢١م. و بموجب البند الثامن الفقرة ٢ والتي نصت على أن هذا العقد ينتهي بقوه النظام في حال تصفيه الشركة أو إفلاسها أو تقدم الغير ضدها بأي إجراء ، وحيث أن الشركة أفادت أن حساباتها موقفة من قبل الجهات الحكومية لأجل التدقيق المالي وحيث أن الشركة عليها دعاوى قضائية في المحكمة التجارية, وحيث أن وقف حسابات الشركة على فرض صحته فإن الشركة المدعى عليها تتحمل جميع آثاره كونها لم تعمل بالشكل النظامي, وإلا لما قامت على الشبهة القوية التي تؤدي إلى وقف حساباتها كما زعمت الشركة بذلك, وعليه فإن العقد يعتبر مفسوخا . وطلب ما يلي: ١/ فسخ العقد.٢/ إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال والمصاريف الإدارية وقدره (٣١,٢٥٠) واحد وثلاثون ألفا ومئتان وخمسون ريالا. ٣/ إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن حبس الانتفاع بمبلغ إجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.٤/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣,١٢٥) ثلاثة آلاف ومئة وخمسة وعشرون ريالا، وقدم المستندات الآتية: ١- عقد الشراكة٢ - سند الحوالة، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية أقر فيها باستلام مبلغ رأس المال والمصاريف الإداريةوقدره (٣١,٢٥٠) واحد وثلاثون ألفا ومئتان وخمسون ريالا، وبخصوص عدم قيام الشركة بالعمل فهو غير صحيح.وبخصوص دعوى المدعي بأن الشركة لم تدفع أي شي فهذا الكلام غير صحيح وتم تحويل حوالتين على حساب المدعي البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: في فبراير /٢٠٢١ استلم حوالة بمبلغ (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، في مارس / ٢٠٢١ استلم آخر حوالة بمبلغ (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال قبل إيقاف حسابات الشركة وإجمالي ما تم تحويلة هو (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وتم إيقاف الحسابات البنكية للشركة في أواخر شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابة العامة ورقم القضية لدى النيابة ٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤ لدى الدائرة الاقتصادية بالنيابة العامة بجدة بتهمة شبهة غسيل أموال ولازالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب النيابة برقم ٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/١٥ بتاريخ ٣/٩/١٤٤٣ ولم تصدر من البحث والتحري حتى تاريخه إلى النيابة العامة.وبسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل النيابة العامة حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها. وقبل إيقاف حسابات الشركة من قبل النيابة العامة لا توجد أي قضية مرفوعة على الشركة من قبل المشتركين وجميع أعمال الشركة ومشاريعها مستمرة حتى تم إيقاف حسابات الشركة ووقع الضرر. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٣/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن المبلغ المتبقي من رأس المال المقدم من قبل المدعية فأجاب قائلاً: بأنه لازال موجود في حسابات الشركة لكنها موقفة ثم أضافت المدعية قائلةً: بأن موكلتها تسلمت مبلغاً قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال قيمة الأرباح، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ,ولما حصر المدعي طلبه في ١/ فسخ العقد.٢/ إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال والمصاريف الإدارية وقدره (٣١,٢٥٠) واحد وثلاثون ألفا ومئتان وخمسون ريالا. ٣/ إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن حبس الانتفاع بمبلغ إجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.٤/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣,١٢٥) ثلاثة آلاف ومئة وخمسة وعشرون ريالا، وأجمل المدعى عليه جوابه في الإقرار باستلام مبلغ رأس المال والمصاريف الإدارية وقدره (٣١,٢٥٠) واحد وثلاثون ألفا ومئتان وخمسون ريالا، وتم تحويل حوالتين على حساب المدعي وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وأنه تم إيقاف الحسابات البنكية للشركة في أواخر شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابة العامة بجدة بتهمة شبهة غسيل أموال ولازالت المعاملة لدى البحث والتحري مما تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال والمصاريف الإدارية وقدره (٣١,٢٥٠) واحد وثلاثون ألفا ومئتان وخمسون ريالا وحيث أقر المدعي باستلام مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال قيمة الأرباح، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من رأس المال وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال، استنادا للفقر الأولى من المادة الثالثة والخمسين من نظام الشركات ونصها " لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين استثمار الأموال لحساب الغير"، وبما أن المدعي طلب التعويض عن حبس الانتفاع بمبلغ إجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ولم يقدم بينة موصلة لفوات المنفعة، ولما كان للمدعي الحق في رفع دعوى مستقلة للمطالبة برسوم الخدمات، وبما أن المدعي طلب أتعاب المحاماة وقدرها (٣,١٢٥) ثلاثة آلاف ومئة وخمسة وعشرون ريالا ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به في الدعوى وظهور مماطلة المدعى عليها وتعسفها في دفع الحق الثابت عليها إلا من خلال المحكمة واستنفاد جميع طرق المرافعة، ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب فقد قدرتها على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان ولما كان موكل المدعى عليها قد استلم جزئ من الأتعاب قبل رفع الدعوى مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية المحدودة بالسجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) بالسجل المدني رقم (...) مبلغاً وقدره سبعة وعشرون ألف ريال ٢٧٠٠٠. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره ألف وخمس مائة وخمسون ريال ١٥٥٠ ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث