حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430034299

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439379555/1443
رقم الحكم:4430034299
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439379555 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430034299 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439379555 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، تضمنت مطالبتها إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (299,125) مئتان وتسعة وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، قيمة توريد وبيع غازات للمدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 22/ 10/ 1443هـ تبين عدم حضور طرفي الدعوى رغم تبلغهما بموعد الجلسة الكترونياً، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدمت المدعية بطلب إعادة النظر في الدعوى، ففتحت الدائرة باب المرافعة وحددت جلسة بتاريخ 26/ 12/ 1443هـ حضرت فيها وكيلة المدعية (...)، سجل مدني رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها تقديم مذكرة عبر النظام تودع فيها جميع بينات موكلتها فاستعدت بذلك. وبجلسة 19/ 1/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة إلكترونياً، وأفادت وكيلة المدعية بأنها لم تتمكن من تقديم البينات من تبادل المذكرات وأنها قامت بإرسال البينات عبر بريد الدائرة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم إرفاقها، فأفهمتها الدائرة بإرسال رسالة تعقيبيه على البريد المرسل من أجل إرفاقها في القضية، فاستعدت بذلك. وبجلسة 9/ 2/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً رغم تبلغها بموعد الجلسة إلكترونياً، وأشارت الدائرة إلى لائحة الدعوى المحررة من المدعية وكالة المتضمنة: (1- إن موكلتي المدعية شركة متخصصة في مجال بيع وتوريد كافة الغازات بأنواعها، قامت بالاتفاق مع المدعى عليها على بيع أنواع غازات مختلفة طبقاً للمطلوب من قبل المدعى عليها بموجب أوامر شراء صادرة من المدعى عليها لموكلتي. 2- قامت موكلتي بأداء نطاق خدماتها والتزاماتها من بيع أسطوانات الغاز المطلوبة لصالح المدعى عليها وبالكميات المطلوبة من قبل المدعى عليها، وتم توصيل جميع الكميات المطلوبة بموجب مذكرات تسليم وتم استلامها من قبل المدعى عليها، حيث أصبح في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (299,125.85) مئتان وتسعة وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريال وخمس وثمانون هللة، وهي إجمالي فواتير مستحقة السداد وحالة الأداء، موضح في كشف الحساب تاريخ كل فاتورة ورقمها. علماً بأنه تم التواصل مع المدعى عليها للدفع، ولكن لم يتم التجاوب. الطالبات: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (299,125.85) مئتان وتسعة وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريال وخمس وثمانون هللة) ثم اطلعت الدائرة على الفواتير وطلبات الشراء ومذكرات التسليم المرفقة في ملف القضية بتاريخ 19/1/1444هـ، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (299.125.85) مئتان وتسعة وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالا وخمس وثمانون هللة، يمثل قيمة توريد المدعية غازات لصالح المدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها على المبلغ المدعى به متمثلة في فواتير بمبلغ المطالبة، إضافة إلى مذكرات تسليم ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وطلبات شراء على أوراق المدعى عليه ممهورة بتوقيع المدعى عليه، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه / مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعية / شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (299.125.85) مئتان وتسعة وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالا وخمس وثمانون هللة لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث