حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430038539

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439205019/1443
رقم الحكم:4430038539
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205019 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430038539 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439205019 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى،وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 28/08/1443 هـ،وفيها حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى لائحتها ويذكر فيها ما نصه: سبق لموكلتي أن تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 2017/05/17 على أن تقوم موكلتي بأعمال المقاولات لمشروع تجهيز الأسطح واستخدام نظام الإيبوكسي في عمليات الطلاء لفندق(...)وقد اشتمل التعاقد بين المدعية والمدعى عليها على توريد المواد وتنفيذ المشروع للفندق المذكور،كما اتفق الطرفان على أن أي أعمال مقاولات إضافية يحتاجها المشروع يتم إبرام ملحق بشأنها وبناءً عليه تم إبرام العقد الأساسي بتاريخ 2017/05/17 بمبلغ وقدره (159.524) ريال ثم تم إبرام ملحق لأعمال إضافية بتاريخ 2017/09/25 بمبلغ وقدره (14.760)ريال ثم تم إبرام ملحق آخر لأعمال إضافية بتاريخ 2017/10/08 بمبلغ (20.000) ثم تم إبرام ملحق أخير لأعمال إضافية بتاريخ 2017/11/04 بمبلغ (8430) ريال ليصبح كامل المبلغ الإجمالي للأعمال المتفق عليها هو مبلغ وقدره (202.714) مائتان وألفان وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً، وقد قامت موكلتي بتنفيذ كافة الأعمال الموكلة لها بنسبة (100%) وتسلمت موكلتي من المدعى عليها مبلغ وقدره (166.500) ريال وتبقى لها مبلغ وقدره (36.214) ستة وثلاثون ألف ومائتان وأربعة عشر ريالاً لم نُسددها المدعى عليها حتى تاريخه، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (36.214) ستة وثلاثون ألفا ومائتان وأربعة عشر ريالاً بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال، هكذا ادعى ، وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للجواب على الدعوى وتزويده بنسخة من العقود باللغة الإنجليزية وجرى إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات على أن تكون البداية من المدعى عليها وعلى المدعية الرد عليها خلال عشر خمسة عشر يوما كما جرى إفهام المدعي بتزويد المدعى عليها بنسخة من العقود وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 10/10/1443 هـ،وفيها حضر المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعى عليها والمؤرخة في 1443/09/18 هـ والمتضمنة ما نصه إن موكلي ينكر التعامل مع المدعية والتي بنت عليها دعواها من عقد ويدفع بعدم الصفة استناداً للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية وأن من وقع على العقد ليس له صلاحية التوقيع على العقود، لذلك أطلب الحكم برد دعوى المدعية وعليه الرجوع على من وقع معه العقد وإخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوى ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن أصل العقد فأجاب بأنه يطلب مهله لإرفاقه فأفهمته الدائرة بإرفاق العقد ومزيد بينه على ما يدعيه ففهم ذلك واستعد به، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 09/11/1443 هـ،وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة الماضية أجاب بأنه لم يجد أصل العقد وبسؤال وكيل المدعية عن صورة العقد أجاب بأنه موقع من قبل عامل لدى موكلته غير مفوض بالتوقيع ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأرفاق كشف الحساب لسدادت السابقة ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 28/12/1443 هـ،وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من وكيل المدعية وعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهله للرد على المذكرة فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 19/01/1444 هـ،وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط ثم قدم وكيل المدعى عليها رد عبر ايقونة الدردشة ونصه (بالرجوع الى موكلي فيما يخص كشف الحساب المرفق من المدعية تمسك بدفعه السابق أنه لا يوجد بينه وبين المدعية أي عقد أما بخصوص الحوالات المبينة في الكشف فقد بين موكلي أن شركته مصنفة ولديها مشاريع كبيرة وأنه يتم الاتفاق مع المقاولين من الباطن في بعض الأعمال الصغيرة لإنجازها (قطاعي) ويتم محاسبتها مباشرة عن الانتهاء من العمل مثل عزل الأسقف والأرضيات ولا يحتاج العمل إلى عقد لأنه عمل شبه يومي لذلك فإن موكلي يؤكد على عدم صفته في العقد الذي قدمته المدعية ويطلب رد دعواها ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رفعت الجلسة للدراسة والتأمل، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 11/02/1444 هـ،وفيها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان والمدونة بياناتهما سلفا، وبعرض ما تم ضبطه على الطرفين في الجلسات الماضية صادقا عليه، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها متعلقا بأعمال مقاولة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) في 1441/08/15 هـ، ولما كان وكيل المدعية يهدف إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (36.214) ستة وثلاثون ألفا ومائتان وأربعة عشر ريالاً، قيمة المتبقي من أعمال المقاولة لمشروع تجهيز الأسطح واستخدام نظام الإيبوكسي في عمليات الطلاء لفندق (...) لصالح المدعى عليها، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال، ولما كان الثابت لدى الدائرة صحة الدعوى وصحة المبلغ المطالب به، في مواجهة المدعى عليها، وعليه فالحكم والحال هذه متوجه لإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وذلك بموجب حركة الحساب للمدعى عليها، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من عدم صفتها في هذه الدعوى، وذلك لعدم وجود أي علاقة تعاقدية بين الطرفين على حسب دفعها فهو دفع في غير محله، إذ أن كشف الحساب المقدم وكيل المدعية والمتضمن عدة حوالات من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها مما يثبت وجود تعامل تجاري بين الطرفين،كما أن المدعى عليها لم تدفع بعدم صحة كشف الحساب وإنما اقصر دفعها في عدم الصفة، إذ غاية ما تهدف إليه المدعى عليها هو التنصل من أداء الحقوق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة المبلغ محل المطالبة وثبوتها في ذمة المدعى عليها، وأما طلب المدعية أتعاب المحاماة، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة (...) (شركة شخص واحد) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...)موجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (36.214) ستة وثلاثون ألفا ومائتان وأربعة عشر ريالاً، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة (...) (شركة شخص واحد) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسةا (...) موجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3621) ثلاثة آلاف وستمائة وواحد وعشرون ريالا أتعاب للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث