حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447195825
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439182339/1443
رقم الحكم:447195825
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439182339 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447195825 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٢٣٣٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عامل لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٢٦.٥٥١) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٦.٥٥١) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤١هـ الموافق ٣٠/ ٠٤/٢٠٢٠م، حتى ٩/١٢/١٤٤١هـ الموافق ٣٠/٠٧/٢٠٢٠م ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣.٩٨٢) ثلاثة آلاف وتسع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي , هذه دعواي وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من عقد وتايم شيت (بيان ساعات العمل) , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (....) وحضر المدعى عليه اصالة، بسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة و المرفقات وبعرضها على المدعي ذكر بأن العامل عمل لديه لمدة شهرين وقد سلم العامل أجرة شهر وتبقى في ذمته أجرة الشهر الآخر والتي يقدرها بمبلغ ٧٠٠٠ ريال وبعرض ذلك على المدعي وكالة تمسك بكامل مبلغ المطالبة محيلاً على جداول الحضور والانصراف، واستمهل لتزويد المدعى عليه للإجابة وعليه تم تأجيل نظر الدعوى , وفي جلسة ١٩/١/١٤٤٤هـ، حضر المشار إليهم بعالية، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأن لديها مستندات تثبت دفع موكلتها لمبلغ المطالبة، ثم ذكر المدعي وكالة بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطابة وتمسك بطبله أتعاب المحاماة، ذاكرًا بأن المدعى عليه هو من ألجئه للشكاية، ثم ذكرت المدعى عليها بأن المبالغ قد سددت قبل إقامة الدعوى إلا مبلغ ٧٠٠٠ ريال، ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الأجرة المتبقية وقدرها (٢٦,٥٥١) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٩٨٢) ثلاثة آلاف وتسع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي. وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب مدير الشركة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بانقضاء الدعوى. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعي ما يثبت تكلف موكله بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا- بانقضاء الدعوى بالطلب الأصلي، ثانيا- رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.