حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447244561

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439343031/1443
رقم الحكم:447244561
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343031 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447244561 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439343031 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) مهندسون مقاولون المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها من الباطن بموجب اتفاقية عقد مقاولة من الباطن المؤرخ في 24/10/2018م، على قيام موكلتنا بتنفيذ أعمال إنشائية لمشروع (...)، وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره: (230,002.50) مئتان وثلاثون ألفًا واثنان ريال وخمسون هللة، وعليه باشرت موكلتنا تنفيذ التزاماتها العقدية حيالها وفقًا لأعلى المعايير، حيث نفذت الأعمال من الباطن بنسبة (100%)، ومتبقي في ذمة المدعى عليها من مستحقاتها المالية بمبلغ إجمالي وقدره: (132,026.12) ريال. وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدرة (132,026.12) مئة واثنان وثلاثون ألف وستة وعشرون ريال سعودي واثنا عشر هللة. وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة في تاريخ 8/11/1443ه حضر فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبغرض التحقق من المسائل الأولية سألت الدائرة وكيل المدعي عما يثبت اللجوء للمصالحة؟ فأرسل من خلال الدردشة محضر المصالحة وباطلاع الدائرة عليه سألته عن دعوى موكله فأحال الى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة 4/1/1444ه حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد قرر الطرفان بأنهما قد اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها شركة (...) مهندسون مقاولون المحدودة سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...) مبلغاً قدره (132,026) مئة واثنان وثلاثون الف و ستة وعشرون ريال، على ثلاثة دفعات: الدفعة الأولى تحل بتاريخ 03/08/2022م وقدرها (50,026) خمسون ألف وستة وعشرون ريال، الدفعة الثانية تحل بتاريخ 03/09/2022م وقدرها (41,000) واحد أربعون الف ريال، الدفعة الثالثة تحل بتاريخ 03/10/2022م وقدرها (41,000) واحد أربعون الف ريال. وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي دفعة فيكون المتبقي من المبلغ المصطلح عليه حالا على الفور هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولكون المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة (132,026.12) ريال، وبناء على ما تقدم به المدعي وكالة من أن الطرفان توصلا إلى اتفاقية صلح على النحو الوارد في الوقائع، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث