حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430752877

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439060849/1443
رقم الحكم:4430752877
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439060849 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430752877 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٠٨٤٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (.......) المدعى عليه: (.....) (.....) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة أودعت لدى هذه المحكمة ذكرت فيها المدعي وكالة/ (......) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليهما مفادها: تقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة(......) وهي شركة (......) عنوانها الخبر، ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٣%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ٠٣/٠٨/١٤٣٩هــ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٢هـ،استقال المدعي بناء على عدم تجاوب الشركاء في اصدار القوائم المالية بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢١م، ولا يوجد لديه أي تصرفات مالية أو توقيعات في البنوك والغرفة التجارية من بداية دخوله كشريك بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠١٩م. وطالب بإلزام المدعى عليه بإثبات استقالة المدعي وإزالة اسمه من عقد التأسيس. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: عقد التأسيس شركة(......) السجل التجاري للشركة. قيدت القضية. وفي سبيل نظرها افتتحت الدائرة جلسة ١٨/٩/١٤٤٣هـ، لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي المشار غليه بعاليه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو وكيلاً عنه، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها لنظرها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وعلى ما أسند إليها من بينات يحصر فيها مطالبته، واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٩/٨/١٤٤٣هـ، حضرا المشار اليهما بعاليه أصالة، وسألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه أجابه بأن المدعي دخل معه من البداية كشريك ومدير مع الشريك الأخر، وكان مختص بالمالية والاتفاق على أن إدارته معلقه بالمالية، وحيث إن الشركة لديها التزامات حاليه الأمر الذي يتعذر معه قبول استقالته، وبعرض ذلك على المدعي ذكر بأنه دخل الشركة مؤخراً حيث كان فيها شريكين هما المدعى عليهما وتبين أن الشركة ليس بها قوائم مالية وقد أوهم المدعى عليه بوجودها، كما أنه ليس لديه أي صلاحية لدى البنوك والغرفة التجارية، كذلك الشركة ليس فيها أي حوكمة ولم تنعقد فيها جمعيات العمومية مع مطالبته لها، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن المدعي شريك ومدير من عام ٢٠١٩م حتى الأن وهو مدير يمتلك الصلاحية بموجب عقد التأسيس وكافة الشركاء هم مدراء متساوين في الصلاحيات وفق عقد التأسيس،اكتفى الجميع بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. وفي جلسة ١٨/٩/١٤٤٣هـ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت المدعي أصالة عن طلبه بالتحديد فأفاد بأنه يطلب إزالة اسمه من عقد التأسيس والسجل التجاري بأنه مدير فقط ويبقى شريكاً وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أفاد بأنه هو و الشريك الأخر بمرحلة تصفية الشركة وبيان مالها وما عليها وأن المدعي بطلبه هذا يطلب التملص من المسؤولية وبعرض ذلك على المدعي أصالة طلب أصل قرار التصفية وأفاد بأنه لا يذكر انه وقع على هذا القرار فاستعد المدعى عليه أصالة بتقديم أصل قرار التصفية وأصل قرار الفرز وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٥/١١/١٤٤٣هـ، حضر المدعي أصالة،كما حضر وكيل المدعى عليه الأول أصالة ووكالة عن المدعى عليه الثاني بموجب وكالة رقم (....)، وحيث قدّم الأخير أصل قرار التصفية وأصل قرار الفرز، وبعرضه على المدعي أفاد بأنه لا يذكر توقيعه لهذه المستندين، وطلب إحالة أصل هذه المستندين الى الأدلة الجنائية، وبعرض ذلك على المدعى عليه الأول ذكر بأن المدعي لم يدفع بتزوير التوقيع حتى يحال إلى الادة الجنائية لكي ينبني على ذلك مطالبته بالتعويض حال ثبوت صحة التوقيع وانتفاء الاتهام، واكتفى الجميع بما سبق وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم، حضر المشار إليهم بعاليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعواه في إلزام المدعى عليهما بإثبات استقالته وإزالة اسمه من عقد التأسيس. وذلك على التفصيل الموضح أعلاه، وحيث دفع المدعى عليهما برفض قبول استقالته حيث إن الشركاء جميعاً قرروا تصفية شركة نجم دبي المحدودة ذات السجل التجاري (...)، بموجب القرار المؤرخ في ١٣/٦/١٤٤٢هـ، وهم في مرحلة بيان مالها وما عليها وما يطالب به المدعي يراد منه الخروج من المسؤولية بصفته مديراً للشركة. وتأسيساً على ما سبق إيراده؛ وحيث لم يثبت قبول المدعى عليهما لاستقالة المدعي من شركة (.....) ليمكن المطالبة بعد ذلك بإثباتها، الأمر الذي تقضي معه الدائرة برفض دعوى المدعي. كما أن الثابت بحسب قرار الشركاء المؤرخ في ٠٣/٦/١٤٤٢هـ الموافق ٢٥/١/٢٠٢١م اتفاقهم نصاً على ما يلي: "يقر الشركاء بشركة (......) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة والمسجلة بالسجل التجاري بمدينة الخبر برقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٣هـ، بأن الشركة قد توقفت عن مباشرة نشاطها منذ٥/٥/١٤٤ه، حيث لم تقم منذ هذا التاريخ بأي نشاط أو مباشرة أي عمل، كما يقر الشركاء بأنه لا يوجد للشركة أصول أو ممتلكات او إيداعات في البنوك والمصارف وليس عليها ديون أو التزامات حالة أو آجلة أو متنازع عليها تجاه الغير، وليس مستحقاً عليها أية زكاة أو ضرائب أو رسوم للدولة أو الجهات المختصة. وقد قام الشركاء بسحب رأسمال الشركة وتوزيعه فيما بينهم كل بحسب حصته في رأس المال وبذا يكون الشركاء قد قاموا بتصفية الشركة. ويتعهد الشركاء منفردين ومتضامنين فيما بينهم بأداء ما قد يظهر على الشركة من ديون أو التزامات للغير وذلك من أموالهم الخاصة. ويعتبر هذا بمثابة تقرير بالتصفية، وحساب ختامي، وإقرار بانتهاء الشركة تطبيقاً لحكم المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الشركات، كما يعتبر طلباً بشطب السجل التجاري للشركة" ما يجعل طلب المدعي لا محل له والحال اتفاق الشركاء بتصفية الشركة اختيارياً، ما تمضي معه الدائرة فيما قضت به وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي/(.....) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه /(......) هوية وطنية رقم (...)، و /(......) - هوية وطنية رقم (...) والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430752877 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٠٨٤٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (.......) (.......) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى وكيل المدعي تنحصر بطلب إلزام المدعى عليهما بإثبات استقالته وإزالة اسمه من عقد التأسيس. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية السادسة أصدرت حكمها بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤ه، والقاضي برفض الدعوى المقامة من المدعي(.....) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه (....) هوية وطنية رقم (...)، و / (......) - هوية وطنية رقم (...)، مسببه حكمها بقولها: لم يثبت قبول المدعى عليهما لاستقالة المدعي من شركة (.....) ليمكن المطالبة بعد ذلك بإثباتها، الأمر الذي تقضي معه الدائرة برفض دعوى المدعي، كما أن الثابت بحسب قرار الشركاء المؤرخ في ٠٣/٦/١٤٤٢هـ الموافق ٢٥/١/٢٠٢١م اتفاقهم نصاً على ما يلي:" يقر الشركاء بشركة (.....) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة والمسجلة بالسجل التجاري بمدينة الخبر برقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٣هـ، بأن الشركة قد توقفت عن مباشرة نشاطها منذ٥/٥/١٤٤ه،حيث لم تقم منذ هذا التاريخ بأي نشاط أو مباشرة أي عمل، كما يقر الشركاء بأنه لا يوجد للشركة أصول أو ممتلكات او إيداعات في البنوك والمصارف وليس عليها ديون أو التزامات حالة أو آجلة أو متنازع عليها تجاه الغير، وليس مستحقاً عليها أية زكاة أو ضرائب أو رسوم للدولة أو الجهات المختصة. وقد قام الشركاء بسحب رأسمال الشركة وتوزيعه فيما بينهم كل بحسب حصته في رأس المال وبذا يكون الشركاء قد قاموا بتصفية الشركة. ويتعهد الشركاء منفردين ومتضامنين فيما بينهم بأداء ما قد يظهر على الشركة من ديون أو التزامات للغير وذلك من أموالهم الخاصة. ويعتبر هذا بمثابة تقرير بالتصفية، وحساب ختامي، وإقرار بانتهاء الشركة تطبيقاً لحكم المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الشركات، كما يعتبر طلباً بشطب السجل التجاري للشركة" ما يجعل طلب المدعي لا محل له والحال اتفاق الشركاء بتصفية الشركة اختيارياً، ما تمضي معه الدائرة فيما قضت به وفق منطوقها أدناه. ثم تقدم المدعي بالاعتراض على الحكم، ومفاد الاعتراض أن الحكم استند في أسبابه على مستند أنكر المدعي توقيعه عليه وطعن فيه بالتزوير، وعدم تمكين المدعي من إبداء دفوعه في الدعوى، حيث تقدم المدعي بلائحة رد على ما قدمه المدعى عليهما في ناجز توضح تقديم الاستقالة حسب الأنظمة المعمول بها في عقد التأسيس، وعدم تحقق الدائرة من مسألة الاستقالة، وختم اللائحة بطلب نقض الحكم وإعادة الحكم بإثبات الاستقالة وإزالة أسم المدعي من عقد التأسيس والسجل التجاري، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظر القضية بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه حضرها الطرفان المشار إليهما إلكترونياً، وقرر كل واحد منهما الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة حجز القضية لدراسة الطلب والقضية، ورفعت الجلسة. وبجلسة اليوم ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ حضر الطرفان المشار إليهما إلكترونياً بالمحضر، وحيث اكتفيا في الجلسة الماضية، واطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وصحيفة الاستئناف، عليه قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع: فقد استبانت صحة النتيجة التي خاص غليها الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه، ولم تجد في الاعتراض ما يحول دون تأييده، وما أثاره المستأنف في اعتراضه لا يقوم على سوقه، لما تضمنته قرار الشركاء المؤرخ في ٠٣/٦/١٤٤٢هـ الموافق ٢٥/١/٢٠٢١م من اتفاقهم أن الشركة قد توقفت لم تقم منذ هذا التاريخ بأي نشاط أو مباشرة أي عمل، كما يقر الشركاء بأنه لا يوجد للشركة أصول أو ممتلكات او إيداعات في البنوك والمصارف وليس عليها ديون أو التزامات حالة أو آجلة أو متنازع عليها تجاه الغير، وليس مستحقاً عليها أية زكاة أو ضرائب أو رسوم للدولة أو الجهات المختصة. وقد قام الشركاء بسحب رأسمال الشركة وتوزيعه فيما بينهم كل بحسب حصته في رأس المال وبذا يكون الشركاء قد قاموا بتصفية الشركة. ويتعهد الشركاء منفردين ومتضامنين فيما بينهم بأداء ما قد يظهر على الشركة من ديون أو التزامات للغير وذلك من أموالهم الخاصة. ويعتبر هذا بمثابة تقرير بالتصفية، وحساب ختامي، وإقرار بانتهاء الشركة تطبيقاً لحكم المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الشركات، كما يعتبر طلباً بشطب السجل التجاري للشركة، ولا ينال من ذلك ما ادعاه المستأنف من كون التوقيع المنسوب إليه مزور، إذ يكفي في اطراحه عدم إنكار التوقيع أمام الدائرة الابتدائية بل اكتفى بقوله أنه غير متأكد منه، مما يجعل الاعتراض لا وجاهة له معتبرة، وتنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في ١٢/٠٢/١٤٤٤هـ والقاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (........) العضو الثاني (......) رئيس الدائرة القضائية (......)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث