حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430034594

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439177029/1443
رقم الحكم:4430034594
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177029 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430034594 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٧٠٢٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وذلك في مدرسة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٥ م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٥ م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣١٢,٣٩٠) ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال، لم يسدد منه شيئاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١٢,٣٦٠) ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وستون ريالاً، وأتعاب محاماة قدرها (١٠%) من مبلغ المطالبة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مستخلص برقم ١ وتاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٥ م، بقيمة (٣١٢,٣٩٠) ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريالاً. ٢- كشف حساب ٢٠١٧/٠١/٠١ م، على مطبوعات المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٠٩ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعية عن دعواها؟ أحالت على ما هو مرصود في صحيفة الدعوى، وبالاطلاع عليها تبين عدم تحريرها بشكل كامل، وعليه فقد طلبت منها تحريرها في الجلسة القادمة وإرفاق كافة المستندات المتعلقة بالدعوى عن طريق الطلبات، ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدَّائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٠ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدَّعية، ولم يحضر مُمثل المدَّعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤالِ المدَّعية وكالة عن الدَّعوى؟ أحالت لما أرفقته في مذكرتها الأخيرة، وبسؤالها عن البينة؟ أحالت للفاتورة المرفقة والمترجمة، وذكرت بأنَّ المدَّعى عليها لم تُسدد أي شيء، وبالاطلاع عليها وجدت متضمنة مبلغاً قدره (٣٠٩,٣٦٠) ثلاث مئة وتسعة آلاف وثلاث مئة وستون ريالاً، وهي مذيلة بتوقيع مستلمها، وبسؤالها عمن وقعها؟ أجابت بأن من وقعها مُمثل المدَّعى عليها ولم تعترض عليها، وبسؤالها البينة على الزيادة عما جاء فيها؟ فقرَّرت حصر دعواها في المبلغ الوارد فيها، مع أتعاب محاماة قدرها (١٠%) من مبلغ المطالبة، وعليهِ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق من الدعوى وبعد التحقق من المسائل الأولية اللازمة لنظر موضوعها، وحيث وقد حصرت المدعية وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٩.٣٦٠) ثلاثمائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وستون ريال، وأتعاب محاماة قدرها (١٠%) من مبلغ المطالبة، وحيث أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر ولم تجب عن الدعوى وهذا إسقاطاً لحقها في الدفاع عن نفسه، وقرينة على صحة دعوى المدعية، وحيث طلبت الدائرة من المدعية البينة فقدمت كشف الحساب وفاتورة استحقاق وحيث إن ما قدمته المدعية مطابق لما جاء في دعواها، ولما جاء في نظام الإثبات من حجية المحررات العادية إذا لم يعترض من نسب إليه توقيعها، ولأن الأصل صحة ما جاء فيها، ولقول الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ من أجل ذلك كُلِّه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للاتصالات، هوية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة(...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣٠٩,٣٦٠) ثلاث مئة وتسعة آلاف وثلاث مئة وستون ريالاً، وتعويضا عن أتعاب الترافع بمبلغ قدره (٣٠,٩٣٦) ثلاثون ألفاً وتسع مئة وستة وثلاثون ريالاً، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث