حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447195863
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439006181/1443
رقم الحكم:447195863
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439006181 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447195863 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٦١٨١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٠هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عدة معدات ثقيلة لمدة (٣٢) اثنان وثلاثون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره مليون وثلاث مئة وأحد عشر ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي (١,٣١١,٠٦٥) قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة خمسمائة وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وستة عشر ريال (٥٧٨,٥١٦)، وتبقى في ذمتها مبلغ سبعمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال (٧٣٢,٥٤٩)، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها سبع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي (٧٣٢,٥٤٩) عن الفترة من ١١/٠٤/١٤٤٠هـ، إلى ٢١/١٢/١٤٤٢هـ،وإلزام المدعى عليها بدفع قيمة ترجمة المستندات مبلغ وقدرة (٦٧٥) ستمائة وخمسة وسبعون ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغا وقدره (١٤٧,٠٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألف ريال، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٣/٠٤/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل لمدعيه عن دعوى موكلته أحال على اللائحة والمرفقات ثم ذكر أن الفواتير مثار النزاع كثيرة وطلب مهله لإرفاقها عبر البريد إلكتروني الخاص في الدائرة فأفهمته الدائرة بإيداعها عبر منصة ناجز وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٦/٠٦/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبطلب الفواتير من وكيل المدعية محل استمهاله ذكر بأنه لم يتمكن من إيداعها بالنظام فأفهمته الدائرة بإيداعها في بريدها الإلكتروني فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٩/٠٩/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وباطلاع الدائرة على المرفقات الأخيرة من المدعي وكالة رأت حاجتها لندب خبرة محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على الفواتير واحتسابها واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر وبعرض ذلك على المدعي وكالة لم يبدِ ممانعة من ذلك وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لمخاطبة بيوت الخبرة، وفي تاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها أولا: إن المدعى عليها لم تتمثل للدائرة بحضور الجلسات رغم تبلغها وهذا دليل على ضعف موقفها وعدم وجود ما تدفع به ودليل على صحة دعوى المدعية، ثانيا: إن للجوء إلى خبير محاسبي سوف يؤدي إلى وجود خسائر زائدة على المدعية، وذلك نظراً لان موكلتي سوف تقوم بدفع كامل نفقة الخبير المحاسبي لعدم وجود الطرف الثاني لدفع أجرة الخبير المحاسبي، ثالثا: إن حق المدعية ثابت بالأدلة والمستندات من عقد وأوامر شراء تم استلامها وختمها وتوقيع من المدعى عليها، وهذا دليل كاف على صحة المطالبة بالمديونية التي في ذمة المدعى عليها للمدعية، رابعا: أن المدعى عليها قد ماطلت المدعية في الدفع مع قدرتها على ذلك وهذا ظلم بين للمدعية، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقة، وفي جلسة ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وتشير الدائرة إلى ورود عدة عروض من بيوت الخبرة وبعرضها على وكيل المدعي لم يمانع من أي منها وقررت الدائرة ندب المكتب الأقل سعرا، قررت الدائرة ندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على الفواتير مثار النزاع واحتسابها واستخراج مستحقات كل طرف على الأخر على أتعاب قدرها ٢٨.٠٠٠ ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة تدفع كاملة من المدعية ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية وتكون مدة إعداد التقرير شهر من تاريخه يزود الأطراف بنسخة منه لأبداء ملاحظاتهم عليه إن وجدت ويقوم الخبير بأعداد تقريره النهائي متضمن إجابته على الملاحظات مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة وتم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك، وفي تاريخ ٠٤/٠١/،١٤٤٤هـ، أودع وكيل الخبير تقرير المبدئي أفاد فيه خلص التقرير إلى ما يلي: بلغ مجموع الفواتير التي تم التثبت من صحتها: (١,٣١١,٠٣١,٤٥) ريال سعودي، و بلغ مجموع المبالغ المسددة للمدعية بواسطة المدعى عليها: (٥٧٥,٥١٥,٥٠) ريال سعودي، وبناء عليه، فإن مجموع المبالغ المستحقة للمدعية/ شركة (...) المحدودة على المدعى عليها/ شركة (...)للمقاولات المحدودة مبلغ وقدره سبعمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة عشر ريال وخمسة وتسعون هللة (٧٣٢,٥١٥,٩٥)، وفي تاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها نرفق لكم (عقد أتعاب المحاماة وإيصالات التحويلات البنكية وسندات القبض) وهو ما يؤكد تكبد موكلتي لأتعاب المحاماة والتي بلغت كما وضح سابقا في صحيفة الدعوى ١٤٧,٠٠٠ ريال، وجاءت مُطالبة مُوكلتي بأتعاب المُحاماة وفقاً لما نصَّت عليهِ المادة رقم (٢٨) من نظام المُرافعات الشرعيَّة، والتي نصَّت على: " يُشترط لنظر الدعوى الواردة في هذهِ المادة أن تكون المحكمة مُختَّصة بها نوعاً "، وكذلكَ لما نصَّت عليهِ المادة رقم (٢٦) من نظام المُحاماة والتي نصَّت على: " تُحدد أتعاب المُحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان هذا الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضيَّة عند اختلافهما، بُناءً على طلب المُحامي أو المُوكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذلهُ المحامي والنفع الذي عاد على الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصليَّة أي دعوى فرعيَّة "، وكذلكَ على سبيل الاستئناس ما ذكرتهُ الفقرة رقم (٥) من المادة رقم (٢٦) من اللائحة التنفيذيَّة لنظام المُحاماة، والتي نصَّت على: " أنَّ للمُحامي المُطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضيَّة إذا لم يشملها العقد "، ولا يخفى علي فضيلتكم ما في التقاضي وإجراءاتهِ من أتعاب ومصروفات تكبَّدتها مُوكلتي، وما لاقتهُ مُهمتنا من مشاق في الوصول إلى النتيجة المرغوبة في الحُكم لصالح مُوكلتي لاسترداد حُقوقها، وهنا نجدُ استحقاق مُوكلتي كامل أتعاب المُحاماة التي تكبدَّتها مُقابل حُضوري - بصفتي المُحامي المُختَّص ووكيلها - ولما تقررَ أيضاً من أنَّ الأصل في العقد أو الاتفاق رضا المُتعاقدين ونتيجته ما التزماه في ذلك، ومُوكلتي لها كامل الحق في المُطالبة بالأتعاب التي تكبَّدتها بعد صُدور الحُكم لصالحها، وأنَّ المُدَّعى عليها تملكُ القدرة في دفع ما تحملتهُ مُوكلتي جرَّاء مُطالبتها بحقها الذي ماطلت فيهِ المُدَّعى عليها بدونَ وجه حق، وتأسيساً على القاعدة التي تنص على " أنَّ قاضي الأصل هوَ قاضي الفرع "، ولأنَّ العقد إنما شُرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه، فهو عقد لازم يترتب عليهِ الآثار التي تتناسب مع الجُهد المبذول دفعاً للحاجة، وتحصيلاً للمقصود (الفروق/١٣)، تقرر عند الفقهاء أن من مصروفات الدعوى من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، فإنَّني أطلبُ من فضيلتكمُ الحكم لما تم تقديمه من طلبات في صحيفة الدعوى من المطالبة المالية المستحقة لموكلتي إضافة إلى أتعاب المحاماة لما وضح في هذه المذكرة، وفي جلسة ١٩/٠١/١٤٤٤هـ، حضرت المدعية وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة وتشير الدائرة إلى انه وردها تقرير الخبير الابتدائي وزود المدعي بنسخة منه وذكر الخبير بأن المدعى عليه لم يستلم التقرير ولم يبدي أي ملاحظات عليه كما لم يبدي وكيل المدعي أية ملاحظات عليه واعتبر بذلك تقرير نهائي واكتفى وكيل المدعي بما سبق ذكره وتقديمه وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها أن تدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٧٣٢,٥٤٩) سبع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريالاً. وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث قدم وكيل المدعية بيناته على طلبه المتمثلة في العقد الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، كما قدم مجموعة الفواتير المتضمنة مبلغاً يفوق مبلغ المطالبة وهو المبلغ الكلي لأجرة المعدات على مطبوعات موكلته، وقد قدم كشف الحساب المتضمن أن المدعية مدينة للمدعى عليها بمبلغ المطالبة، كما قدم أوامر الشراء الممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث رأت الدائرة ندب الخبير كون الفواتير مثار النزاع كثيرة وبما أن التقرير قد ورد من مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون الذي وقف على حقيقة النزاع والاطلاع على الفواتير مثار النزاع واحتسابها واستخراج مستحقات كل طرف، وحيث جاء التقرير أن إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية مبلغاً قدره (٧٣٢,٥٤٩.٩٥) سبع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، وحيث لم يرد اعتراض من المدعى عليها على التقرير المبدئي، ولم تبدي المدعية أي ملاحظات كذلك، وبذلك اعتبر التقرير نهائياً في هذه القضية، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا كون الخبير قرر استحقاق المدعية أقل من مبلغ المطالبة والمبلغ الستحق قدره (٧٣٢.٥١٥.٩٥). وبما أن الدائرة قد قررت بأن أتعاب مكتب الخبرة قدرها (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة تدفع كاملة من المدعية ابتداءً، ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، وبما ان المدعى عليها قد ثبت أنها الطرف الخاسر بالقضية مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بأتعاب الخبير، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا- بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره سبعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً وخمسة وتسعون هللة (٧٣٢.٥١٥.٩٥)، ثانيا- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ اثنان وثلاثون ألف ومائتين ريال (٣٢.٢٠٠) كأتعاب للخبرة، ثالثا- رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.