حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430013618
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430013618
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439468934 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430013618 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٦٨٩٣٤لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى جاء فيها أنه تم التعاقد بين المدعي والمدعى عليهـا بتاريخ ٢/٢/١٤٤١هـ على أن يقوم المدعي بـالمراجعة في الدعوى المقامة ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام المنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية، رقم (٦١٨) لعام ١٤٤١هـ، المقامة من (مؤسسة (...) للمقاولات) ضد (مؤسسة (...) للمقاولات) بشأن المطالبة في الدعوى المقامة بـ(مطالبة مالية ضد المدعى عليها عن تأجير معدات بمبلغ (٥٦٥,٦٨٢.٦٨) خمسمائة وخمسة وستون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون ريالاً وثمانية وستون هللة لصالح (مؤسسة (...) للمقاولات) حسب الشرط التالي: متابعة الدعوى من قبل المدعي بصفته صاحب مكتب محاماة، على أن تلتزم المدعى عليها بتوثيق العقد وسداد مستحقات المدعي، على أن المدعي يستحق مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، خالفت المدعى عليها الاتفاق وعدم توثيق العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أجرة المثل، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة ٢٣/١١/١٤٤٣هـ حضرتها وكيلة المدعي آنفة الذكر كما حضرها وكيل المدعى عليها/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت على الصحيفة وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات، وبتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣هـ أودع وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت أنه من الناحية الشكلية: عدم تحقق الشروط الشكلية بالإخطار ووجوب تحرير دعواه مفصلة بعدد الجلسات التي حضرها و مستند الاستحقاق. من ناحية الموضوع: ١- عدم صحة ما ذكره المدعي من التعاقد والاتفاق على أتعاب خاصة لهذه الدعوى، وتعنت المدعى عليها عن توقيع العقد ولو افترضنا جدلاً بصحة ما يدعيه لكان امتنع عن تمثيل المدعى عليها بتلك الدعوى. ٢- أن المدعي قد استغل حداثة تعامل المدعى عليها مع مكاتب المحاماة وكونه أول محامي تتعامل معه واستنزف المدعى عليها مادياً ومعنوياً واستلم من المدعى عليها مبالغ مالية فاقت (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال ومبالغ أخرى إضافية تفوق أجرة المثل لقضايا خارج المنطقة ومنها القضية محل الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم. ونرفق لفضيلتكم خطاباً من المدعي وعلى أوراقه الرسمية والذي أقر فيه باستلام مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال شاملة الدعوى على الرغم من عدم التزامه بحضور الجلسات؛ مما أدى إلى الحكم على المدعى عليها غيابياً وحصول الضرر عليها. ٣- صدر حكم لصالح المدعي بقيمة العقد السنوي المتفق عليه كاملاً ولا يحق له المطالبة عن كل قضية على حدى، فقد أشغل كاهل المدعى عليها بحجم الدعاوى التي يطالب فيها بأتعاب المحاماة رغم صدور حكم بذلك، وللدائرة البحث عن تلك القضايا من خلال سجل المدعي أو المدعى عليها. ٤- إن فسخ وكالة المدعي كان بناءً على مخالفات صريحة ونظاميه ارتكبها تخل بأصل التعاقد ومنها (الوكالة عن الخصوم) والمدعى عليها في طور محاسبته على ذلك بموجب النظام ولدينا ما يثبت ذلك، وتوجد شكوى بذات الخصوص محالة إلى النيابة العامة بذات الشأن من قبل الإدارة العامة للمحامين. ٥- مرفق فاتورة مجمعة من المدعي بالمبالغ المستحقة " وأرفق فاتورة على مطبوعات المدعي وتتضمن" كشف موضح به عدد السفرات التي قام بها مكتبنا لإنهاء الأعمال وحضور الجلسات الخاصة بكم، وكذلك المبالغ المسددة والمتبقية "، وأرفق صك القضية رقم: (٣٧٩٧) الصادر بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ. وبجلسة ٥/١/١٤٤٤هـ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت الدائرة وكيلة المدعي عن العقد المؤرخ في ١١/٩/٢٠١٩م، فطلبت الإمهال لتزويد الدائرة بنسخة منه، فأُفهِمت بإرفاقه وتقديم جواب على المذكرة المودعة ١٩/١٢/١٤٤٣هـ، وبتاريخ ١٧/١/١٤٤٤هـ أودعت وكيلة المدعي مذكرة تضمنت: ١- أن المدعى عليها أقرت بتمثيل المدعي لها بالدعوى الاصلية. ٢- عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها بأنه صدر حكم لصالح المدعي يتعلق بأتعاب تمثيله لها بالدعوى الأصلية المنظورة، وما أرفقته يعد حجةً عليها وليس لها، فصك الحكم المرفق هو لدعوى ليست متعلقة بالدعوى المنظورة، أما المرفق الآخر ينص على أتعاب السفر خارج الدمام ولا تتعلق بالدعوى الأصلية وعليه فلا وجاهه في قبوله. ٣- نؤكد أن موضوع دعوانا هو أتعاب تمثيل المدعي للمدعى عليها بالدعوى الأصلية رقم التي لم تسدده المدعى عليها، ثم طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال كأجرة مثل. وبجلسة ١٧/١/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها وأشارت وكيلة المدعي لإرفاقها ما طلب منها، بناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. وبجلسة ٤/٢/١٤٤٤هـ وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل أتعابه لقاء تمثيل المدعى عليها والترافع عنها في القضية رقم (٤١٨١٦١٨)، ولما كان من البيّن إنكار المدعى عليها لذلك، ودفعها بأن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المؤرخ في ١٢/١/١٤٤١هـ وصدر حكم بجميع مستحقات المدعي بناءً عليه كما جاء في الحكم الصادر في القضية رقم (٤١٨١٣٧٩٧) من الدائرة التجارية العاشرة بهذه المحكمة، وبتأمل الدائرة لذلك تبين لها أن العقد المشار إليه أوضح في الفقرة (٨) من البند الثالث، أن من التزامات المدعي تمثيل المدعى عليها والترافع والحضور عنها في كافة الدعوى دون تحديد؛ وعليه فإن زعم المدعي أن تمثيل المدعى عليها في الدعوى رقم (٤١٨١٦١٨) خارج عن العقد؛ وبالتالي يستحق مقابلها أتعاب أخرى، هو قول مرسل لم يقدّم في سبيله ما يعضده أو يسنده، وحيث تبين من الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بهذه المحكمة في القضية رقم (٤١٨١٣٧٩٧) إلزام المدعى عليها بكامل مستحقات المدعي لقاء هذا العقد، مما تنتهي معه الدائرة لعدم استحقاق المدعي لمطالبته، لا سيما مع عدم قيام الدليل على عدم شمولية العقد المؤرخ في ١٢/١/١٤٤١هـ للقضية التي يطالب بأتعابها. نص الحكم: فلهذا الأسباب حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.