حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430013706
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470000726/1444
رقم الحكم:4430013706
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470000726 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430013706 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٠٧٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على صاحب المؤسسة المدعى عليها وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى في تاريخ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ وفيها افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة صاحب المؤسسة المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى الصحيفة الالكترونية المتضمنة ما نصـه (اتفقت المدعية مع المدعى عليها على أن تورد المدعية للمدعى عليها أصباغ وغراء بما قيمته ١٣١.١٢٩.٢٥ريال مائة وواحد وثلاثون الفاَ ومائة وتسعة وعشرون ريالاً وخمسة وعشرون هللة سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره ٣١.١٢٩.٢٥ريال ، واحد وثلاثون الفاً ومائة وتسعة وعشرون ريالاً وخمسة وعشرون هللة ، وقد تبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠)، مائة الف ريال ، نطلب ألزام المدعى عليها تسليم موكلتي مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠)ريال ، هذه دعواي " وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أفادت بأنه قد جرى الصلح على سداد مبلغ المطالبة على خمسة دفعات الدفعة الأولى في تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٢ مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠)ريال وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٢ بملغ قدره (٢٠.٠٠٠)ريال ، وتحل الدفعة الثالثة في تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠)ريال والدفعة الرابعة في تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠)ريال والدفعة الخامسة في تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣ بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠)ريال ، وبعرض هذا الصلح على المدعي وكالة أجاب قائلا لا مانع لدي من الموافقة على هذا الصلح وتأييده المهم أن تسدد المدعى عليها المبلغ وتلتزم به هكذا قرر ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وحيث إن الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما على النحو المبين سلفا وتراضيا عليه فإن الدائرة لا تجد مانعا من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعية المرغبة في الصلح، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما تصالحا عليه. نص الحكم: أجازت الدائرة هذا الصلح وبه حكمت ومضمونه على أن يسدد المدعى عليه (...) سجل المدني (...) للمدعية شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠)ريال وذلك على خمسة دفعات الدفعة الأولى في تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٢ مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠)ريال وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٢ بملغ قدره (٢٠.٠٠٠)ريال ، وتحل الدفعة الثالثة في تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠)ريال والدفعة الرابعة في تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠)ريال والدفعة الخامسة في تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣ بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠)ريال ، وفي حال تخلف المدعى عليه عن سداد أحد الأقساط او تأخر فيه فيكون حالاً عليه المبلغ كاملاً ، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق . رئيس الدائرة القضائية (...)