حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447166505
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439519526/1443
رقم الحكم:447166505
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439519526 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447166505 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٩٥٢٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) و (...) للمقاولات المدعى عليه: فرع شركة (...) الدولية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بتاريخ (١٤٤٢/١٢/٣هـ - ٢٠٢١/٠٧/١٣م) اتفقت المدعية على أن تؤجر للمدعى عليها (عمالة وسقالات)، بثمن إجمالي قدره (٣٧٣,٨٤٨) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧٣,٨٤٨) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب بمبلغ قدره (٣٧٣,٨٤٨) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال، ٢- إخطار المدعى عليها عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٢م، ٣- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية، ممهور بختم وتوقيع الطرفان، ٤- مصادقة رصيد بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٣٧٣,٨٤٨) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم المدعى عليها، ٥- أمر شراء برقم (OP٢١٠٠٠٨٣٠) بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢١م، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٧هـ وملخصها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى اللائحة والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته؟ أحال على ما ورد بطي لائحته، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧٣,٨٤٨) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، بما أن المدعى عليها تبلغت بموعد القضية برسالة نصية عبر نظام "أبشر"، ثم تخلفت بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطاً لحقها في الدفاع في الجلسات التي لم تحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت دعواه من كشف حساب وفواتير وأمر الشراء، كما قدم مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة المؤرخ في ٢٧/١٢/٢٠٢١م، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: لكل ما تقدم حكمت الدائرة بالزام المدعى عليهافرع شركة (...) الدولية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) و (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٧٣,٨٤٨.٦٦) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال وستة وستون هللة، والله الموفق.