حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430034882
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439537690/1443
رقم الحكم:4430034882
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439537690 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430034882 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439537690 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للدواجن الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أتقدم لفضيلتكم بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل برقم: (...) بدعوى موكلتي (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)، إن موكلتي كانت شريكةً في مشروع (...) لإنتاج البيض سجل رقم: (...) وتملك حصة قدرها 25% بموجب الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية ببريدة برقم 1164/7/ق لعام 1437 وقد قام المدعو (...) ببيع نصيبه ونصيب موكلتي على المدعى عليه (...)، وقد سبق إقامة دعوى من موكلتي ضد المدعى عليه (...) لطلب إبطال المبايعة الواقعة بين (...) و(...)، وصدر حكم الدائرة القضائية برفض الطلب، عليه وحيث ثبت تملك موكلتي لحصة 25% في الحكم القضائي للقضية رقم 1164/7/ق لعام 1437 ولتعذر إبطال البيع، عليه أطلب إثبات نصيب موكلتي من المشروع لحصة قدرها 25%. فأفهمته الدائرة أن دعواه ليست محررة، وأن طلبه لم يوضحه بشكل دقيق، فأجاب بأنه يطلب إثبات الشراكة مع (...) في مؤسسة (...) للدواجن ذات السجل التجاري رقم (...) وما تفرع عنها، ثم سألته الدائرة هل جميع الأطراف دفعوا رأس المال فأجاب بأن رأس المال من الأطراف جميعا. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تدعي شراكتها مع المدعى عليه، وبما أن الاختصاص يتعلق بالنظام العام فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاصها بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام؛ وبما أن اختصاص المحاكم التجارية محصور بما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والتي قصرت اختصاص المحاكم التجارية –فيما يخص الشراكات- بنظر المنازعات الناشئة عن نظام الشركات بالإضافة إلى النزاعات المتعلقة بشركة المضاربة، والمضاربة هي: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه (المغني 5/19 - كشاف القناع 3/5)، ما يعني أن المال من طرف، والعمل على الطرف الآخر، وبالنظر في ما قرره المدعي وكالة في هذه الجلسة يتبين أن المال مقدم من الأطراف جميعاً، فتخلف معه شرط من شروط المضاربة وهو: أن يكون المال من طرف، والمسمى الصحيح للشركة بين أطراف الدعوى أنها من شركات العنان، يدل على ذلك ما جاء في كشاف القناع حيث جاء فيه عند تفصيله لأنواع الشركات: أَحَدُهَا: شَرِكَةُ الْعنَانِ،... (بِأَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَر بِمَالَيْهِمَا) خَرَجَ بِهِ الْمُضَارَبَةَ، لِأَنَّ الْمَالَ فِيهَا مِنْ جَانِبٍ، وَالْعَمَلَ مِنْ آخَرَ بِخِلَافِهَا، فَإِنَّهَا تَجْمَعُ مَالًا وَعَمَلًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لِقَوْلِهِ (لِيَعْمَلَا فِيهِ) أَيْ الْمَالِ (بِيَدَيْهِمَا وَرِبْحُهُ بَيْنَهُمَا) عَلَى حَسَبِ مَا اشْتَرَطَاهُ (أَوْ) يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ بِمَالَيْهِمَا عَلَى أَنْ (يَعْمَلَ) فِيهِ. أَحَدُهُمَا... والشاهد مما سبق أنه نص على أن من أنواع شركة العنان أن يدفعا المال معاً وأن ينفرد أحدهما بالعمل، ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم العامة. نص الحكم: عدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى.