حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531065167
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570663699/1445
رقم الحكم:4531065167
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570663699 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531065167 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦٦٣٦٩٩ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أن بداية التعامل كان بتاريخ٢٨-٠٩-٢٠٢١ م أتفق المدعي مع المدعى عليها على أن يتم توريد ثياب رجالي بموجب فواتير مؤرخة على ان يتم توريدها للمدعى عليها على مدار السنة الميلادية و نهاية السنة يتم اصدرا مصادقة رصيد بموجب الفواتير و يتم المصادقة حيث ان المدعى عليها تخلفت عن سداد المبالغ المتبقية بذمتها بموجب مصادقة الرصيد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٥٩.٤٠٩.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي سدد منه (١٣٠٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(٠.٠٠) ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١١م –تقريباً ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد (لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦.٤٠٩) ستة وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٠٦/٠٦/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية غدير ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم (...) وقد أرفقت مذكرة وأحالت على لائحة الدعوى المدونة أعلاه وقررت بعد سؤالها عن البينة بأنها تتمثل في الكشف والمطابقة على الرصيد وتبين بأنه قد خليا من الختم والتوقيع وذكرت بأن المدعى عليها رفضت توقيعها وتختيمها فأفهمتها الدائرة بإرفاق مزيد بينه وعلى المدعى عليها الإجابة على الدعوى، وفي الجلسة التالية حضرت وكيل المدعية ووممثل المدعى عليها النظامي بشير صديق وقد أرفقت وكيلة المدعية مذكرة نصها (أولاً: نبين لفضيلتكم ان المدعى عليها كانت على علاقة تجارية مع المدعية موكلتي حيث ان المدعى عليها كانت تتعامل مع المدعية وتأخذ منها بالاجل بضائع تتمثل في اقمشة الاثواب الرجالية وعلى ان يتم سداد المدعية قيمة هذه البضائع فاستمر التعامل الى ان بلغ الرصيد المستحق بذمة المدعى عليها مبلغ و قدره (٥٩,٤٠٩) تسعة و خمسون ألف واربعمائة و تسعة ريال حيث انها قامت بطلب شراء بضائع من المدعية و بناء على رغبتها قامت المدعية بالبيع للمدعى عليها بيع أجل بناء على طلباها و قد ترتب على المدعى عليها مديونية لعدم سدادها مما أدى الى تراكم المبالغ في ذمتها لعدم السداد و مجموع المبلغ المستحق للمدعية مبلغ و قدره (٤٦,٤٠٩) أربعة و ستون ألف وأربعمائة و تسعة ريال ، بموجب كشف الحساب المرفق لكم و مطابقة على صحة الرصيد و المكور في المصادقة التي رفضت المدعى عليها المصادقة عليها .ثانياً: حيث ان المدعى عليها قامت بسداد مبلغ و قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال ، و قد بدأت المدعى عليها بالمماطلة في سداد المبلغ المتبقي و المستحق في ذمتها و انه بعد مطالبتها و ارسال مندوب المدعية اليها بشكل شبه اسبوعي قامت المدعى عليها بطلب رقم حساب بنكي باسم الشركة المدعية نظراً الى أن موكلتي سابقاً كانت مؤسسة و تحولت الى شركة و قد طلبت المدعى عليها حساب بنكي يحمل اسم الشركة و قد قامت موكلتي بفتح حساب جديد للشركة و تزويد المدعى عليها به بعد ذلك رفضت المدعى عليها من سداد المبلغ و لم تعد تجيب على اتصالات موكلتي و عليه فقد تبقى في ذمتها الرصيد المستحق و المطالب به محل هذه الدعوى مبلغ وقدره (٤٦,٤٠٩) أربعة و ستون ألف و أربعمائة و تسعة ريال ، اصبحت تتهرب ولا تتجاوب مع المدعية ولا ترد على الاتصالات وتخلفت وامتنعت عن سداد المبلغ المستحق في ذمتها ما أدى واضطرت اليه موكلتي اللجوء الى القضاء لنظر هذه الدعوى من قبل فضيلتكم لإلزام المدعى عليها بدفع وسداد ما عليها من حقوق مالية للمدعية) ولم يودع ممثل المدعى عليها المذكرة الجوابية وقرر بعد عرض الدعوى عليه بأنه لا يوجد تعامل ولا توريد مع المدعية فعقبت وكيلة المدعية بأنها تطلب يمين المدعى عليها فبينت الدائرة بأن اليمين لا توجه للشخصية المعنوية وبإعادة الاستيضاح من ممثل المدعى عليها بعد أن ذكرت وكيلة المدعي بأن التعامل كان مع مصنع (...) الذي انتقل إلى الشركة المدعية فقرر ممثل المدعى عليها بأنه تعامل (...) وسددهم مستحقاتهم وتبقى لهم في ذمته ١٩٠٠٠ ريال تقريبا وأفهمت الدائرة ببيان المبلغ بشكل دقيق في تبادل المذكرات، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية غدير وممثل المدعى عليها النظامي بشير ولم يودع ما طلب منه في تبادل المذكرات وقرر بأنه لا يعلم وبسؤاله عن المبلغ الإجمالي قرر بأن المبلغ المتبقي للمدعية ٢٤٤٢٣ ريال وبسؤاله عن المبلغ الإجمالي للتعامل مع مصنع ثوب ادم قرر بأنه لا يعلم وطلب مراجعة الحسابات فأفهمته الدائرة بأن هذا هو الأجل الأخير وعليه إيداع مذكرة خلال يومين يبين فيها المبلغ الإجمالي والمسدد، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية وممثل المدعى عليها ولم يلتزم بإيداع المذكرة بالوقت المحدد حيث اودعها بتاريخ ١/١١/١٤٤٥هـ ونصها (أفيد بان البضاعة التي استلمتها من المدعي كانت بقيمة ٣٤٤٣٤.٢٢ اربعة وثلاثين الف واربعمائة واربعة وثلاثين ريال واثنين وعشرين هللة حسب الفواتير الموجودة لدي والمرفقة لفضيلتكم وقد قمت بسداد مبلغ ١٣٠٠٠ ثلاثة عشر الف ريال حسب ما ذكره المدعي وتبقى علي مبلغ ٢١٤٣٤.٢٢ واحد وعشرون الف واربعمائة واربعة وثلاثين ريال واثنين وعشرين هللة مرفق لفضيلتكم فاتورتين صادرة من المدعي)، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم؛ وبناء على الدعوى والاجابة، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر٦٥)، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن المستندات غير مذيلة بالختم والتوقيع بالمخالفة للجاري عرفا وعملا بين التجار، وقد أنكرت المدعى عليها وجود مستحق لصالح مصنع (...) العائد ملكيته لاحقا للمدعية بأكثر من ١٩ ألف ريال تقريبا وطلب ممثلها الامهال لبيان المستحق للمدعية بشكل دقيق بعد إفهامه بذلك ثم قرر بأن المتبقي في ذمة المدعى عليها ٢٤٤٢٣ريال، وإذ كانت اليمين لا توجه للشخص الاعتباري استنادا على المادة (الرابعة والتسعون) من الأدلة الإجرائية: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية) وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها بالمخالفة لأحكام النظام والعرف السائد بين التجار في مثل هذه التعاملات، وبناء على المادة الرابعة عشرة من نظام الاثبات على (١/يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) ما تنتهي معه إلزام المدعى عليها بالمبلغ المقر به في جلسة ٩/٩/١٤٤٥هـ ورفض ما زاد عن ذلك، ولا تلتفت الدائرة إلى رجوع ممثل المدعى عليها عن الاقرار في جلسة هذا اليوم وتقريره بأن المتبقي للمدعية ٢١٤٣٤.٢٢ريال حيث أنه لا يقبل الرجوع عن الاقرار وفقا للفقرة الاولى من المادة ١٨ من نظام الاثبات (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) وقد كان إقراره في جلسة ٩/٩/١٤٤٥هـ بعد أن أمهل من الدائرة لتحديد المبلغ بشكل دقيق في الجلسة التي سبقت. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للملابس سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٤٤٢٣ أربعة وعشرون ألفا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.