حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531099943
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531099943
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571279854لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531099943 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٧٩٨٥٤لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٥هـ حضر فيها المدعي وكالة: (...)بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً رغم تبلغها بموعد الجلسة إلكترونياً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قدم لائحة عن طريق التيمز ونصها: (نفيد فضيلتكم أنه سبق تعاقد موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد توريد وتركيب وفك سقالة المؤرخ بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠٢٠م في مشروع مسجد (...)في منطقة (...) بحي (...)على أن يشمل السعر للمتر المربع للشهر الأول مبلغ (٣) ريال، وسعر ما بعد الشهر الأول (١.٥) ريال، وتم الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها بسداد الفواتير المستخلصات، واستمرت موكلتي في تنفيذ العقد بالرغم من توقف المدعى عليها من الدفع حتى أصبح المبلغ المتبقي (٢٨.٩١٢.٧٤) ثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة واثنا عشر ريالاً وأربع وسبعون هللة، وبناءً على خطاب المصادقة على صحة الرصيد الذي تم المصادقة بالتوقيع والختم عليه من قبل المدعى عليها بتاريخ ٢٤/٠٧/٢٠٢٢م وهذا يعد إقراراً من المدعى عليها على هذا الرصيد والقاعدة تقضي (الإقرار حجة على المقر) الطلبات: لذا تطلب موكلتي من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٨٩١٢.٧٤ ثمانية وعشرون ألف وتسعمائة واثنا عشر ريالاً)، ولكون القضية صالحة للفصل فيها، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨,٩١٢.٧٤) ثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنا عشر ريالاً وأربع وسبعون هللة، يمثل المبلغ المتبقي لموكله من توريد وتركيب وفك سقالة في المشروع محل الدعوى، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته متمثلة في مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية وكالة من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات شركة ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغًا قدره: (٢٨,٩١٢.٧٤) ثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنا عشر ريالاً وأربع وسبعون هللة.