حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447270740
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439522977/1443
رقم الحكم:447270740
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439522977 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447270740 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٢٩٧٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...)وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٠٦ / ٠٢ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ١٣ / ٠٩ / ٢٠٢١ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ تحمل المدعى عليه المسؤولية في (بعد مراجعة الحسابات بينهما ثبت في ذمة المدعى عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٣م، مما تسبب بـ(موجب اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٣)، استناداً على(الشراكة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ تحمل المسؤولية والتعويض بمبلغ وقدره (١،٣٦٠،٦١٥) مليون وثلاث مئة وستون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥،٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية رقم (...)وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...)المثبتة بياناته أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى كرر ما ورد في صحيفتها والتي خلص فيها الى طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ وقدره (١،٣٦٠،٦١٥) ريال، تمثل قيمة مديونية للشركة في ذمة المدعى عليه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة نصها: (الرد المقدم منا على هذه الدعوى يتلخص بالنقاط الشكلية والموضوعية التالية:١/ كما يلاحظ لم يتم توثيق وتصديق الوكالة الكترونيا لوكيل المدعية وفقا للنظام الحالي، لأنه لا توجد أي بيانات لهذه الشركة لدى الجهة المختصة وزارة التجارة، وكان هذا مثار استغراب المسؤولين بالوزارة وكيف تم إصدار عقد التأسيس الحالي في ظل عدم توفر أي بيانات لهذه الشركة حاليا، ٢/ تم دعوة الشركاء ملاك شركة (...)الذين تمت مشاركتهم بشركة اتحاد المفروشات، وللأسف لا يوجد تجاوب منهم حتى الآن، وأما ادعاء هدى مسعود ملكية هذه الشركة حاليا فلا يوجد ما يسنده حتى الان، حيث ترفض تزويدنا بصورة السجل التجاري وعقد التأسيس لشركة (...)والتي تثبت ذلك ونؤكد على الدائرة أهمية تزويدنا بذلك، ولهذا فقد تعذر التعامل معها حتى الان، ٣/ تقدم وكيل المدعية لملكية الشركة الشريكة بشركة (...)، بالادعاء بوجود دين مستحق على الدكتور (...)، ولم يرفق ما يثبت ذلك وفقا للمادة ٧٠ من النظام، وبشكل عام فلا يوجد دين مستحق على الدكتور(...)تجاه هذه الشركة حاليا، وعليه نطلب رد هذه الدعوى)، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته في الدعوى ذكر بأنها تتمثل في عقد التأسيس والخطاب المتضمن التوقيع المنسوب للمدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الخطاب طلب مهلة للجواب، فأفهمته الدائرة بأن الخطاب ضمن مرفقات صحيفة الدعوى وأنها مهلة أخيرة لتقديم جوابه الموضوعي على الدعوى ومستنداتها وأفهمته بتقديمه جواب خلال عشرة أيام من خلال بوابة ناجز عبر أيقونة الطلبات، وبتاريخ ٠٣ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه:" بعد الاطلاع على الدعوى المقدمة من شركة (...)للتصميم برقم (٤٣٩٥٢٢٩٧٧)، والتي تدعي بها في هذه الدعوى، أنه ثبت في ذمة المدعى عليه مبلغا قدره (١،٣٦٠،٦١٥) مليون وثلاث مئة وستون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي، لصالح المدعية ونشأ بسبب العلاقة التجارية معهم، بعد مراجعة الحسابات بينهما، عليه نوضح عدم صحة هذه الدعوى، بل هي مجرد ادعاءات كيدية، وتفصيل ذلك فيما يلي: ١/ لا توجد أي علاقة تجارية مباشرة مع شركة (...)، وعليه نطلب تزويدنا بالمستندات التي تثبت هذه العلاقة، حيث أن العلاقة الوحيدة هي علاقة شراكة بشركة (...)فقط والتي يحكم عملها نظام الشركات،٢/ أكد وكيل المدعية خلال الجلسة الأولى أن سبب هذا الدين هو سحب مبالغ من الحساب، وعليه نطلب تقديم مستند هذا السحب وتاريخه، ٣/ ما ذكره المدعي في الدعوى والمتضمن أنه تم إثبات ذلك بموجب اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٣ / ٠٩ / ٢٠٢١ م، بالرقم (٠١-م إ – ٢٠٢١)) ا.هـ، فنوضح أن هذا الخطاب كما هو واضح في صيغته ومحتواه كان قرارا من مديري الشركة بصفتهم مدراء للشركة، ولم يتم تنفيذه، فبناء على ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم برد هذه الدعوى، والله الموفق"، وبتاريخ ١٠ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، طلب مستعجل رقم (٤٤٧٠٩٢٨٣٥) وذكر فيه ما نصه:" نتقدم إلى فضيلتكم بخصوص الدعوى رقم (٢٢٩٧٧ ٤٣٩٥) المقامة من المدعية/ شركة (...)للتصميم ذ.م.م ضد المدعى عليه/ (...)لدى دائرتكم الموقرة إشارة إلى المادة (٢٠٦/ب) من نظام المرافعات الشرعية وحيث إن المدعى عليه كثير السفر خارج المملكة يضاف على ذلك بأن مبلغ المطالبة ثابت في حقة بموجب المستند من مدة طويلة، آملين من فضيلتكم الموافقة على منع المدعى عليه من السفر إلى حين انتهاء القضية خشية من فوات حقوق موكلتنا"، وبتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه:" نتقدم إلى فضيلتكم بإجابتنا على ما ورد في إجابة المدعى عليه بالدعوى رقم (٤٣٩٥٢٢٩٧٧) المقامة من المدعي/ شركة (...)للتصميم ضد المدعى عليه/ (...)ونبين ذلك على النحو التالي: أولاً: إن الإجابة المقدمة من قبل المدعى عليه غير ملاقيه للدعوى من قريب أو بعيد فالدعوى هي مطالبة بمبلغ (١،٣٦٠،٦١٥) مليون وثلاثمائة وستون ألف وستمائة و خمسة عشر ريال، وهذا المبلغ ثابت بموجب إقرار موقع من قبل المدعى عليه، ثانياً: الثابت بموجب المستند الموقع من قبل الشركاء في شركة (...)وهم نفسهم أعضاء مجلس الإدارة بالشركة يؤكد التزام المدعى عليه بسداد المبلغ الثابت بذمته و يؤكد بأن ما قدمه في رده غير صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)، ثالثا: إن الثابت بموجب القرار الموقع من قبل المدعى عليه ثبوت المبلغ المطالب به بذمة المدعى عليه والتزامه في سداد والتزاماً بقاعدة ((لا عذر لمن أقر))، فإن ما يذهب إليه المدعى عليه ما هو إلا تهرب ومماطلة لا يخفى على فضيلتكم، رابعاً: إن القرار الموقع من قبل الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة في شركة (...)يؤكد التزام المدعى عليه بسداد المبلغ المحدد في المستند حيث أنه ثابت بذمة المدعى عليه، وقد تم تحديد طريقة التزام المدعى عليه في سداد المبلغ بعدة خيارات، ولم يلتزم بسداد أي جزء من المبلغ حتى الآن، صاحب الفضيل: إن المدعى عليه يحاول المماطلة والتهرب من الالتزامات الثابتة بذمته بموجب توقيعه الثابت على التزامه بسداد المبالغ المترتبة بذمته رغم عدم التزامه بالخيارات المحددة بالإقرار الموقع من قبله، وبناء عليه فإننا نأمل الحكم على المدعى عليه بكافة طلباتنا في لائحة الدعوى"، وفي جلسة بتاريخ ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، وفي هذا اليوم جرى عقد جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى المثبت بيانتهم سابقا، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عن الشركاء في شركة (...)فأجاب وكيل المدعى عليه بأن المدعية شريكة بأنها المدعية وموكلي (...)(...)إلا أن المدعية كان الملاك لها شخص سعودي وآخر (...)غير المالكة لها الآن ولا نعلم عن صفتها شيء، هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن المسحوبات التي يذكرها فأجاب بأن دعواه تتعلق بمديونية بموجب الخطاب الصادر والموقع من المدعى عليه، فسألته الدائرة عن منشأ هذا الحق فذكر أنه يطلب مهلة لرجوع إلى موكلته، ثم عقب بالرد وكيل المدعى عليه بأنه لا يعتد بهذه الورقة لأمور لم تنفذ كما أنه لم يبين منشأ الدين وأطلب منه بيانه، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على مستند المطالبة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى متعلقة بنزاع بين المدعية والمدعى عليه بصفتهما شركاء في شركة (...)فإن الفصل في ذلك مما تختص به المحكمة التجارية بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (١,٣٦٠,٦١٥) مليون وثلاثمائة وستون ألفاً وستمائة وخمسة عشر ريالاً وقد وصفته بأنه مديونية في ذمة المدعى عليه للمدعية، وحيث إن ما تستند له المدعية خطاب موجه للإدارة التنفيذية لشركة (...)مؤرخ في ١٣/٠٩/٢٠٢١م، موقع من المدعى عليه بصفته رئيساً لمجلس الإدارة وقد تضمن الإشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ١٣/٠٩/٢٠٢١م وأنه تقرر به ترتيب سداد المديونيات الخاصة بالشركاء لصالح الشركة المدعية (...)، وجاء فيه: (مبلغ الدكتور/ (...)(٣,٨٦٠,٦١٥) ريال مقابل حصة ١٢,٥% وتم منحه ٢,٥% مقابل الإدارة لتصبح الحصة ١٥% وتم استلام دفعات (٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال والمبلغ المتبقي للسداد مبلغ وقدره (١,٣٦٠,٦١٥) ريال)، وحيث أجمل المدعى عليه الجواب بأن هذا الخطاب كان قرارا من مديري الشركة بصفتهم مدراء للشركة ولم يتم تنفيذه، وباطلاع الدائرة على الخطاب الذي تستند له المدعية تبين أنه وضح آليه التسديد بأنه إما تأمين للمبلغ وفي حال تعذر ذلك يكون السداد من الأرباح السنوية وفي حال تعذر ذلك خلال ٢٤ شهراً يتم خصم المبلغ من نسبة الشراكة المتفق عليها، وبما أن القرار بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢١هـ مما يتبين به أن مطالبة المدعي سابقة لمضي المدة المقررة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها.