حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430013751

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449031360/1444
رقم الحكم:4430013751
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449031360 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430013751 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣١٣٦٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية: (إنني مانح الامتياز لصاحب الامتياز، ومحل الامتياز استخدام علامة تجارية، وموطنه الرياض وحالتها غير ساريه خلال الفترة من ١٤٣٩/٠١/١٣هـ إلى ١٢/١/١٤٤٩ وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: بتاريخ ٣/١٠/٢٠١٧م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على ابرام اتفاقية امتياز تجاري لاستغلال وتشغيل العلاقة التجارية المملوكة للمدعي والمسجلة تحت اسم ((...)– حي (...)بمدينة (...)، وتم الاتفاق على أن تكون مدة عقد الامتياز التجاري عشر سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ تحرير الاتفاقية الواقع في ٠٣/١٠/٢٠١٧ .، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (استخدام المدعي عليه علامة تجارية لشركة منافسة غير المتعاقد عليها)، وذلك بتاريخ ٥/٥/١٤٤٦ ، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الضرر) ومقدار التعويض المطلوب (٩٥٠,٠٠٠.٠٠) تسعمائة وخمسون ألفًا ريال سعودي). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٤/٢/١٤٤٤هـ، حضرت المدعية وكالة/ (...)بالوكالة رقم (...)وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن اللجوء للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى؛ فأجابت بأنه تم اللجوء للمصالحة، وبسؤالها عما يثبت ذلك؛ ذكرت بأنه لا يتوافر لديها، فيما عقب وكيل المدعى عليه بأن لم يصل لموكله إشعار للمصالحة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها؛ فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل: الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة، وحيث أن المادة (٢٧) من العقد بين طرفي الدعوى نصت على وجوب التفاوض الودي عند وجود النزاع بين الطرفين، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما يثبت اللجوء الى المصالحة، وقررت وكيلة المدعي لجوؤها إلى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى، بينما لم تقدم ما يثبت ذلك، فيما نفى وكيل المدعى عليه إشعار موكله بجلسة صلح، إضافةً إلى أن الثابت للدائرة من بيانات إحالة القضية من مركز القيد؛ عدم إحالتها إلى منصة تراضي؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث