حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447286413
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439389919/1443
رقم الحكم:447286413
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389919 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447286413 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٩٩١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة برقم (...)، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وجاء في دعواه: أقام المدعى عليه الدعوى الصادر بشأنها قرار لجنة النظر في مخالفات حماية حقوق المؤلف رقم (٧٣/٤٣) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣ منطوقه: (... وبعد المداولة نظاماً قررت اللجنة بالإجماع الآتي: رد الدعوى المقامة من المدعي/ (...)، ضد (...) للنشر والتوزيع لصاحبها (...)، لعدم ثبوت الإدانة بحق المدعى عليها لما هو موضح في الأسباب). وحيث تكبد المدعي الكثير من الخسائر المادية والمعنوية، وأنفق الجهد والمال والسمعة من جراء دعوى المدعي، وقد تحمل المدعي عناء الشكوى وعطل مجهوده وإنتاجه الفكري للتفرغ بالدفاع عن نفسه وماله (المكتبة)، درء لهذا الادعاء ودفعاً لدعواكم سالفة الذكر. لذا – ووفقاً للثابت والمستقر شرعاً – ضمان المدعى عليه نتيجة وعواقب هذا الادعاء، المتمثلة في ضمان المذكور كافة التكاليف والخسائر التي غرمها المدعي جراء ذلك. بناء على ما تقدم فقد أشعر وأخطر المدعي خصمه المدعى عليه بأداء الحق المتمثل في إجمالي الخسائر والتكاليف التي غرمها وتحملها طوال رحلة الدفاع في القضية أعلاه إلا أن كان ذلك دون جدوى. الأمر الذي دفع المدعي إلى إقامة هذه الدعوى، لذلك أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي ، هذه دعواي. فقيدت القضية لدى هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها حيث حددت جلسة ٢٢/١٠/ ١٤٤٣هـ، حضر الأطراف أصالة وسألت الدائرة عن القرار محل الدعوى هل اكتسب الصفة القطعية فذكر المدعي أنه اكتب الصفة القطعية بمضي المدة فذكر المدعى عليه بأنه قد اعترض على القرار أمام المحكمة التجارية وينظر أمام هذه الدائرة فطلب منه الدائرة تقديم جواب شكلي وموضوعي بحيث يوضح رقم القضية المقدمة بالاعتراض على القرار والجواب الموضوعي خلال ٢٠ يوم ثم يقدم المدعي جوابة خلال ٢٠ يوم ثم يقدم المدعى عليه جوابة خلال ٢٠ يوم تالية، فاستعد بذلك، وفي تاريخ ١٣/١١/١٤٤٣هـ، تقدم المدعى عليه أصالةً بمذكرة مفادها (إن ما ذكره المدعي من حيث امتلاكه لكتاب بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤١هـ، — غير صحيح فالمصنف تعود ملكيته لي كما أن هذا الكتاب قام المدعي بطباعته ونشره وتوزيعه طيلة سنوات وحجب المنفعة العائدة منه، وقد نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء واستنادا لنصوص المواد (٧٦) و (٨٤) من نظام المرافعات الشرعية وحيث أن المدعي قد أقام دعواه أمام فضيلتكم قبل أوانها حيث أن القرار المشار اليه أعلاه تم الاعتراض عليه أمام هذه الدائرة الموقرة برقم الطلب (...) وتاريخ٠٧/٠٤/٢٠٢٢م، كما أن الحكم لم يكتسب الصفة القطعية وبالتالي لا وجه للمدعي بتقديم هذه الدعوى مما يتعين رد هذه الدعوى لقيامها قبل أوانها وذلك ثابت من عدة وجوه: -١/ أفيد فضيلتكم بأنني سبق وأن تقدمت بشكوى لدى هيئة حقوق المؤلف لقضية أخرى مشابهة للقضية التي أقيمت ضد المدعي والتي بسببها تقدم بدعوى التعويض المنظورة أمام فضيلتكم حاليا وصدر القرار رقم (٤٢/٤٣) وتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٢هـ، — لصالحي بالحكم على المدعي بغرامة مالية قدرها (٢٥.٠٠٠) ريال لمخالفته نظام حقوق المؤلف، ثم تقدمت بشكوى أخرى وتم رد الدعوى وتقدمت باعتراض على القرار كما هو مذكور أعلاه وهنا تقدم المدعي بهذه الدعوى باستعجال منه حيث أن الحكم ليس قطعا وأن القضية بالاستئناف بالقضاء الأعلى، مما يعني أن دعوى المدعي كيدية وأطلب رد ها استنادا لنص المادة (٣) فقرة (٢) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على:(إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، عليه ذلك بتعزير). ولها الحكم على من يثبت وبما أن دعوى المدعي هذه سابقة لأوانها فإنني أطلب ردها استنادا على ما ورد بمدونة الأحكام القضائية لعام١٤٣٨هـ،— في القضية رقم (١٣٠٥٢) لعام ١٤٣٨هـ،— المقامة لدى الدائرة التجارية (١٩) بالمحكمة التجارية بالرياض والتي نص الحكم على:" وبناء على ما تقدم حكمت الدائرة: طلب ندب خبرة لإجراء المحاسبة القانونية بين الشركاء لرفعها بعدم قبول الدعوى فيما يخص قبل أوان ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبإعلانه قرر وكيل المدعية عدم القناعة، وقرر المدعى عليه القناعة" وأيدتها في ذلك الدائرة (٢) بمحكمة الاستئناف التجارية في قرارها الصادر بتاريخ٢٩/٠٣/١٤٣٩هـ. ٢/ عدم احتواء هذه الدعوى على سند شرعي أو نظامي فالمدعي لا يستحق تعويض عما ذكره من تكبده خسائر مادية ومعنوية فلم يقم المدعي بتكليف محام للترافع عنه اثناء انعقاد الجلسات ولم يقم البينة على تضرره من التقاضي بل أنني من تضررت من ذلك حيث أن ما أقدم عليه المدعي من حرماني من حقي وفوات منفعة الكتاب وتكسبه غير المشروع من طباعة الكتاب وبيعه كل ذلك جعلني ألجأ للقضاء لإنصافي ورفع الضرر عني بل ولم يكتف المدعي بذلك بل أمعن في الحاق الضرر بي وإيذائي برفع هذه الدعوى دون وجه حق (سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب) علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ٣/ و كما أن دعواي لم تكن كيدية أو صورية، فالدعوى التي أقمتها ضد المدعى عليه حقيقية ومثبتة بالمستندات المؤيدة لها وأن لي حق أصيل في ذلك، كما أنه لم يثبت أن توقف عمل ونشاط المدعي ومنشأته بأي حال من الأحوال. عليه ولما سبق التمس من فضيلتكم رد دعوى المدعي لقيامها قبل أوانها ولعدم وجاهتها). وفي جلسة ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ، والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما في محضر ضبط القضية ، وسألت الدائرة المدعى عليه عن سبب عدم تقديم الجواب في الجلسة الماضية فذكر بانه لم يتقدم بالجواب لأنه قام بتقييد دعوى الاعتراض على القرار محل الدعوى خلال وقت تقديم هذه المذكرة وأكد المدعي انه القرار الذي يطالب التعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب دعوى المدعى عليه الصادر بشأنها القرار ، وسألت الدائرة المدعى عليه عن الدعوى المقيدة للاعتراض على القرار وتاريخ تبلغه بالقرار وتاريخ قيد دعوى الاعتراض فأجاب بان الدعوى هي برقم (٤٣٩٥٣٧٩٩٦) أما تاريخ تبلغه بالقرار فكان بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٢من عن طريق البريد وتاريخ قيد الدعوى كان بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣هـ، هـ وعقب بأنه سبق وأن قيد دعوى بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٣هـ، ولكن هذه الدعوى لم يتم إكمال إجراءات القيد لدى الادارة المختصة حيث ذكروا أنه لم يتم إرفاق رخصة المحاماة وهذا غير صحيح حيث أن الرخصة مرفقة ومع ذلك لم يتم قبول قيدها لإكمال إجراءات القيد وبناء عليه تم قيد الدعوى المبينة سلفاً ، فطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة مفصلة بالمستندات لبيان وضع قبول الاعتراض على القرار وذلك للفصل فيه وذلك خلال عشرة أيام وفي جلسة ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ، والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاته والمداولة فيها رأت صلاحية البت في القضية بحالتها الراهنة وقررت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٩٥.٠٠٠)ريال تعويضاً عن القضية المنظورة أمام لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف والصادر بها قرار اللجنة رقم (٧٣/٤٣) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣هـ، وبما أن المدعى عليها يجيب بأن القرار لم يكتسب القطعية لكونه قد تقدم باعتراض عليه أمام هذه الدائرة بالقضية المقيدة برقم (٤٣٩٥٣٧٩٩٦) ولم يفصل بها بصفة قطعية، وعليه وبما أن الدائرة تحققت مما ذكره المدعى عليه من وجود اعتراض على القرار محل المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة عنه من خلال الدعوى المقيدة قضية برقم (٤٣٩٥٣٧٩٩٦) وتبين لها صحة ما ذكره حيث حكمت بها الدائرة حكماً ابتدائياً لم يكتسب القطعية حتى موعد نظر هذه الجلسة مما تكون معه الدعوى الماثلة سابقة لأوانها، حيث أنه قد يرد الحكم بإلغاء القرار محل المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة فيه، وعليه فإن الواجب على المدعي التريث حتى يتم البت في اعتراض المدعى عليه على القرار محل طلب التعويض عنه، ومن ثم يتم النظر في مطالبات التعويض بين الأطراف . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.