حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430010711

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439073680/1443
رقم الحكم:4430010711
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073680 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430010711 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٣٦٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليه على عقد أتعاب توكيل للترافع في القضية التي نظرت أمام كل من الدائرتين (السادسة) والدائرة (الثالثة) في المحكمة التجارية بالدمام، وكان التعاقد على على أتعاب محددة قدرها (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال عن كلا القضيتين، سدد المدعى عليه منها دفعة أولية قدرها (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، والمتبقي مبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال، وقد صدر في القضية المرفوعة لدى الدائرة الثالثة حكم نهائي بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لصالح موكله (المدعى عليه)، وأما القضية المنظورة لدى الدائرة السادسة فقام المدعى عليه بإلغاء وكالته فيها، وقد ترتب على ذلك حكم الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور المدعى عليه، ولقيام المدعي بكامل التزاماته في كلا القضيتين، فإنه طالب بإلزام المدعى عليه بالمتبقي من أتعاب التوكيل والمتمثل في مبلغ وقدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المرفقات الآتية: ١- عقد المحاماة المبرم بين الطرفين، حرر بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤١هـ وتضمن تحديد أتعاب المدعي بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، وأنه استلم دفعة أولية قدرها (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وأن الباقي (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال بعد انتهاء القضية، ومذيل بتوقيع المدعي، وتوقيع منسوب للمدعى عليه. ٢- اتفاق آخر بين المدعي وبين المدعو/ (...) لمتابعة القضايا في حال عدم وجوده. ٢- صك حكم القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (١١٧٥) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٨هـ المنظورة لدى الدائرة الثالثة. ٣- الوكالة ذات الرقم (...) والمتضمنة توكيل المدعى عليه للمدعي في الحقوق المتصلة بالمطالبات والمحاكم، وقد تضمنت حق توكيل الغير. وعقدت الدائرة لنظر الدعوى جلسة مرئية بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وأحال المدعي دعواه وبيناته على ماورد أعلاه، وأبرز فيها اتفاقا بينه وبين المدعو (...) يتضمن الاتفاق على أتعاب للترافع في متابعة المذكور للقضايا في حال عدم وجود المدعي، وطلب إمهاله لإحضار بينات أخرى. ثم تقدم المدعي بمذكرته المقيدة بتاريخ (١/ ٢/ ١٤٤٤هـ) والمتضمن للصك الصادر من الدائرة التجارية السادسة بتاريخ (١٩/ ٣/ ١٤٤٣هـ) والمقامة من المدعى عليه ضد المدعو (...)، وقد تضمن الصك تقدم المدعو (...) بلائحة الدعوى بصفته وكيلا عن المدعى عليه في هذه الدعوى (...)، وقد تضمن الصك إثبات عدم حضور أي ممثل عن المدعي في تلك الدعوى، ومضي المدة المقررة في المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، وانتهت الدائرة إلى الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. كما تضمنت المذكرة الصك الصادر من هذه الدائرة بتاريخ (٣٠/ ٤/ ١٤٤٢هـ) وذلك في الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد المدعو (...)، وقد تضمن الصك الإشارة إلى تقدم المدعي بلائحة الدعوى بصفته وكيلا عن المدعى عليه في هذه الدعوى (المدعي في تلك الدعوى)، وتضمن إثبات حضوره في عدة جلسات، وحضور المدعو (...) لبقية الجلسات، وانتهى الحكم إلى إلزام المدعو (...) بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (مليون ريال). كما تضمنت الوكالة ذات الرقم (...) والصادرة من المدعي بصفته وكيلا عن المدعى عليه، وقد تضمنت توكيل المدعو (...) في الحقوق المتعلقة بالمطالبات والمحاكم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، و قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعي على الصيغة التالية: " والله العظيم، الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، أنني قمت بأداء عملي في كلا القضيتين كاملاً، وأن المدعى عليه قام بفسخ وكالتي دون سبب مشروع، وأنني لم أستلم شيئاً من المتبقي من الأتعاب المطالب بها" فقرر استعداده لأدائها، وعليه أذنت الدائرة بأدائه لليمين فأداها كما يجب، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمهاً مبنياً على مايلي: الأسباب: هذا ولما كانت الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى بموجب المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ، وموضوعا: ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بالمتبقي من قيمة الأتعاب المتفق عليها، وذلك لقاء لترافعه عن القضيتين المنظورتين لدى كل من هذه الدائرة، والدائرة التجارية (السادسة) بإجمالي مبلغ وقدره (١٤٠,٠٠٠) ألف ريال. ولما كان المدعي قد استند في دعواه إلى العقد المبرم بين الطرفين، والمحرر بتاريخ ٢/ ٢/ ١٤٤١هـ، والمتضمن اتفاق الطرفين على متابعة المدعي للقضايا المتعلقة بمطالبة بمبلغ وقدره (١,٢٥٠,٠٠٠)، وتضمن اتفاق الطرفين على أن أتعاب المدعي مبلغ وقدره (٢٠٠) ألف ريال، سلم منها دفعة قدرها (٦٠) ألف ريال، ويستحق المتبقي وقدره (١٤٠,٠٠٠) ريال بعد الانتهاء من القضية، والمذيل بتوقيع منسوب للطرفين، كما استند الصك الصادر من هذه الدائرة بتاريخ (٣٠/ ٤/ ١٤٤٢هـ) والمتضمن ترافع المدعي بصفته وكيلا عن المدعى عليه في دعواه المقامة منه ضد المدعو (...)، والمثبت في الجلسات حضوره، وحضور وكيل عنه، وهو المدعو (...)، وقد تضمن الحكم لصالح المدعى عليه بمبلغ وقدره مليون ريال، كما أبرز الصك الصادر من الدائرة التجارية (السادسة) ذي الرقم (٤٣٧٢٥٩٩٥١) وتاريخ (٢٩/ ٣/ ١٤٤٣هـ) في الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد المدعو (...)، والمتضمن تقديم وكيل المدعي في تلك الدعوى، والمدعو (...) بلائحة الدعوى مطالبا برد مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠)، وقد تضمن الصك تخلف حضور ممثل عن المدعى عليه (المدعي في تلك الدعوى: (...))، وانتهت إلى الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، كما أبرز وكالته عن المدعى عليه ذات الرقم (...) وتاريخ (١١/ ١/ ١٤٤١هـ) والمتضمنة حق توكيله للغير، كما أبرز الوكالة الصادرة منه بصفته وكيلا عن المدعى عليه، والتي تضمنت توكيل المدعو (...) ذات الرقم (...) وتاريخ (٢٣/ ٣/ ١٤٤٣هـ)، ولما كان المدعي يدعي قيامه بمهامه على أكمل وجه، وأن تخلفه عن الحضور في الدعوى التي حكم فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن، كان بسبب قيام المدعى عليه بفسخ الوكالة دون سبب مشروع، وبالإطلاع على ما قدمه من وكالات عبر خدمات التحقق من الوكالات تبين أن حالة كل منها (مفسوخة كليا)، ولما كان المدعي أصالة قد أقام بيناته السابقة، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور عن سائر الجلسات السابقة رغم تبلغه، ولما كان تصرفه من قبيل الامتناع عن الحضور، قال ابن قدامة في الكافي (٦ / ١٢٨): (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق) ا. هـ، واستنادا إلى ما قررته الفقرة الثالثة من المادة (٢١)، والفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولما كان الثابت بما سبق تقوية جانب المدعي في ثبوت ما ادعاه، ولما كانت الدائرة استظهارا للحق رأت توجيه اليمين على المدعي؛ استنادا للمادة (١٠٥) من نظام الإثبات، ولما كان المدعي قد أدى اليمين على الصيغة المقررة في الضبط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت ما حوته دعواه. أما عن مطالبة المدعي، ولما كانت الدائرة تنتهي إلى تكييف العقد المبرم بين الطرفين على كونه عقد جعالة، وترى أن الثابت أن فسخ الوكالة من المدعى عليها كان بلا سبب مشروع، وترى استحقاق العامل في عقد الجعالة للجعل المسمى في العقد في حال فسخه من قبل الجاعل بعد الشروع في العمل؛ استنادا لعموم قوله تعالى {يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود}، واستنادا لما ورد في صدر المادة (٢٧) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/٣٨ بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ هـ ونصها: " للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع"، ومعاملة للمدعى عليه بنقيض قصده؛ إذ الظاهر من هذا التصرف منه رغبته في قطع الجعل عن المدعي. ولما كان الثابت بحسب مهام التبليغ المرصودة في الضبوط تبلغ المدعى عليه بالدعوى بصفته الشخصية، مما تعد به الدائرة خصومة المدعى عليه حضورية استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وتنتهي معه إلى الحكم بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه/ (...) - صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يسلم للمدعي/ (...) - صاحب الهوية الوطنية (...)، مبلغاً قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث