حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430008456

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439090929/1443
رقم الحكم:4430008456
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439090929 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430008456 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439090929 لعام 1443هـ المدعي: بي سي أي بي, ال ال سي المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من المدعية, تخاصم فيها المدعى عليها, وتطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، وجاء في دعواها ما نصه: (طعن ضدَّ القرار الصادر من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية - الإدارة العامة للعلامات التجارية- القاضي برفض تسجيل العلامة (big chicken) والتي نص القرار على عدم تميزها وأنها تعد وصفية لمنتجات الفئة المراد التسجيل عليها, تاريخ المبلغ الى الطاعنة: بتاريخ 06/04/1443هـ والمبلغ من الطاعنة بذات التاريخ المتعلق برفض طلب تسجيل العلامة رقم /310831/ وتوضع بالفئة 43 رقم العلامة طلب تسجيلها: 310831. الطلبات: قبول الطعن الحاضر شكلاً لاستيفائه لكافة الشروط النظامية. وإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية القاضي برفض طلب تسجيل العلامة التجارية المذكور أعلاه والإيعاز بعد ذلك لمن يلزم باستكمال إجراءات تسجيلها.) فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، وفي جلسة 28/11/1443هـ تبين حضور وكيل المدعية كما تبين حضور ممثلة المدعى عليها, وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى, فطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم نسخة من بيانات القيد مبين فيها تاريخ القيد مع تاريخ التبلغ بالقرار, ففهم ذلك واستعد به, وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد, فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال خمسة عشر يوما, ثم تقدم المدعية ردها خلال عشرة أيام تالية, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به, وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تقم بإرفاق مذكرتها الجوابية ضمن ملف القضية, وفي جلسة اليوم بتأريخ 2/2/1444هـ تبين حضور وكيل المدعية كما تبين حضور ممثلة المدعى عليها, وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته؟ فقرر المدعي وكالة الاكتفاء بما سبق كما قررت ممثلة الجهة المدعى عليها الاكتفاء بما جاء في أسباب القرار, وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم: الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 06/04/1443هـ والمبلغ من الطاعنة بذات التاريخ والمتعلق برفض طلب تسجيل العلامة رقم (310831) بالفئة (43)؛ لأسباب مدونة في القرار، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى, أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به, وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد تبلغت به المدعية بتاريخ 06/04/1443هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 03/06/1443هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً: وحيث استبان للدائرة صحة القرار الصادر من الجهة المدعى عليها محمولاً على أسبابه, كون المدعية لم تقدم شيئًا ينال من عدم تميز العلامة وكونها تسمية ووصف للمنتج على الفئة المراد التسجيل عليها, إذ العلامة (big chicken) إنما هي تسمية للمنتج نفسه, وبالتالي, فإنه لا يصدق عليها أنها تميزت أو زادت عن كونها تسمية للمنتجات التي تبيعها للمستهلكين, مما يُحدث لديهم -ولا بد- خلطًا بين العلامة والمنتج نفسه, وبين العلامة وما يشاركها في الفئة, الأمر الذي يتبين معه أن الأسباب القائم عليه القرار أسباب صحيحة، وهو ما تقضي به الدائرة, وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث