حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430078310

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470044276/1444
رقم الحكم:4430078310
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470044276 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430078310 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٤٢٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية، بدعوى ضد المدعى عليه والتي تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بطاقات شحن شرائح اتصالات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٦٩٣.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م بمبلغ قدره (٢٥,٦٩٣.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير بيع)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٦٩٣.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وتسعون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم موعد في ١٧/٢/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور المدعي أو من ينوب عنه شرعاً، ثم قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب الاستمرار بالقضية خلال المدة المقررة نظاماً، فحددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيه لم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها شرعاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكله، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها وبينتها، وذكر بأن موكله باع على المدعى عليها بطائق شحن بقيمة ٢٥.٦٩٣ لم تسدد المدعى عليها أي مبلغ منها، ثم سألته الدائرة عن بينته، فواتير مرفقة بالدعوى مصادقة من المدعى عليها، ويطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٦٩٣) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وتسعون ريال قيمة بطائق شحن، ويستند في ذلك على فاتورتين بختم مؤسسة المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسات، مما تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، وتنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...) مالكة مؤسسة (...)، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/ (...)، هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (٢٥,٦٩٣) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وتسعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث