حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430006024

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449049975/1444
رقم الحكم:4430006024
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449049975 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430006024 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٩٩٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للنقل والتخزين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤,٢٠٠) أربعة آلاف ومئتان ريال، بثمن إجمالي قدره (٤,٢٠٠) أربعة آلاف ومئتان ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,١٠٠) ألفان ومائة ريال الحالة والمسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه، والمبالغ حالة السداد هي (٢,١٠٠) ألفان ومائة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ حتى ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,١٠٠) ألفان ومائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-إقرار باستلام الحاوية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥م. ٢-اتفاقية خدمة على مطبوعات المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى ذكر بأنه يطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعي وكالة طلب إثبات التنازل عن هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي وكالة عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) عن هذ الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث