حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447265251
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439242987/1443
رقم الحكم:447265251
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439242987 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447265251 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٢٩٨٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليه ــ أعلاه ــ بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (٨٥٧٨٤) خمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثمانون ريالاً ثمن (غاز) باعته موكلته له. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ حضر فيها وكيلة المدعي فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغيه بموعد ورابط الجلسة وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (١٥١٨١٧٨٨١) ورقم (١٥٦٩٥٨٠٤٤)؛ وبناء عليه وعلى المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبطلب البينة منها على الدعوى، استمهلت لذلك، وعليه أفهمتها الدائرة بتقديم ما لديها عبر طلب على القضية وتم رفع الجلسة. ثم قدمت طلبا على القضية أرفقت معه صور عدة مستندات عبارة عن فواتير صادرة من المدعية باسم المدعى عليه في خانة (العميل) مرفق معها سندات استلام موقعة، ومجموع مبالغها يغطي المبلغ محل المطالبة، كما اشتملت المستندات على صور خطابات صادرة وفق ظاهرها من (مصنع (...)) للمدعى عليها بالتعميد بتوريد مكائن وأسلاك لحام مذيلة بختم باسم المصنع وتوقيع باسم مديرها، بالإضافة لخطابين من المصنع أيضاً تتضمن الإقرار باستلام أسلاك لحام ونظارات لحام و(٢٠) مسكة لحام. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩هـ حضرها وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه أيضاً، ثم أحال وكيل المدعية على ما قدمه بعد الجلسة الماضية، واكتفى بذلك. وعليه تم رفع الجلسة للتأمل. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/١/٢٦هـ حضرها: (...) (سجل مدني رقم:(...) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وبسؤاله عن سبب عدم حضور موكله في الجلسات السابقة؟ أجاب بأنه لم يتم تبليغه من موكله إلا بهذه الجلسة يوم أمس فقط. هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن ماهيَّة التعامل محل الدعوى؟ فأجابت قائلة: التعامل محل الدعوى عبارة عن توريد اسطوانات غاز للمدعى عليه ويدخل ضمن ذلك ماكينة وأدوات لحام تم توريدها للمدعى عليه. هكذا أجابت، وبسؤالها عما تود إضافته؟ اكتفت بما سبق، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث تم تبليغ المدعى عليه بالصفة النظامية فلم يحضر ولا من يمثله في الجلستين الأولى للمرافعة ولم يرد منه أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، وبما أن ما اعتذر به وكيله الحاضر جلسة هذا اليوم لا يعذر المدعى عليه في ذلك، وبما أن المادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، ولأن المادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه متى مُكن الأطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام فللمحكمة قفل المرافعة، وحيث استوفى المدعى عليه حقه في ذلك بتخلفه عن حضور الجلستين الأولى وعدم تقديمه أي جواب على الدعوى لا قبل ذلك ولا بعده، وحيث إن ذلك من المدعى عليه يعتبر ـــ حكماً ـــ نكولاً عن الجواب على الدعوى وقرينةً قويةً على عدم وجود دفعٍ مقبولٍ لديه وعلى صحة الدعوى ومستنداتها، وحيث إن المدعية قدمت مستنداتها المذكورة، والتي هي وفق ظاهرها السالم مما يعارضه والمتأيد بنكول المدعى عليه ــ حكماً ـــ عن الجواب تثبت صحة الدعوى واستحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وذلك باستصحاب حكم المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات التي نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقَّعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، فلذلك ولأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٨٥٧٨٤) خمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثمانون ريالاً. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.