حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430019120
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439439667/1443
رقم الحكم:4430019120
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439439667 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430019120 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439439667 لعام 1443 ه المدعي: عامر احمد عامر العسيري المدعى عليه: سراج احمد حسن الزهراني ريم سعيد علي الغامدي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه/ سراج الزهراني، طلب فيها إلزامه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره: سبعة وثلاثون ألفًا ومائتان وتسعة وسبعون ريالًا (37.279)، تمثل ثمن مواد بلاستيكية قام موكله بتوريدها للمدعى عليه، وأرفق فاتورة برقم: (53169-01) وتاريخ: 2020/11/8م، بمبلغٍ قدره: سبعة آلاف وثلاثة وستون ريالًا وثلاثون هللة (7063.30) ذكر بأنها آخر تعامل بين الطرفين. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 1443/11/1، حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالة عن دعوى موكله فأجاب: بأن موكله قام بتوريد بضاعة بلاستيكية للمدعى عليه خلال فترة من: 2020/1/7م، حتى: 2020/11/8م، بمبلغ إجمالي قدره: ثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وستة وثمانون ريالًا (349,886)، سدد المدعى عليه مبلغًا قدره: ثلاثمئة واثنا عشر ألفًا وستمائة وستة ريالات (312,606)، وتبقى في ذمته مبلغًا قدره: سبعة وثلاثون ألفًا ومائتان وتسعة وسبعون ريالًا (37,279)، وهو يطلب إلزامه بأن يدفع هذا المبلغ لموكله، وبسؤاله عن حصر بينات موكله؟ أجاب بأنها (41) فاتورة، وبعرض الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى به قررا عدم ممانعتهما من ذلك، وبطلب جواب وكيل المدعى عليه على الدعوى أجاب بأنه يطلب تسليمه الفواتير للتحقق من مستلم البضاعة، فأفهمت الوكالة المدعي وكالة بتقديم الفواتير التي يستند عليها لكونها لم ترفق في ملف القضية وذلك بمذكرة تقدم عبر النظام، كما أفهمت المدعى عليه وكالة بالاطلاع عليها والإجابة على الدعوى وتقديم كافة دفوع موكله وطلباته وأسانيده، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 1443/11/3، وردت مذكرة من وكيل المدعي أرفق بها الفواتير التي يستند إليها. وفي جلسة: 1443/12/22، حضر المدعي وكالة، كما حضر/ محمد علي محمد عسيري، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (4389723) وأفاد بأنه وكيل عن/ ريم سعيد الغامدي، والتي آلت إليها ملكية مؤسسة المدعى عليه، وأفاد بأنه توصل إلى صلح مع المدعي على جدولة مبلغ المطالبة وقدره: سبعة وثلاثون ألفًا ومائتان وتسعة وسبعون ريالًا (37,279)، وبسؤاله عن قرابته بموكلته وهل هو مرخص بمزاولة مهنة المحاماة؟ فأجاب: بأنه لا تربطه صلة قرابة بموكلته كما أنه غير مرخص بمزاولة مهنة المحاماة، فأفهمته الدائرة بأن ترافعه أمام المحاكم غير مقبول وفقا للمادة الثامنة عشر من نظام المحاماة، وأن على موكلته توكيل من حصر النظام حق الترافع عليهم، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم مستخرج السجل التجاري الوارد رقمه في الختم الممهورة به المستندات، فاستعد بذلك. وفي تاريخ: 1443/12/26، وردت مذكرة من وكيل المدعي أرفق بها مستخرج السجل التجاري، كما أرفق مستندًا منسوبًا لـ/ ريم سعيد الغامدي، تضمن إقرارها بانتقال السجل التجاري إليها وقد مهر بختم مؤسسة المدعى عليها، كما أرفق اتفاقًا ممهورًا بختم مؤسسة المدعى عليها تضمن إقرارها بالمبلغ محل الدعوى وأنه تم الاتفاق على سداده مجدولًا على دفعات شهرية قدرها: ثلاثة آلاف ريال (3.000) حتى اكتمال المبلغ، على أن تبدأ الجدولة من شهر 1443/11. وفي جلسة: 1444/1/6، حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، ثم طلب وكيل المدعي مواجهة مالكة المؤسسة الجديدة/ ريم بنت سعيد علي الغامدي، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، في هذه الدعوى، فأفهمته الدائرة بتضمين محضر الصلح المتفق عليه الطرفين تاريخ إبرامه، كما قررت الدائرة تأجيل نظر هذه القضية لإضافة المدعى عليها فيها. وفي جلسة: 1444/1/13، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم ذكر وكيل المدعي بأن المبلغ المتبقي قدره: واحد وثلاثون ألفًا ومائتان وتسعة وسبعون ريالًا (31,279)، وقد تم الاتفاق مع المدعى عليها/ ريم الغامدي، على جدولة هذا المبلغ على أقساط شهرية لمدة (11) شهرًا، (10) أقساط بمقدار: ثلاثة آلاف ريال (3,000)، تدفع آخر يوم من كل شهر هجري، إضافة إلى الدفعة الأخيرة وقدرها: ألف ومائتان وتسعة وسبعون ريال (1,279)، على أن تبدأ من هذا الشهر: 1444/1/1، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة ذلك، وأشارت الدائرة إلى تعذر إضافة المدعى عليها في القضية، ونظراً لكون التكاليف القضائية سيتم تحميلها طرفاً قرر المدعي وكالة عدم مواجهته في هذه الدعوى، وكونه يلزم إضافة المدعى عليها وقد تعذر ذلك على الدائرة قبل موعد هذه الجلسة لعدم كفاية البيانات المقدمة للدائرة، فإن الدائرة تقرر تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم: 1444/2/5، حضر المدعي وكالة/ محمد سعيد الزهراني، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (435715040) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبعد اطلاع الدائرة على ضبط الجلسة السابقة أصدرت حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإن المدعي حصر دعواه في مواجهة المدعى عليها/ ريم سعيد علي الغامدي، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، كما قرر بأن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها قدره: واحد وثلاثون ألفًا ومائتان وتسعة وسبعون ريالًا (31,279)، وأنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على جدولة هذا المبلغ على دفعات شهرية وفق المبين في الوقائع، وبما أن وكيل المدعى عليها -المخول بحق الإقرار-أقر بصحة المبلغ المتبقي في ذمة موكله واتفاقها مع المدعي على جدولته، ولما كان طرفا الدعوى وكالة مخولين توكيلًا بحق الصلح، ولما كانت الشريعة قد رغّبت في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، إذ جاء القرآن حاثًا على ذلك في قوله تعالى: "والصلح خير"، كما حثت على ذلك السنة النبوية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"؛ ولما كانت الدائرة قد تحققت من استيفاء عقد الصلح لأركانه في صيغته وطرفيه ومحله، وتحقق شرائطه فيما اصطُلح عليه؛ ولما كان عقد الصلح من العقود اللازمة الذي لا يملك أحد طرفيه فسخه حال اكتمال شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ما تصالح عليه طرفا الدعوى وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين المدعي/ عامر احمد عامر العسيري، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) والمدعى عليها/ ريم سعيد علي الغامدي، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) وإلزامهما به وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغًا قدره: واحد وثلاثون ألفًا ومائتان وتسعة وسبعون ريالًا (31.279)، مقسطًا على أحد عشر دفعة تدفع نهاية كل شهر هجري مقدار عشر دفعات منها: ثلاثة آلاف ريال (3.000) والدفعة الأخيرة قدرها: ألف ومائتان وتسعة وسبعون ريالًا (1.279)، لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.