حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430010107
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439388970/1443
رقم الحكم:4430010107
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439388970 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430010107 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٨٩٧٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم في أنه تقدم وكيل المدعي للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء في مضمونها أنه بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٣٨هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بصفتها صاحبة (مؤسسة (...)) على (عقد شراكة) استيراد منتج طبي، على أن يبدأ سريان (عقد الشراكة) بعد سداد موكلتي مبلغ قدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة ألف، إلا أنه وبعد أن دفعت موكلتي للمدعى عليها (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألفًا قامت المدعى عليها بإنهاء العقد وذلك بإرجاعها لجزء من مبلغ الشراكة لموكلتي، ولم تقم بإرجاع كامل المبلغ، لذا؛ وبما أن المدعى عليها قد استلمت جزء من مبلغ الشراكة ولم تبدأ بالشراكة، فأنها تعد ضامنة للمال الذي دفعته موكلتي. ثم انتهى الى طلب /١ إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدره (٢٨٥.٠٠٠) مائتان وخمسة وثمانون ألف ريال، متبقي قيمة رأس المال المدفوع لها.٢/ إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية: (...)سجل مدني: (...) بموجب وكالة رقم (...)وبسؤاله عن دعواه أحال على اللائحة المقدمة وبسؤال المدعى عليه وكالة أجاب أن العقد المبرم فيما بينه وبين موكلتنا صاحبة المؤسسة،وليس من اختصاص المحكمة التجارية نظر أمثال هذه الدعاوى وفقًا لما نص عليه القسم الثاني من محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس (١٣/ت/٢٩ه) لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية وجمع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي بالبند أولاً كون هذه الشركة لا تكتسب الصفة التجارية من أغراضها المستشفيات والخدمات الطبية ونحوها وهذا ما يتبين من السجل التجاري الخاص بالمدعية أصالة فإنها لا تدخل في اختصاص المحكمة التجارية، كما يتضح لأصحاب الفضيلة أن صفة الشركة المدعية لا تخولها رفع هذه الدعوى أمام المحكمة التجارية لنفس النص المانع السالف ذكره وإيراده وبالتالي (أ، ب) من المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، مما يكون الأمر معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيًا بنظر هذه الدعوى بالجملة) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بانه سبق أن نظر النزاع محل الدعوى، وذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته قبضت مبلغ المطالبة ولكنها تدفع بوجود الخسارة واستمهل لتقديم ما يثبت ذلك فيما عقب وكيل المدعي أن عقد الشراكة من عقود الشركات، كما أن العقدمن عقود الشركات، كما أن حقيقة العقد ليست مضاربة كما وإنما هي عنان كما أن مكان تنفيذ العقد كما نص عليه في مقر موكلتي المدعية، ولم تستلم الموقع حتى تبدأ العمل وبسؤال وكيل المدعية عن كون الشراكة شركة عنان ؟ أجاب بأن الجميع اتفقا على بذل المال والعمل ولصلاحية الدعوى للفصل. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدره (٢٨٥.٠٠٠) مائتان وخمسة وثمانون ألف ريال، متبقي قيمة رأس المال المدفوع لها.٢/ إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة. ولما اقر وكيل المدعي بأن حقيقة العقد ليست مضاربة وانما هي شركة عنان وذلك بأن الجميع اتفقا على بذل المال والعمل, وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو الفرعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم بعدم اختصاصها لها؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما كانت العلاقة بين الطرفين هي شركة عنان، فإن الاختصاص لهذه المطالبة خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وانعقاد الاختصاص فيها للمحاكم العامة. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من صدور حكم المحكمة العامة باختصاص التجارية بنظر الدعوى وذلك لاختلاف طلبات المدعي في كلى القضيتين حيث إن طلبه هو الزام المدعى عليها بدفع المتبقي من رأس مال الشراكة محل الدعوى, وطلبه في الدعوى المفصول فيها من المحكمة العامة هو الزام المدعى عليه بقسمة المنافع (مهايأة) مما تخلص معه الدائرة الى ان هذه دعوى جديدةولا ينطبق عليه التعميم رقم (٨١٢٣/ت)بتاريخ ٢١/٩/١٤٤١هـ , الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى.