حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447282182
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439452000/1443
رقم الحكم:447282182
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439452000 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447282182 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٢٠٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...) (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ٠٢/١٠/١٤٤٤هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المضاربة في المواشي في (...)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (إخلال المدعى عليه بالاتفاق)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم تنفيذ الاتفاق) استنادًا على (إقرار المدعى عليه) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (تم رد ١١٠٠٠ ريال والمتبقي في ذمة المدعى عليه من رأس المال ٣٩٠٠٠ريال). هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ، فتم افتتاح النظر في هذه القضية بعد عقد هذه الجلسة التحضيرية بحضور المدعي وكالةً المثبتة بياناته في حين تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور رغم ثبوت التبلغ بالجلسة ورابط الحضور عن بعد، وطبقاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للتحقق من المسائل الأولية، وبعد تجاوز ذلك شرعت الدائرة في سماع الدعوى على الوجه الحضوري فسألت المدعي وكالة عنها فأجاب بأنه أرفق لائحة دعوى محررة عبر النظام يوم أمس وبعد التحقق تبين وصولها وإرفاقها في ملف الدعوى وجاءت على النص التالي: (تتلخص الوقائع وفق ما يلي: في تاريخ ١٥/٠٦/١٤٣٦هـ اتفق موكلي مع المدعى عليه وأبرم معه في مدينة الرياض اتفاق شراكة في مشروع للمتاجرة بشراء وبيع الإبل في بلده في (...) (مرفق١) على أن يكون رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠ريال) خمسون ألف ريال من موكلي والمدعى عليه ببدنه وعمله والأرباح تكون مناصفةً بينهم، وبعد مدة من الاتفاق جرى سؤال ومحاسبة المدعى عليه عن المشروع وتبين أن المدعى عليه لم يقم بالمتفق عليه وإنما قام باستخدام وصرف المبلغ لأموره الشخصية، وبعد المواجهة والمفاهمة قام المدعى عليه برد (١١,٠٠٠ريال) أحد عشر ألف ريال، وقام بالمماطلة في تسليم باقي المبلغ حتى تاريخ هذه الجلسة. بناء عليه: أطلب منكم صاحب الفضيلة ما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم باقي المبلغ وقدره (٣٩,٠٠٠ريال) تسعة وثلاثين ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بـ (١٥,٠٠٠ريال) مقابل أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي والمطل لحق موكلي.)، وعليه ولتخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب رأت الدائرة تأجيل الجلسة للنظر والمداولة في بينات المدعي. وفي جلسة ٢٠/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد الاطلاع على الدعوى والبينات المقدمة عليها افهمت الدائرة وكيل المدعي بإبلاغ موكله للحضور في الجلسة القادمة عن بعد لأداء اليمين المتممة طبقا للمادة ٩٢ من نظام الاثبات ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسة ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ حضر المدعي اصالة ووكيله، ووجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي اصالة بالصيغة التالية:(أقسم بالله العظيم أن ما ذكرته في دعواي من تسليمي للمدعى عليه رأس مال قدره خمسون ألف ريال لغرض الاستثمار والمرابحة واني استعدت منها فقط مبلغ قدره احد عشر الف ريال أن ذلك صحيح والله العظيم والله العظيم) فأداها بلفظه في الجلسة وسمعتها الدائرة منه بصوت واضح ورأته وهو يؤديها عبر الشاشة عن بعد وعليه تقرر الدائرة صلاحية القضية للحكم، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناءً على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: تأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة (يطلب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره (٣٩,٠٠٠ريال) تسعة وثلاثين ألف ريال، يُمثِّل المتبقي من رأس المال؛ بالإضافة إلى مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي، وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: سند استلام؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم تبلغه بالدعوى، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها قوة موقف المدعي وكالة في دعوى موكله بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكله والمدعى عليه. وبما أن اليمين طريق لفصل النزاعات ولكون أن المدعي هو أقوى المتداعيين لتقديمه محرر الاتفاق العرفي ولكونه هو من بذل المال ولتخلف المدعى عليه لأكثر من جلسة رغم تبلغه في جميعها تبلغاً صحيحاً، ما تنتهي مع الدائرة لوجاهة توجيه اليمين إلى المدعي لكون ورقة الاتفاق المحررة فيها نوع ضعف من حيث كونها محررة باليد وبخط ليس واضحاً بشكل كبير والاتفاق فيها غير مفصل بشكل كافي بشأن الشراكة، ولاستعداد المدعي لأداء تلك اليمين وبذله له، ولأن الأصل سلامة المتبقي من رأس المال وعدم تعرضه للتلف أو الخسارة مما انتهت معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعي. وبما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة، والذي تبين منها بأن الحق ثابت، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه وهو ملزم نظاماً بقيد الدعوى من قبل المحامي، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي يطلب تحميله إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب طبقاً للمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتقدير يكون على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر تعويضه بالمثل المعتاد، إذ ترى الدائرة تقدير أتعاب التقاضي بمبلغ ٥٠٠٠ خمسة الاف ريال، أخذاً في الاعتبار المعايير المشار لها في المادة أعلاه، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب وقرينة على صحة الدعوى؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكله بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقاً للمادة ٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام (...) إقامة نظامية رقم: (...) أن يدفع لــــــــ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره ٣٩٠٠٠ تسعة وثلاثون الف ريال إضافة لمبلغ ٥٠٠٠ خمسة الاف ريال اتعاب محاماة فقط وبالله التوفيق.