حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430010682
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449032530/1444
رقم الحكم:4430010682
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449032530 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430010682 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449032530 لعام 1444 هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في كون المدعي وكالة بطلب وقف التنفيذ المحال إلى دائرة الطلبات والاوامر الأولى بهذه المحكمة بتاريخ (18/ 1/ 1444هـ)، وباشرت تلك الدائرة نظرها في الجلسة المنعقدة بتاريخ (23/ 1/ 1444هـ) وقد تضمن في ضبطها ما نصه: " وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى فإنها قررت إحالتها إلى دائرة الموضوع بالمحكمة، حيث إن الطلب لا يعد من الطلبات المستعجلة، كما أن التظلم من أمر الأداء خارج اختصاص هذه الدائرة بموجب المادة (٧١) من نظام المحاكم التجارية ، والمادة (١٩٤) من اللائحة التنفيذية للنظام ، والله الموفق". وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة بعد ورود موافقة فضيلة رئيس المحكمةـ باشرت الدائرة نظرها في الجلسة المنعقدة بتاريخ (3/ 2/ 1444هـ) وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) (هوية وطنية رقم – (...))، وذلك بموجب الوكالة رقم (...)، وتاريخ (14/ 10/ 1443هـ)، والصادرة من (كاتب العدل المكلف ب(...))، وكما أبرز ترخيص المحاماة الساري ذي الرقم (...). وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/(...) (هوية وطنية رقم – (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ (25/ 7/ 1442هـ) والصادرة من (خدمات الموثقين)، وأبرز ترخيص المحاماة ذي الرقم (...). وإذ تعد هذه الجلسة هي الجلسة الافتتاحية في هذه الدعوى، وانفاذا من الدائرة لمقتضى المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة المدعي تحرير دعواه، وبيان طلبه، مع بيان ما سيلحقه من ضرر جراء استمرار إجراءات التنفيذ، فقدم المذكرة التالية والتي تضمنت ما نصه: "الوقائع :تقدم المدعى عليه بطلب إصدار أمر أداء ضد موكلتي وزعم أنها مدينة بمبلغ وقدره (٥,٤٦٣,٤٢٠.٦٥) خمسة ملايين وأربعمائة وثلاثة وستون ألفاً وأربعمائة وعشرون ريال سعودي وخمسة وستون هلله ، وأستند في طلبه على مصادقة المدعى عليها على المديونية بالتوقيع والختم على طلب تأكيد الرصيد المرسل من المدعية بتاريخ 11/01/2022م. وصدر امر الأداء بموجب القرار رقم (...) وتاريخ 04/01/1444هـ الصادر من الدائرة الأولى في القضية رقم 439527008 وتاريخ 28/11/1443هـ ، وقد تقدم الدائن (المدعى عليه) شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بطلب التنفيذ رقم 401024400792285 وتاريخ 04/01/1444ه لدى دائرة التنفيذ السابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام لتنفيذ أمر الأداء ، وحيث توافرت عدة أسباب لوقف التنفيذ وإلغاء أمر الأداء ، و يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم على موكلتنا نتقدم بهذا الطلب للأسباب التالية: 1/ أنه تم حجز المبلغ لدى محكمة التنفيذ وسبب ذلك ضررا على موكلتي بعدم صرف رواتب العاملين بالشركة وكذلك أثر على ائتمان الشركة والتسهيلات لدى البنوك والعملاء. 2/ أن قرار امر الأداء الصادر غير صحيح، وتم التظلم على القرار ولدينا دعوى منظورة لدى دائرتكم الموقرة بالرقم 449043775 . عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بوقف التنفيذ رقم 401024400792285 وتاريخ 04/01/1444ه المقيد لدى دائرة التنفيذ السابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام للأسباب الموضحة أعلاه." ا.هـ وبعرض ذلك الدعوى والطلب على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا/ إنني أدفع بأن طلب التنفيذ قد انتهى، وتم استلام المبلغ المنفذ كاملا، هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعية قرر قائلا/ إنه بعد الرجوع لموكلتي تبين فعلا أن طلب التنفيذ منتهي، وعليه فإنني أقرر تنازل موكلتي عن هذه الدعوى لعدم وجود مصلحة منها، والاستمرار في الدعوى الأخرى المنظورة لدى هذه الدائرة والمتعلقة بالموضوع، هكذا قرر. وبالاطلاع على وكالته تبين أنها تخوله حق التنازل والإقرار. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: هذا ولما كان المدعي وكالة تقدم بهذه الدعوى مطالبا بصفة الاستعجال بوقف تنفيذ الطلب التنفيذي رقم (401024400792285)، وتاريخ (4/ 1/ 1444هـ) الناشئ عن أمر الأداء الصادر بقرار دائرة الطلبات والأوامر الأولى في هذه المحكمة بموجب القرار رقم (447037695) وتاريخ (04/01/1444هـ)، والمتضمن إلزام موكلته بسداد مبلغ وقدره (٥,٤٦٣,٤٢٠.٦٥) خمسة ملايين وأربعمائة وثلاثة وستون ألفاً وأربعمائة وعشرون ريال سعودي وخمسة وستون هلله؛ بناء على مصادقة موقعة من المدعية، وأن موكلته تظلمت من هذا القرار أمام هذه الدائرة في القضية المقيدة برقم (449043775) ، ولما كانت الدائرة باشرت نظر هذه الدعوى بعد إحالة القضية إليها من قبل دائرة الطلبات والأوامر الأولى بعد موافقة فضيلة رئيس المحكمة، ولما كان المتبين بإقرار المدعي وكالة انتهاء طلب التنفيذ، وتقريره تنازله عن هذه المطالبة، واستمرار موكلته في الدعوى الأخرى والمشار إليها آنفا، ولما كانت وكالته تخوله كلا من حقي الإقرار والتنازل، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آلة وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)