حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430034464
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439532043/1443
رقم الحكم:4430034464
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532043 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430034464 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٢٠٤٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة / (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ضد المدعى عليه والمثبتة بياناته بملف القضية والمحالة إلى هذه الدائرة ـ حيث ١. إنه بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٠م تم الاتفاق كتابياً بين موكلتي المدعية والمدعى عليه على أن تقوم موكلتي المدعية بنقل البضائع للمدعى عليها وهي عبارة عن بضائع مواد غذائية (عصائر) خاصة بالمدعى عليه براً في جميع انحاء المملكة، وقد التزمت المدعى عليها بالمادة (٤) من الاتفاقية على دفع الفاتورة في غضون (٤٥) يوماً من تاريخ إرسالها، وقد بلغت قيمة النقل مبلغ وقدره (١,٠٢٤,٢٢٠) ريال مليون واثنان وأربعون الفا ومئتان وعشرون ريال سعودي. ٢. في تاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢١م خاطب موكلتي المدعية طالبة من المدعى عليها المصادقة على صحة الرصيد وقدره (١٠,٠٢٤,٢٢٠) مليون وأربعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريال سعودي، إلا أن المدعى عليها صادقت على صحة رصيد قدره (٩٣٧,٥٣٧.٤٠) ريال تسعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة، إضافة لمبلغ (١٥,٥٦٠.٢٥) ريال خمسة عشر ألفا وخمسمائة وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، بإجمالي مبلغ (٩٥٣,٠٩٧.٦٥) ريال تسعمائة وثلاثة وخمسون ألفا وسبعة وتسعون، ولم تصادق المدعى عليها على المتبقي وقدره (٨٥٠٦٧٥.٦٥) ريال، وحيث إن مبلغ المديونية جميعها حالة وواجبة السداد. خلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٠,٠٢٤,٢٢٠) مليون وأربعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريال سعودي. وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة ١٩/١٢/١٤٤٣هـ التحضيرية، حضر وكيل المدعية/ (...)هوية وطنية رقم (...) ورقم الوكالة: (...)رخصة محاماة بالرقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) رقم الوكالة: (...) رخصة محاماة بالرقم: (...)، وجرى من الدائرة التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلا من حيث شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلباته، فقرر قائلا/ إن طلبات موكلتي تنحصر في الآتي: أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١,٠٢٤,٢٢٠) مليون وأربعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريال سعودي، هكذا قرر. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قرر قائلاً/ أطلب مهلة للجواب، هكذا قرر.، فجرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه خلال ١٠أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، وأن يقدم وكيل المدعي رده خلال ال ١٠ أيام التي تليها ثم يكون للمدعى عليه وكالة فرصة الرد الختامي لمدة ١٠ أيام عمل تليها، وذلك عبر النظام بواسطة خدمة تبادل المذكرات والبريد الإلكتروني الخاص بالدائرة المتمثل في العنوان التالي (...)، وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر بوسيلة التواصل الرسمية خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة، وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة. ثم في جلسة ٢٧/١ /١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها المثبت حضورهما بأعلاه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الجواب فصادق على مبلغ المصادقة البالغ (٩٣٧.٥٣٧) ريال وقيمة التخليص الجمركي البالغ (١٥.٥٦٠) ريال بإجمالي مبلغ (٩٥٣.٠٩٧) ريال ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل يحصر دعواه فيما اقر به المدعى عليه من مصادقة وتخليص جمركي؟ فأجاب قائلاً: " نعم، اطلب ان يحكم لي بمبلغ المقر به وقدره (٩٥٣.٠٩٧) ريال وأحصر دعواي به مع احتفاظي بحق المطالبة بباقي المبلغ في دعوى مستقلة "، وعلى ذلك رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة ولما كان المـدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أجرة النقل لبضائع تخص المـدعى عليها، ولأن المـدعى عليه وكالـة أقر بجزء من المبلغ المـدعى به وقـدره (٩٥٣.٠٩٧ ريال) تسع مئة وثلاث وخمسون الف وسبعة وتسعون ريالًا، بناءً على المخالصة والتخليص الجمركي ولأن ووكالته تخوله حق الإقرار، ولأن المدعي وكالة قرر حصـر مطالبته في هذه الدعوى بهـذا المبلغ مع تمسكه بحق المطالبة بما تبقى من مبلغ المطالبة، ولأن الإقرار المشار له ينطبق عليه وصف الإقرار القضائي طبقاً للمادة ١٤/١ من نظام الإثبات ويكون حجة يجب الحكم بموجبه طبقاً للمادة ١٧ من نظام الإثبات، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ، ويكون الحكم نهائياً غير خاضع للاعتراض طبقاً للمادة ٧٠/٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) رقم سجل:(...)، أن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة رقم سجل: (...)، مبلغاً قدره ٩٥٣٠٩٧ تسع مئة وثلاث وخمسون الف وسبعة وتسعون ريال.