حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447139927
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42812209/1442
رقم الحكم:447139927
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812209 لعام 1442 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447139927 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42812209 لعام 1442هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن موكلته أبرمت مع المدعى عليها -والتي تمتلك منصة إلكترونية لحجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها- اتفاقية استشارات تسويقية وتشغيلية بتاريخ 27/ 05/ 2019م، والتي تقوم بدورها برفع مستوى الخدمة وجودتها والتطوير من العاملين وتسويق الشقق السكنية وتأمين الحجوزات عبر عدة منصات ومن ضمنها منصة بوكينج للحجوزات، وبعد ذلك لم تلتزم المدعى عليها بالاتفاقية، فتم فسخ العقد وتصفية المبالغ بقيمة (22.729.24) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وعشرون ريالاً وأربعة وعشرون هللة، بتاريخ 23/ 10/ 2019م، ومن تاريخ التصفية وفسخ العقد لم يرفع الحجب عن موكلته لتمكينها من استخدام البرامج الإلكترونية لاستقبال الحجوزات من النزلاء، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1/ تعويض موكلته عما لحقها من ضرر لعدم استقبال النزلاء عن طريق المنصات الإلكترونية بمقدار عشرة آلاف (10,000) ريالاً، للشهر من تاريخ 23/ 10/ 2019م، وحتى تاريخ رفع الحجب، 2/ رفع الحجب وتمكين موكلته من استقبال الحجوزات عبر المنصات الإلكترونية، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من اتفاقية الاستشارات التسويقية والتشغيلية، وخطاب فسخ العقد، وصورة شيك محرر من بنك (...) بمبلغ التصفية، وصورة سند القبض لمبلغ التصفية، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 19/ 11/ 1442هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة، وأحالت الدائرة طرفا الدعوى لتبادل المذكرات بدءًا من تقديم المدعى عليها للإجابة، وفي تاريخ 28/ 11/ 1442هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: إشارة إلى الجدولة المتعلقة بالتقاضي الإلكتروني بشأن مواعيد وتبادل المذكرات والمستندات الخاصة بالدعوى المشار إليها، والمنوه فيها بأنه في حال عدم إيداع أي من أطراف الدعوى المذكرة المكلف بتقديمها في موعدها المحدد يعتبر ذلك اكتفاء منه بما تم تقديمه وللدائرة الفصل في الدعوى بناءً على ذلك، وحيث إن المدعى عليها لم تقدم جوابًا على صحيفة افتتاح الدعوى بعد السماح لها في التقاضي الإلكتروني، الأمر الذي يدعو المدعية إلى الطلب من الدائرة اعتبار ذلك نكولاً من المدعى عليها عن الجواب، ونظرًا لما قامت به المدعى عليها من حجب للمنصات الإلكترونية الخاصة بالمدعية، مما منع العملاء من الحجز واستئجار الشقق، والذي كبد المدعية الكثير من الأضرار التي تبلغ عشرة آلاف (10,000) ريالاً شهريًا، من تاريخ 23/10/2019م وهو تاريخ بداية الحجب حتى يومنا هذا، وعليه يلتمس الحكم على المدعى عليها بما يلي: 1/ إلزام المدعى عليها برفع الحجب عن المنصات الإلكترونية الخاصة بالمدعية، 2/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ تعويض عن كل شهر وقدرة (10.000) عشر آلاف ريال من تاريخ الحجب في 23/10/2019م وحتى تاريخ صدور الحكم، وفي جلسة 23/ 01/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه، أفاد بأنه لم يتمكن من إرفاقه، ويطلب مهلة أخيرة لإرفاق جوابه عليه، فأمهلته الدائرة لذلك، وفي جلسة 20/ 03/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم أبرز وكيل المدعى عليها مذكرة ضمنها أولاً/ أن المخالصة بصيغتها صحيحة، ولكن المدعية بعد عمل المخالصة استمرت بالعمل مع المدعى عليها لمدة ثلاثة أشهر، وعليه تم صدور الفواتير، ثانيًا/ بعد صدور الفواتير وإرسالها للمدعية لم تقم بالسداد، وعليه قامت المدعى عليها بالحجبكما ورد في الاتفاقية، لذا يطلب إلزام المدعية بدفع كامل مبلغ الفواتير وقدرها (23,672,20) ثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة واثنين وسبعون ريالاً وعشرون هللة، وبعرضها على وكيل المدعية استمهل للإجابة، وفي تاريخ 15/ 02/ 1443هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: ردًا على ما تقدم به وكيل المدعى عليها في مذكرته الجوابية، والتي تجاهل فيها ادعائنا بأن العقد قد تم فسخه وتمت التسوية بتاريخ 23/ 10/ 2019م، وبذلك فإنه لا يحق للمدعى عليها مطالبة المدعية بأي شيء، وأرفق خطاب فسخ العقد وصورة شيك وسند قبض، وعليه يطلب إلزام المدعى عليها برفع الحجب عن المنصات الإلكترونية الخاصة بموكلته، وإلزامها بأن تدفع لموكلته مبلغ تعويض عن كل شهر وقدره خمسة عشر ألف (15.000) ريالاً، من تاريخ الحجب في 23/ 10/ 2019م وحتى تاريخ صدور الحكم، وفي جلسة 09/ 06/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإحضار حجوزات سابقة مقابل الفترة التي استلمت فيها المدعى عليها الشقق، مع إفهام وكيل المدعى عليها بأنها تتحمل قيمة الخسائر في حال عدم رفع الحظر، وتم تأجيل نظر الدعوى لاستكمالها، وفي جلسة 27/ 08/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعية ذكر بأنه لم يتمكن من إيداعه في النظام، طالبًا إيداعه عبر بريد الدائرة الإلكتروني، فأجابته الدائرة لذلك، ثم سألت عن الإيقاف، فذكر بأنه لا يزال ساري ولم ترفعه المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه قد تم رفع الإيقاف في تاريخ 10/02/2022م، وبذلك أخلت المدعى عليها مسؤوليتها من الإيقاف بالتاريخ المذكور، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن الإيقاف لم يرفع حتى تاريخه، ثم استمهل وكيل المدعية للتحقق من رفع الإيقاف وإبراز الكشوفات محل الاستمهال، فأمهل لذلك، وفي جلسة 23/ 11/ 1443هـ، حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بضرورة إيداع ما طلبته الدائرة منها آنفًا لسجلاتها قبل حجز المدعية عليها للمنصات الإلكترونية، فاستعدت بذلك، فأفهمتها الدائرة بأنها المهلة الأخيرة، وفي تاريخ 23/ 11/ 1443هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أرفق فيها ما طلبته الدائرة من بينة على عوائد الفندق من حجوزات المواقع الإلكترونية الموثقة، وأرفق ملفات مستخرجة من نظام الحجوزات الموثق من وزارة السياحة والزكاة والدخل (نزيه) لعام 2019م، بإجمالي مبلغ وقدره (121,664.17) مائة وواحد وعشرون ألفًا وستمائة وأربعة وستون ريالاً وسبعة عشر هللة، وفي جلسة 22/ 12/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وأبرز وكيل المدعية ما طلبته منه الدائرة من سجلات، وتم ضمها في ملف القضية الإلكتروني، وتم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 13/ 01/ 1443هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...)، بالوكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بتعويض موكلته عما لحقها من ضرر لعدم استقبال النزلاء عن طريق المنصات الإلكترونية بمقدار عشرة آلاف (10,000) ريالاً، للشهر من تاريخ 23/ 10/ 2019م، وحتى تاريخ رفع الحجب، 2/ رفع الحجب وتمكين موكلته من استقبال الحجوزات عبر المنصات الإلكترونية، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بأن المدعية لم تلتزم بسداد المتبقي عليها وقامت موكلته بالحجب، الأمر الذي دفعه المدعي وكالة بأن المدعية تخالصت مع المدعى عليها وأبرز مخالصة ممهورة بختم الطرفين، ولم ينكر المدعى عليه وكالة المخالصة بل دفع بأن التعامل استمر بعدها، وأن من حق موكلته حجب المنصات إلكترونياً لعدم سدادها، والدائرة بسطت نظرها في الدعوى فوجدت أن الاتفاقية لم تنص على حق المدعى عليها بحجب المنصات الالكترونية، كما أن التعامل الذي ذكره المدعى عليه وكالة بعد المخاصة غير ثابت للدائرة، وحيث نصت القاعدة الفقهية على أنه لا ضرر ولا ضرار، فإن الدائرة تمضي بالحكم برفع الحجب عن المدعية، وأما ما يتعلق بالتعويض عن فترة الحجب، وحيث أبرز المدعي وكالة مبيعات موكلته لعام 2019م والتي ، بإجمالي مبلغ وقدره (121,664.17) ريال، وحيث إن فترة الحجب تأثرت بالجائحة العالمية كورونا فإن الدائرة تقدر تعويض المدعية بربع الدخل السنوي في الفترة العادية، وحيث إن الحجب استمر لقرابة سنتين والمبلغ المقدر للدخل المدعية (120.000) ريال، وربع هذا المبلغ (30.000) ريال ويكون لمدة سنتين مبلغ (60.000) ريال، فتمضي الدائرة بالحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً/ بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التكنولوجيا شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) برفع الحجب الإلكتروني عن المدعية/ (...) للوحدات السكنية، سجل تجاري رقم (...) باستقبال الحجوزات عبر المنصات الإلكترونية، ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن فترة الحجب بمبلغ وقدره ستون ألف (60.000) ريالاً، والله الموفق.