حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447270442

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439352074/1444
رقم الحكم:447270442
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439352074 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447270442 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439352074 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ادعى فيها: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليه ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (29000) تسعة وعشرون ألف ريال ثمن إطارات وبطاريات ورَّدتها موكلته لمؤسسته (مؤسسة (...) للتجارة ـــ س.ت(...) ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته المبلغ المذكور مع مبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات حيث تم تبليغ المدعى عليه فلم يحضر ولا من يمثله في شيء من جلسات المرافعة، فيما حضر وكيل المدعية وأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأفاد بدايةً بوجود محاولات لتسوية النزاع بين الطرفين وطلب إمهاله للنظر فيما سيتم بخصوص ذلك وأجابته الدائرة لذلك. ثم وفي هذا اليوم الأربعاء 1444/1/26هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية حضرها وكيل المدعية فقط وهو: (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم ((...)) وقرر قائلا: لقد تم خصم جزء من المبلغ محل المطالبة وتم سداد المبلغ المتبقي بعد ذلك من قبل المدعى عليه لموكلتي بموجب ما أرفقته في الطلب المقدم مني قبل الجلسة وبذلك لم يبق لموكلتي أي مطالبة تجاه المدعى عليه فيما يخص موضوع هذه الدعوى وأطلب الحكم بإثبات ذلك وانقضاء هذه الدعوى. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره وكيل المدعية في جلسة هذا اليوم من أنه تم خصم جزء من المبلغ محل المطالبة على المدعى عليه وتم سداد الباقي لموكلته، وأنه لم يعد لموكلته أي مطالبة تجاه المدعى عليه فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وبما أن وكيل المدعية مخوَّل في وكالته بحق الإقرار، وبما أن لازم ذلك زوال الخصومة في هذه الدعوى وانقضائها، لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث